الفرق بين جريمة التعرض للغير وجريمة التحرش الجنسي وما هي أركان الجريمة وظروفها المشددة تابعونا فى الثريد دا #كشكول_القانون
جريمة التحرش الجنسي الواردة بالمادتين 306 مكرر (أ) و (ب) يتطلب لتوافرها ركنين مادي ومعنوي فضلا عن قصد جنائي خاص متعلق بإعتبار هذه التعرض تحرشاً جنسياً، كما أعتبر المشرع الملاحقة والتتبع ظرف مشدد للجريمة.
الركن المادي
تطلب المشرع أن يتخذ الجاني سلوكاً إيجابياً ضد المجني عليها فى
الركن المادي
تطلب المشرع أن يتخذ الجاني سلوكاً إيجابياً ضد المجني عليها فى
شكل صورتين هما:
الصورة الأولي: التعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق
المقصود بالتعرض هنا التصدي، وقد يكون هذا التعرض مادياً أو معنوياً، والتعرض المادي لا يعني التعرض لجسم المجنى عليه – كما هو شائع – بل قد يقع التعرض المادى والجاني بعيداً عن المجني عليه، كما أن التعرض الذي
الصورة الأولي: التعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق
المقصود بالتعرض هنا التصدي، وقد يكون هذا التعرض مادياً أو معنوياً، والتعرض المادي لا يعني التعرض لجسم المجنى عليه – كما هو شائع – بل قد يقع التعرض المادى والجاني بعيداً عن المجني عليه، كما أن التعرض الذي
يحدث بالقول لا يشترط أن يتضمن إعتداءاً لفظياً بل قد يكون متضمناً لأساليب المدح والإطراء فالعبرة هنا بما يتركه هذه التعرض سواء المادى أو المعنوى من أثر سيء فى نفس الأنثي ( المجني عليه) على وجه العموم
( فضلا برجاء مراجعة فى ذلك المستشار سيد البغال فى مؤلفه الجرائم المخلة بالآداب
( فضلا برجاء مراجعة فى ذلك المستشار سيد البغال فى مؤلفه الجرائم المخلة بالآداب
فقها وقضاء – دار الفكر العربي – طبعة عام 1983 ص 272 وما بعدها)
ولم يفرق المشرع المصري فى النص الحالي بين الأماكن العامة أو المطروقة وبين الأماكن الخاصة وساوى بينهم حيث أصبح التعرض للغير يتساوي سواء أكان فى مكان عام أو خاص دونما تفرقة.
ولم يفرق المشرع المصري فى النص الحالي بين الأماكن العامة أو المطروقة وبين الأماكن الخاصة وساوى بينهم حيث أصبح التعرض للغير يتساوي سواء أكان فى مكان عام أو خاص دونما تفرقة.
الصورة الثانية: أقتران التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
الصورة الثانية – وهي مستحدثة بموجب النص الحالي للمادة 306 مكرر (أ) – وهذه الصورة هي استبدال لمصطلح
الصورة الثانية – وهي مستحدثة بموجب النص الحالي للمادة 306 مكرر (أ) – وهذه الصورة هي استبدال لمصطلح
" خدش حياء الأنثي – حيث أن المشرع كان فى المادة سالفة الذكر يشترط أن يقترن التعرض للأنثي – اصبحت التعرض للغير فى النص الحالي – بخدش حياءها وحسناً ما فعل المشرع لأن خدش الحياء مصطلح غير منضبط ويختلف من شخص لأخر فضلا عن اختلافه بإختلاف زمان ومكان الجريمة.
وبذلك أصبح أقتران فعل التعرض – على نحو ما سبق – بأمور جنسية أو إباحيه بأي طريقة كانت هي الصورة الثانية من سلوك الجاني المكون للركن المادي لجريمة التحرش.
الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص فى جريمة التحرش
جريمة التعرض للغير تتطلب ركن معنوى أو قصد جنائي عام متمثل فى أتجاه إرادة
الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص فى جريمة التحرش
جريمة التعرض للغير تتطلب ركن معنوى أو قصد جنائي عام متمثل فى أتجاه إرادة
الجاني لإرتكاب السلوك المادي للجريمة وهو التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات جنسية أو إباحيه على نحو ما تقدم، وفى هذه الحالة تكون الجريمة هي جريمة تعرض للغير وعقوبتها هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
أما فى حال كان التعرض كان بغرض الحصول على منفعة جنسية فأننا نكون أمام جريمة تحرش جنسي بموجب نص المادة 306 مكرر (ب) والتى تتطلب هنا قصد جنائي خاص وهو حصول الجاني من المجني عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية وفى هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
أما فى حال كان التعرض كان بغرض الحصول على منفعة جنسية فأننا نكون أمام جريمة تحرش جنسي بموجب نص المادة 306 مكرر (ب) والتى تتطلب هنا قصد جنائي خاص وهو حصول الجاني من المجني عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية وفى هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الملاحقة والتتبع كظرف مشدد فى جريمة التعرض للغير
أعتبر المشرع أن تكرار الجاني للتعرض من خلال الملاحقة والتتبع ظرف مشدد للجريمة وفى حال توافر هذا التتبع والملاحقة – لم يضع لها المشرع حد معينا
الملاحقة والتتبع كظرف مشدد فى جريمة التعرض للغير
أعتبر المشرع أن تكرار الجاني للتعرض من خلال الملاحقة والتتبع ظرف مشدد للجريمة وفى حال توافر هذا التتبع والملاحقة – لم يضع لها المشرع حد معينا
من حيث العدد أو الزمن – ظرفاً مشدداً بموجبه يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
جاري تحميل الاقتراحات...