☆أبومحمد☆
☆أبومحمد☆

@meshari_h9

17 تغريدة 4,597 قراءة Oct 12, 2020
#التحقيق_والأدلة_الجنائية
شرح قرار رقم ١ لعام ١٤٤٢ من النيابة العامة فيما يتعلق بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والشرح كالتالي :
بسم الله ....
٢
كان بقرار 2000 من يحدد هو وزير الداخلية بعد توصية بلا اتفاق مع أي جهة أخرى بنص المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية ولكن كانت توصية ومن يقرر هو وزير الداخلية
وفي قرار ١ لعام ١٤٤٢ عدلت المادة ١١٢ أولا بمرسوم ملكي وجعلت من يحدد هو النائب العام فقط وليس وزير الداخلية كما كان
٣
بالقرار رقم 2000 القديم صدر بشهر ٦ لعام ١٤٣٥ وظل يعمل به من عام ١٤٣٥ إلى نهاية ١٤٤١ وكان يحدد الجرائم الكبيرة وكيفية العمل بها مع حصر الأنظمة والمدد وكان فيه تضييق من جهة الشفاء والتوقيف والتنازل وغيرها من الأمور الجنائية الشكلية والموضوعية وعدم تفعيل أمر الكفالة
٤
كان بقرار 2000 جهة واحده فقط هي من توصي بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وهي بمسماها القديم ⭕هيئة التحقيق والادعاء العام⭕ والان النيابة العامة وهي توصي بلا قرار والقرار يعود لوزير الداخلية فقط لأن النيابة العامة لديها مخزون من الملفات الجنائية تستطيع أن تحدد ذلك بسهولة وسرعة
٥💫
وفي قرار ١ لعام ١٤٤٢ الصادر من النيابة العامة من يحدد هو النائب العام فقط ولكن ليس توصية كما بقرار ٢٠٠٠ بل لابد من اتفاق رسمي مكتوب بين ٣جهات وهي:
النيابة العامة
وزارة الداخلية
رئاسة أمن الدولة
وكل الجهات لها عمق جنائي وبإتفاقها يخرج القرار بلا تعارض وتناقض بالجملة بين الجهات
٦💫
القرار رقم ٢٠٠٠ صدر بالتوصية
والقرار رقم ١ صدر بالاتفاق وهو أقوى صيغة وشكلا لأسباب ومنها :
"اتفاق ٣ جهات تحفظ الأمن العام والخاص
"مشاركة جهة تابعة لحفظ الأمن الوطني
"حصر الجرائم بالاتفاق
"اضافة تعديلات بالاتفاق
"عدم وجود تعارض مستقبلا بالإجراءات خاصة بالقضايا السياسية
٧💫
ثم قرر النائب العام الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وحصرها بالأسم والبعض حصرها بالمدد والبعض حصرها بالمبلغ والبعض حصرها بالنص التابع والبعض بالفعل
بالأسم/ الحدود
المدد/ جريمة معاقب عليها فوق ٣ سنوات
المبلغ/ احتيال بما يزيد عن ٢٠ ألف ريال
نص تابع/ نص خاص بأي نظام
الفعل/السلاح
٨💫
كان بقرار ٢٠٠٠ الإفراج يكون بتوصية وتأييد لرئيس هيئة التحقيق سابقا لبعض الجرائم من فقرة ١٢ الى٢٠ وليس بها قضايا القتل والحدود والمخله بالأمن
ولكن⭕
بقرار ١ الصادر من النائب العام يحق له الإفراج بكل القضايا حتى لو كانت قتل عمد وارهاب عدا فقرة ٥ لانها بمرسوم ملكي وهو أعلى درجة
٩💫
بالقرار ٢٠٠٠ لعام ١٤٣٥ يعمل به بعد ٣٠ يوم من نشره ويكون القرار رقم ٢٠٥٠ تحت التقادم ٣٠ يوما بعد نشره ثم يسقط ويحل محله قرار رقم ٢٠٠٠ لعام ١٤٣٥
