المستشار القانوني سلطَان الشاطري
المستشار القانوني سلطَان الشاطري

@edc1404

17 تغريدة 560 قراءة Oct 08, 2020
حتى لا تكون دعواك باطلة بأحد أسباب البطلان، يجب على كل قانوني معرفة المواد النظامية المتعلقة بالبطلان في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وقد جمعتها في هذه السلسلة:
المادة الخامسة: يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء،=
= ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحق ق الغاية من الإجراء.
اللائحة المادة الخامسة/١:
يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.
المادة السابعة :
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة=
بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم
أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.
المادة السادسة والأربعون:
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (٤٣) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من=
= غير إخلال بحق الموجه
إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
اللائحة المادة السادسة والأربعون/١ :
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد في المحكمة، أو يبديه أمام الدائرة في الجلسة كتابة أو مشافهة.=
= المادة الخامسة والسبعون:
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.=
= اللائحة المادة الخامسة والسبعون /٥: إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي التصحيحها.
المادة المادة الخامسة والسبعون/٦ مکرر: تم إضافة هذه المادة بموجب قرار وزير العدل رقم (٥٠٦٢) وتاریخ ١٤٤٠/٩/٧ لتصبح بالنص التالي: إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في=
= الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر ، فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذهالمادة.
المادة الثمانون:
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم -أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور=
= من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوی.
اللائحة المادة الثمانون/٣ :
لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.
المادة التسعون:
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم=
= وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
اللائحة :
المادة التسعون/١ : لا يؤثر الانقطاع على الإجراءات السابقة له.
المادة التسعون /٢: ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا يجوز للدائرة الحكم فيها أثناء
الانقطاع، وإذا حکمت فيكون حكمها باطلاً.
=
= المادة التسعون/۳ : الدفع ببطلان الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع لا يجوز التمسك به إلا قام به سبب الانقطاع، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا من الخلف سقط الحق في الدفع به=
=
المادة الخامسة والتسعون:
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة )الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى=
= اللائحة :
المادة الخامسة والتسعون/١ : إذا صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى وكان القاضي أو أحد قضاة الدائرة
ممنوعًا من نظر القضية، واكتسب الحكم القطعية فعلى حالين :
أ- إذا لم يكن مؤيداً من محكمة الاستئناف فللخصم في أي وقت - طلب إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف .
= ب - إذا كان الحكم مؤيداً من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا، فللخصم -في أي وقت – طلب نقض الحكم من المحكمة العليا.
وفي الحالين إذا نقض الحكم فيعاد نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى.
المادة الخامسة والتسعون/٢: إذا كان الحكم صادرًا من محكمة الاستئناف أو مؤيداً منها وكان سبب المنع في
أحد قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا وفي حال نقضت الحكم فيعاد نظر الدعوى في محكمة الاستئناف لدى دائرة أخرى.
المادة الخامسة والتسعون/٣: إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة العليا أو مؤيدا منها وكان سبب المنع في أحد
قضاتها، فللخصم في أي وقت طلب نقض الحكم من المحكمة العليا، ويكون نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غير الدائرة التي قام بها سبب المنع، وفي حال نقضت الحكم فتتولى النظر في موضوع الاعتراض
المادة الخامسة والتسعون/٤: للمحكمة المختصة -حسب الأحوال– التحقق من قیام المنع بالكتابة لمن قام به سبب المنع.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكم يجب أن يصدر دائماً بصفة علنية وإلا كان مشوباً بالبطلان، وبه قضى حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم ١٨٤/ت/١ لعام ١٤١٤هـ.
وفي النهاية أنوه إلى أن من المواد ما ليست متعلقة بأطراف الدعوى إلا أنه قد يستفاد منها في أوجه الدفوع في المذكرات الجوابية أو لوائح الاعتراض.
#ثقافة_قانونية
#قضاء
#بندر_سلطان

جاري تحميل الاقتراحات...