وعاء الضريبة اصطلاحا
يقصد به المادة الخاضعة للضريبة او المحل الذي يتحمل عبء الضريبة ,ويعرف بانه الشئ او الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة ,, ويجب التفرقة بين موضوع الالتزام بالضريبة وبين الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة فالاول يتعلق بالمكلف والثاني يتعلق بالمال الذي تفرض عليه الضريبة
يقصد به المادة الخاضعة للضريبة او المحل الذي يتحمل عبء الضريبة ,ويعرف بانه الشئ او الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة ,, ويجب التفرقة بين موضوع الالتزام بالضريبة وبين الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة فالاول يتعلق بالمكلف والثاني يتعلق بالمال الذي تفرض عليه الضريبة
ان القرار الاداري الذي يصدر بشان مقدار الضريبة هو قرار كاشف وليس منشئ للدين ,, ويترتب على الصفة الكاشفة للقرار الاداري ان العبرة تكون بلحظة تحقق الواقعة المنشئة لدين الضريبة والتي يعلمها المكلف اولا وليست بتاريخ صدور القرار الاداري
نتمنى ان نرى هذا الامر من المبادئ القضائية في المنازعات الضريبية
فالتزام المكلف الضريبي بدين الضريبة هو التزام ايجابي ,, اي يكون ملتزما بتقديم اقراراته للهيئة اولا باول ووفقا لسنوية الضريبة ولا يحق له الاستناد بعدم التبليغ من قبل الهيئة بمقدار المستحقات
جاري تحميل الاقتراحات...