مغلق
مغلق

@ddgh30

5 تغريدة 17 قراءة Sep 15, 2020
🔶بيع التورق
التورق لغة مأخوذ من الوَرِق وهي الفضة لأن مشتري السلعة يبيعها بها. فإن مقصوده أخذ الورق.
التورق اصطلاحاً أن يشتري من يحتاج مالاً سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة ثم يبيعها على أجبني نقداً.
🔷حكم التورق
الأئمة الأربعة على جواز التورق لأن الأصل حل جميع المعاملات المالية
والقول الثاني لايجوز
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والأقوى أنه ينهى عنه. قال عمر بن عبدالعزيز التورق ربا فإن الله حرم أخذ درهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع
على القول بأنه حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة لقول(ومن احتاج) فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لايجوز. لأن قولهم(ومن احتاج) ليست لبيان الواقع ولكنها شرط لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها
يتبع
إذا إنها حيلة قريبة على الربا.
لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي
🔷أن يتعذر القرض أو السلم
🔷أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة
🔷أن تكون السلعة عند البائع
انتهى كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى

جاري تحميل الاقتراحات...