@ly_njd @w22ek @Sro310 اتباع الاثر لم يبين لك اقوال السلف بل اخفي اقوال الصحابة وظهر لك اقوال من بعدهم فالمتقرر عند الصحابة كفر الجاسوس كاجماعهم علي كفر تارك الصلاة واختلاف العلماء من بعدهم في كفره وما يردده بعض المخالفين من قولهم: كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير الجاسوس وجوابه
@ly_njd @w22ek @Sro310 قال رحمه الله: إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فالنكاح صحيح والشرط لازم هذا إجماع الصحابة فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية ولا مخالف لهم من الصحابة وإليه ذهب عامة التابعين وقال به أحمد وخالف في ذلك الثلاثة فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء
@ly_njd @w22ek @Sro310 هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد، بل هو المنصوص عنه صريحا.
@ly_njd @w22ek @Sro310 وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة، ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعا، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم ومن ذلك: إجماع الصحابة على أن سجود التلاوة غير واجب، مع مخالفة الحنفية فيه
@ly_njd @w22ek @Sro310 ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقف، مع مخالفة أبي حنيفة. قال ابن قدامة: (وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. وحكاه بعضهم عن عبد الله ابن مسعود وابن عباس. وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم.
جاري تحميل الاقتراحات...