مًريِّم💙الله_الوطن_الثورة🖤𝑀𝑎𝑟𝑦𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑🖤
مًريِّم💙الله_الوطن_الثورة🖤𝑀𝑎𝑟𝑦𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑🖤

@RamRm_Rm

19 تغريدة 36 قراءة Oct 02, 2020
⭕قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي:-
هذا القانون باطل ويجب ان تكون لنا حملة ضد هذا القانون الي راح يحمي الفاسدين ولايجوز لك ان تنتقدهم او تتظاهر ضدهم.....
#أليكم فقرات القانون....
⭕المادة ـ 7 ـ اولاـ للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على اذن مسبق من رئيس الوحدة الادارية قبل (5) خمسة ايام ع الاقل على ان يتضمن طلب الاذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده واسماء اعضاء اللجنة المنظمة له.
⭕ثانياـ تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من رئيس وعضوين في الاقل واذا لم يتم تشكيل اللجنة فانها تعد مشكلة من الاعضاء المثبتة اسماؤهم في طلب الاذن، وتكون اللجنة مسؤولة عن حسن تنظيم الاجتماع والوفاء بالالتزامات المقررة قانونا والمحافظة على الاجتماع.
⭕ثالثاـ اذا رفض رئيس الوحدة الادارية طلب عقد الاجتماع العام ، فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة البداءة المختصة وعليها الفصل فيها على وجه الاستعجال .
⭕رابعاـ يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة الى منظمي الاجتماع العام او الى احد مقدمـي الطلب قبل موعد الاجتماع بـ(24) اربع وعشرين ساعة في الاقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانوناً .
⭕المادة ـ 8 ـاولاـ لايجوز اجبار احد ع المشاركة في اجتماع عام
ثانياـ لايجوز عقد الاجتماع العام في الطرق العامة
ثالثاـ لايجوز ان يمتد اجل الاجتماع العام لما بعد الساعة 10 ليلاً.
رابعاـ للمجتمعين في اجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والادلاء بالتصريحات غير المخالفة للنظام
⭕المادة ـ 9 ـ يحظر مايأتي : اولاـ عقد الاجتماعات العامة في اماكن العبادة او المدارس او الجامعات او دوائر الدولة الا اذا كانت المحاضرة او المناقشة التي يعقد الاجتماع من اجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الاماكن.
⭕ثانياـ حمل السلاح الناري بجميع انواعه والادوات الجارحة او الحادة او اية مواد اخرى تلحق الاذى بالانفس او الممتلكات عند الاجتماع .
⭕الفصل الرابع حرية التظاهر السلمي المادة ـ1.ـ اولاـ للمواطنين التظاهر سلمياً للتعبير عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق
⭕الشروط المحددة في المادة (7) من هذا القانون . ثانياـ لايجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً او بعد الساعة العاشرة ليلاً .
⭕احكام عامة وختامية المادة ـ 11 ـ اولا ـ تكون السلطات الامنية مسؤولة عن توفير الحماية للمجتمعين او المتظاهرين اذا كان الاجتماع او التظاهرة قد نظمت وفق احكام هذا القانون ، ولا يجوز لها استعمال القوة لتفريق المجتمعين او المتظاهرين الا اذا ادى ذلك الى زعزعة الامن او الحاق الاضرار
بالاشخاص او الممتلكات او الاموال
⭕ثانياـ في حالة حصول اضرار جسدية او مادية في الاشخاص او الممتلكات او الاموال من جراء الاجتماعات العامة والتظاهرات ، فأن مسببي الاضرار مسؤولون عن التعويض عنها ، اما اذا تعذر الاهتداء الى معرفة الفاعل فان للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي
اصابه وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية على الفاعل
⭕المادة ـ 12 ـ لايجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة او مايخل بالنظام العام او الاداب العامة
⭕المادة ـ 13 ـ اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من اذاع عمداً دعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية . ثانياـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن1 مليون دينار ولا تزيد على10 ملايين
كل من : ⭕أـ اعتدى باحدى الطرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر شعائرها
⭕ب ـ تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منعها او تعطيل اقامتها.
⭕جـ ـ خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معداً لاقامة شعائر دينية او رمزاً له حرمة دينية
⭕د ـ طبع ونشر كتابا مقدساً عن طائفة دينية حرف فيه نصاً عمداً تحريفاً يغير معناه او استخف بحكم من احكامه او تعاليمه
⭕ هـ ـ اهان علنا نسكاً او رمزاً او شخصاً موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية
⭕و ـ قلد علنا نسكاً او حفلاً دينياً بقصد السخرية منه . المادة ـ 14 ـ يطبق قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون . المادة ـ 15 ـ يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (19) في 10/7/2003 (حرية التجمع).
⭕المادة ـ 16 ـ لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير حقوق الانسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ورئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
⭕المادة ـ 17 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبــة بهدف رسم آلية لضمان
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحريــة الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين .
⭕هذا القانون خطير جدا جدا جدا ولازم يصير اليوم راي عام
عذراً على الاطالة 🙏🏻🌺

جاري تحميل الاقتراحات...