أركان القرار الإداري: 💡
1️⃣ ركن السبب:
يعرف السبب بأنه: (حالة واقعية أو نظامية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر نظامي معين هو محل القرار، ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار).
#ثريد_قانوني
#قانون
#محاماة
1️⃣ ركن السبب:
يعرف السبب بأنه: (حالة واقعية أو نظامية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر نظامي معين هو محل القرار، ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار).
#ثريد_قانوني
#قانون
#محاماة
والرقابة القضائية على ركن السبب تمر بمرحلتين:
المرحلة الأولى: الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع.
المرحلة الثانية: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع.
المرحلة الأولى: الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع.
المرحلة الثانية: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع.
-ففي المرحلة الأولى: يتثبت القضاء من وجود الحالة القانونيه أو الواقعيه المكونة لركن السبب ومدى صحة نسبتها إلى من صدر بشأنه القرار من غير تسليم بما تذكره جهة الإدارة من أسباب، فإذا ثبت لديه أن الحاله الواقعيه أو القانونيه المكونة لركن السبب غير موجوده أو موجوده غير أنها لا تثبت..
يقيناً نسبتها إلى من صدر بشأنه القرار، فإن القضاء حيئنذٍ يكون أمام قرار إداري مشوب بعيب السبب وفاقد لركن من أركانه مما يستوجب إلغاؤه.
وفي المرحلة الثانيه: بعد أن يتثبت القضاء من الوجود المادي للوقائع تبدأ عملية التكييف القانوني لها، وهذه العملية تعني إدراج حالة واقعية أو قانونية معينة ضمن إطار مفهوم قانوني معين يكون دافعاً لإصدار القرار الإداري، وهذا يعني أن جهة الإدارة إذا لم تراعي التكييف القانوني الصحيح...
للوقائع فإن قراراتها حيئنذٍ تكون مشوبه بعيب السبب مما يتعين على القضاء أن يقوم بإلغائه.
- وتجدر الإشارة في ختام الحديث عن هذا الركن: أن سبب القرار يختلف عن تسبيب القرار حيث إن هذا الأخير هو إجراء شكلي في القرار وقد لا يكون لازماً إلا إذا نص عليه النظام.
- وتجدر الإشارة في ختام الحديث عن هذا الركن: أن سبب القرار يختلف عن تسبيب القرار حيث إن هذا الأخير هو إجراء شكلي في القرار وقد لا يكون لازماً إلا إذا نص عليه النظام.
2️⃣ ركن الاختصاص:
يعرف الاختصاص في القرار الإداري بأنه: (القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين).
وعيب عدم الاختصاص في القرار الإداري ينقسم إلى نوعين:
1-عيب عدم الاختصاص الجسيم.
2-عيب عدم الاختصاص البسيط.
يعرف الاختصاص في القرار الإداري بأنه: (القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين).
وعيب عدم الاختصاص في القرار الإداري ينقسم إلى نوعين:
1-عيب عدم الاختصاص الجسيم.
2-عيب عدم الاختصاص البسيط.
يكون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم في حالتين:
الحالة الأولى:إذا صدر القرار من سلطة أخرى غير السلطة المخولة بإصدارة كأن يصدر القرار من السلطة القضائية وهو في الأصل من اختصاص السلطة التنفيذيه.
الحالة الثانيه: إذا صدر القرار ممن ليست له صفة وظيفيه.(شخص لا ينتمي إلى الإدارة)
الحالة الأولى:إذا صدر القرار من سلطة أخرى غير السلطة المخولة بإصدارة كأن يصدر القرار من السلطة القضائية وهو في الأصل من اختصاص السلطة التنفيذيه.
الحالة الثانيه: إذا صدر القرار ممن ليست له صفة وظيفيه.(شخص لا ينتمي إلى الإدارة)
وفيما عدا هذه الحالات يعتبر القرار المشوب بعيب الاختصاص مشوباً بعيب الاختصاص البسيط.
ولهذا التفريق بين عيب الاختصاص البسيط والاختصاص الجسيم آثار منها:
1-أن القرار المشوب بعيب الاختصاص البسيط يكون قابلاً للإبطال بينما القرار المشوب بعيب الاختصاص الجسيم يكون منعدماً.
