ماجد العسافي
ماجد العسافي

@M_ALASAFi

7 تغريدة 117 قراءة Oct 13, 2020
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يضربها ضربا مبرحا، ويتهمها في عرضها بعد أن تزوج بها ودخل بها الدخول الشرعي مما دفعها إلى الخروج من بيت الزوجية، والامتناع عن العودة إليه
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بضربه لها على وجهها، وأنكر اتهامه لها في عرضها، وطلب إلزامها بالعودة إلى بيت الزوجية؛ ولأن المدعى عليه أقر بضرب المدعية على وجهها وهو ضرر منهي عنه؛ ولأنه لا حاجة لبعث حكمين مع ثبوت الضرر
لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من المدعى عليه دون عوض، وأفهمهما أنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وهي حيضة واحدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المستند الشرعي
حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: ما حق أحدنا على زوجته، وما حق زوجته عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت).
٢-ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها.
٣- قول ابن تيمية في الاختيارات (ص ٢٨٢): " المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح ".
٤- قول ابن القيم في زاد المعاد (٥/١٩٩): " العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء".
٥-ما جاء في مواهب الجليل "قال خليل: ولها التطليق للضرر، وشرحه الحطّاب بقوله: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه في الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها، وضربها ضرباً مؤلما".
٦-القاعدة الفقهية: " من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم الشرعي

جاري تحميل الاقتراحات...