مـعـالـم الـقـضـاء
مـعـالـم الـقـضـاء

@astsharaty

8 تغريدة 11 قراءة Oct 08, 2020
فوائد في القرض:
(1) بعض الناس يُقرض على أجل، ثم يطالب قبل حلوله بناء على القول الفقهي.
والصحيح: أن الأجل في القرض معتبرٌ ولازم، وهو مذهب المالكية، وعليه العمل قضاءً.
(2) إذا اختلف المُقرض والمُقترض، فالأصل قول المُقرِض بيمينه.
كشاف القناع (3/ 312).
(3) الشرط الجزائي في الدين: رباً، محرم وباطل، وهو قول جماهير الفقهاء.
وهو أقرب لربا قريش: "إما أن توفي وإما أن تُربي".
(4) من حِيل بعض الناس أنهم يقرون بالدين حتى لا يتبين أنه (ثمن معاملة محرّمة: كرباً، أو ثمن مخدرات) ونحوها!
وهذه مشكلة قضائية!
فمتى تبين وجود حق محرم وباطل فيجب التعامل معه بما يلزم شرعاً.
(5) الأصل في القرض الإرفاق والمعونة، فيحسن بالمقترض تقدير المعروف.
ويحسن بالمُقرض عدم المنّة.
(6) بعضهم يقرض ونيته الوفاء فيعينه ربه، وفي الصحيح عنه ﷺ " مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ".
(7) يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه برباً، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون!
(8) قال ابن قدامة: "كلُّ قرضٍ شرطَ فيه أن يزيدَه - فهو حرام بغَيْر خلاف؛ قال ابنُ المُنذر: "أجْمعوا على: أنَّ المُسْلِف إذا شرطَ على المستلِف زيادةً أو هديَّة، فأسلفَ على ذلك - فهُو ربا".

جاري تحميل الاقتراحات...