ولهذا التفريق بين عيب الاختصاص البسيط والاختصاص الجسيم آثار منها:
1-أن القرار المشوب بعيب الاختصاص البسيط يكون قابلاً للإبطال بينما القرار المشوب بعيب الاختصاص الجسيم يكون منعدماً.
2-أن القرار المشوب بعيب الاختصاص البسيط يتحصن من الطعن بمضي مدد الطعن، بينما القرار المشوب بعيب الاختصاص الجسيم لا يتحصن بمضي مدد الطعن، فيجوز الطعن فيه، في أي وقت.
3️⃣ ركن الشكل: يعرف ركن الشكل في القرار الإداري بأنه: (المظهر الخارجي للقرار والقواعد الإجرائية التي تتطلبها الأنظمة واللوائح لإصداره).
والأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يجب أن يظهر فيه، إلا إذا نص القانون على وجوب إتباع شكلية معينه عند إصدار القرار، فحينئذ يترتب على عدم..
والأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يجب أن يظهر فيه، إلا إذا نص القانون على وجوب إتباع شكلية معينه عند إصدار القرار، فحينئذ يترتب على عدم..
إتباع هذه الشكلية بطلان القرار، كأن يتشرط القانون أن يسبق اتخاذ القرار إجراء تحقيق كتابي تُسمع فيه أقواله، ويُثبت فيه دفاعه.
فيكون القرار مشوب بعيب الشكل إذا لم تلتزم جهة الإدارة اتباع الشكليات والقواعد الإجرائية أو الشكلية التي نصت عليها الأنظمة واللوائح في إصدار القرارات الإدارية.
-وقد فرق الفقه والقضاء بين الشكل الذي يعتبر جوهريا في القرار الإداري وبين الشكل الذي لا يعتبر جوهريا في القرار.
-وقد فرق الفقه والقضاء بين الشكل الذي يعتبر جوهريا في القرار الإداري وبين الشكل الذي لا يعتبر جوهريا في القرار.
فيتعبر الشكل جوهريا في حالة إذا نص القانون على ضرورة استيفائه مقرراً بطلان القرار في حال تخلفه أو عدم استيفائه، ويكون الشكل غير جوهري إذا لم ينص على القانون على ضرورة استيفائه، أو دون أن يقرر البطلان حال تخلفه.
4️⃣ ركن المحل: ويعرف ركن المحل بأنه: (الأثر المتولد عن هذا القرار الذي هو موضوعه، والذي يتجسد في منطوق القرار).
- ويكون القرار مشوباً بعيب المحل إذا أخطأت جهة الإدارة في تطبيق القانون بشكل مباشر أو غير مباشر تحت غطاء التفسير أو التأويل الخاطئ.
- ويكون القرار مشوباً بعيب المحل إذا أخطأت جهة الإدارة في تطبيق القانون بشكل مباشر أو غير مباشر تحت غطاء التفسير أو التأويل الخاطئ.
5️⃣ ركن الغاية: ويعرف ركن الغاية بأنه: (الهدف الذي يسعى مصدر القرار إلى تحقيقه)
-ويكون القرار الإداري مشوباً بعيب الغاية إذا كانت جهة الإدارة -مصدرة القرار- لا تقصد من وراء إصداره تحقيق المصلحه العامة بل تقصد إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها عن القصد الذي تغياه النظام.
-ويكون القرار الإداري مشوباً بعيب الغاية إذا كانت جهة الإدارة -مصدرة القرار- لا تقصد من وراء إصداره تحقيق المصلحه العامة بل تقصد إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها عن القصد الذي تغياه النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن عيب الغاية من أشد العيوب صعوبة في الإثبات، وذلك لأنه من العيوب النفسية التي تتعلق بمصدر القرار، ويكون إثباته من وقائع خارجة عن القرار، ولذلك إذا أثير هذه العيب أمام القاضي الإداري فإنه لا يبحث هذا العيب ابتداءً وإنما يفحص القرار من أوجه العيوب الأخرى...
ثم ينتقل إلى فحص هذا العيب والتحقق من توافره في القرار.
جاري تحميل الاقتراحات...