🌟بينما بالقرار ١ لعام ١٤٤٢ يعتبر حال فورا بلا تقادم ونافذ من نشره ويسقط كل ما يتعارض معه من قرار ١٩٠٠ و٢٠٥٠
لانه المادة ١١٢ معدله
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وحصرها يعني غيرها ليس موجبة للتوقيف
ولايتدخل أمير منطقة أو محافظ أو قاضي بعمل المحقق لان النيابة العامة مرتبطة مع الملك مباشرة ومن تدخل فتدخله غير نظامي وباطل بالإجماع
ومن ارتكب أي فعل غير المحددة بالقرار فلا يوقف ويطلق سراحة بالكفالة لحين المحكمة
١١/ شرح القرار
فقرة ١/جرائم الحدود والمعاقب عليها بالقتل أو القطع
وهي
الغيلة
الحرابة بكل انواعها مثل:
فعل فاحشة بقاصر والاعتداء على العرض والخطف ومثله
السحر
الزنا المحصن
اللواط
السرقة
الردة
النشل بالحرمين
فكل هذه الجرائم موجبة للتوقيف بمجرد الإتهام ومن لم يحضر يصدر علبه أمر قبض
الغيلة مثل
قتل زوج لزوجته والعكس اثناء النوم والطبيب يتعمد مقتل مريض عنده وهذا كله عقوبته القتل حدا وهذا الراجح والمعمول به بالمملكة
والفاحشة بقاصر تعتبر حرابة توجب القتل
والزنا المحصن واللواط يلزمه ٤ شهود رجال أو اقرار ٤ مرات متفرقة
والسحر اقرار او ٢ شهود ومثله الردة
١٣
وجرائم القتل العمد أو شبه العمد
موجبة للتوقيف
ويكيف الواقعة المحقق ومن معه
ويخرج منها القتل الخطأ مثل حادث مروري أو مثله فهذا ليس موجب للتوقيف بل كفالة
وكل جريمة تمس الأمن الوطني
مهما بلغت وهنا ليس لها فعل معين أو نظام محدد بل الأمر مفتوح مطلق لانه مساس بالوطن فلا يقيد بنص
١٤
كل جريمة بأي نظام عقوبتها ٣ سنوات فأكثر موجبة للتوقيف واما ٣ سنوات وأقل فليست موجبة
وكل جريمة نص على انها موجبة للتوقيف وهنا من باب دخول الخاص على العام
مهما بلغت العقوبة والمدة
ولان وجود النص الخاص بالنظام يعني انها كبيرة موجبة للتوقيف وهذا النص له أهمية عكس غيره
١٥
كل فعل بالمادة ١١٨ موجب للتوقيف إلا
حال سداد الشيك أو الصلح أو التنازل بين الطرفين
ويترتب عليه عدم التوقيف ويطلق بكفالة ويحال للمحكمة للحق العام لان النص ذكر الإفراج بلا حفظ للقضية
فالحق الخاص غالبا مخفف للتوقيف وليس منهيا للحق العام إطلاقا
١٦
الاختلاس ان يكون المال تحت يدك وبعهدتك رسميا فهنا خيانة امانة
والسرقة ليس بيدك عهده وهنا ليس خيانة
وليست موجبة للتوقيف حال رد المبلغ المختلس ويطلق بكفالة ويحال للمحكمة للحق العام
١٧
هنا شرطين للاحتيال
ولايسمى نصب واحتيال بل احتيال فقط
وتكون موجبة للتوقيف ان تكون
فوق ٢٠ ألف ريال
وعدم انتهاء الحق الخاص
واما اقل من ٢٠ ألف ريال ووجود حق خاص فليست موجبة للتوقيف لتخلف القيمة المحددة بالقرار
١٨
الاعتداء عمدا واما الخطأ فليس موجب للتوقيف والعمد موجب للتوقيف لانه قصد الضرر بنيه
ويلزم أن تكون موجبة للتوقيف أن تكون مدة الشفاء فوق ٢١ يوما وعدم تنازل الحق الخاص
واما أقل من ٢١ أو تنازل الحق الخاص فليست موجبة للتوقيف ولو سقطت المدة سقط التوقيف ولا يسقط الحق الخاص والعام

جاري تحميل الاقتراحات...