الإخطار قبل رفع الدعوى التجارية🔴
في نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة عشرة
1 - يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
في نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة عشرة
1 - يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
وفي اللائحة التنفيذية:
69 / يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( 1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى
التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:
1 - الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية
2 - الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها
69 / يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( 1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى
التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:
1 - الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية
2 - الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها
3 - الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
4 - الدعاوى اليسيرة.
5 - الطلبات المستعجلة.
4 - الدعاوى اليسيرة.
5 - الطلبات المستعجلة.
70 / يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.
71 / 1 - يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين
المدعى عليه بأي وسيلة كانت.
71 / 1 - يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين
المدعى عليه بأي وسيلة كانت.
2 - يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط
مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام..
مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام..
72 / يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة
الحادية والعشرين من النظام
الحادية والعشرين من النظام
@Rattibha لو سمحت
جاري تحميل الاقتراحات...