عمر بن عبدالعزيز
عمر بن عبدالعزيز

@bc9i_g

4 تغريدة 85 قراءة May 14, 2021
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى
مشروعية عضل الزوجة الناشز والتضييق عليها لتطلب الخلع، واسترداد المهر منها.
واشترطوا-في الجملة-:
١-أن تكون مصرّة على النشوز.
٢-أن يكون نشوزها بسببها هي، لا بسبب الزوج
وانفرد الشافعية في المعتمد عندهم فقالوا بالتحريم
ومن أدلة الجمهور قول الله تبارك وتعالى:
{ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة}
والفاحشة في الآية: الزنا، والنشوز.
وقيل: كل فاحشة بالقول والفعل
ثم اختلفوا فيما عدا النشوز
مثل:
القول البذيء المستمر
والفعل الفاحش الدائم

جاري تحميل الاقتراحات...