أحكام مختصرة في يوم العيد:
١-الأعياد ثلاثة:
1-الفطر: ومناسبته اختتام صيام رمضان.
2-الأضحى: ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة.
3-الجمعة: وهو عيد الأسبوع ومناسبته اختتام الأسبوع ولا يحتفل بما سواها.
مجموع الفتاوى (16/ 191)
١-الأعياد ثلاثة:
1-الفطر: ومناسبته اختتام صيام رمضان.
2-الأضحى: ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة.
3-الجمعة: وهو عيد الأسبوع ومناسبته اختتام الأسبوع ولا يحتفل بما سواها.
مجموع الفتاوى (16/ 191)
٢-حكم صلاة العيد للرجال:
الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين.
الفتاوى (16/ 214)
٣-الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير ويشاركن المسلمين في صلاتهم،ودعواتهم لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات فيجمعن بين فعل السنة،واجتناب الفتنة.الفتاوى (16/ 211)
الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين.
الفتاوى (16/ 214)
٣-الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير ويشاركن المسلمين في صلاتهم،ودعواتهم لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات فيجمعن بين فعل السنة،واجتناب الفتنة.الفتاوى (16/ 211)
٤-حكم صلاة العيد في حق المسافر؟
لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.
مجموع الفتاوى (16/ 236)
لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.
مجموع الفتاوى (16/ 236)
٥-التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس.
مجموع الفتاوى (16/ 208)
مجموع الفتاوى (16/ 208)
٦-آداب صلاة العيد:
أ- استحباب التكبير.
ب-يأكل تمرات وترا قبل الخروج لعيد الفطر
ت-يلبس أحسن ثيابه وهذا للرجال أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد
ث-يغتسل لصلاة العيد.
ج-يهنىء الناس بعضهم بعضا.
ح-يشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر.
أ- استحباب التكبير.
ب-يأكل تمرات وترا قبل الخروج لعيد الفطر
ت-يلبس أحسن ثيابه وهذا للرجال أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد
ث-يغتسل لصلاة العيد.
ج-يهنىء الناس بعضهم بعضا.
ح-يشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر.
٧-السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج إلى المصلى
وأما في عيد الأضحى فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة.الفتاوى (16/ 234)
٨-هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشيا أو راكبا:
يسن أن يكون ماشيا إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب.الفتاوى (16/ 235)
وأما في عيد الأضحى فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة.الفتاوى (16/ 234)
٨-هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشيا أو راكبا:
يسن أن يكون ماشيا إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب.الفتاوى (16/ 235)
٩-الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد:
أ- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من السنة.
ب- إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.
ت- فيه تفقدا لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.
ث- أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة.
مجموع الفتاوى (16/ 237)
أ- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من السنة.
ب- إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.
ت- فيه تفقدا لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.
ث- أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة.
مجموع الفتاوى (16/ 237)
١٠-تكره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر لأن السنة إقامة العيد في الصحراء.
مجموع الفتاوى (16/ 230)
١١-حكم تعدد صلاة العيد في البلد:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة .
مجموع الفتاوى (16/ 224)
مجموع الفتاوى (16/ 230)
١١-حكم تعدد صلاة العيد في البلد:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة .
مجموع الفتاوى (16/ 224)
١٢-وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين.
مجموع الفتاوى (16-229)
مجموع الفتاوى (16-229)
١٣-القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
مجموع الفتاوى (16/ 252)
١٤-الظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد.
مجموع الفتاوى (16/ 251)
١٥-صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. مجموع الفتاوى (16/ 237)
مجموع الفتاوى (16/ 252)
١٤-الظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد.
مجموع الفتاوى (16/ 251)
١٥-صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. مجموع الفتاوى (16/ 237)
١٦-صفة صلاة العيد:
١-يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما «سبح» وإما «ق» في الركعة الأولى.
١-يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما «سبح» وإما «ق» في الركعة الأولى.
2-وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبر خمس تكبيرات بعد قيامه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإن قرأ في الأولى «سبح» قرأ في الثانية «الغاشية» وإن قرأ في الأولى «ق» قرأ في الثانية «اقتربت الساعة وانشق القمر». مجموع الفتاوى (16-223)
١٧-صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد:
صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام سنة
١٨-دعاء الإستفتاح في صلاة العيد:
يستفتح بعد تكبيرة الإحرام والأمرفي هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس.الفتاوى(16/ 238/ 240)
صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام سنة
١٨-دعاء الإستفتاح في صلاة العيد:
يستفتح بعد تكبيرة الإحرام والأمرفي هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس.الفتاوى(16/ 238/ 240)
١٩-ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين:
ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب. مجموع الفتاوى (16/ 241)
ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب. مجموع الفتاوى (16/ 241)
٢٠-لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة:
لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط.مجموع الفتاوى (16/ 244)
لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط.مجموع الفتاوى (16/ 244)
٢١-إذا فات الإنسان شيء من تكبيرات العيد؟
أ-سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها
ب-أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة.
مجموع الفتاوى (16-241)
أ-سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها
ب-أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة.
مجموع الفتاوى (16-241)
٢٢-إذا دخل المصلي لصلاة العيد والإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها:
يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها. مجموع الفتاوى (16-256)
يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها. مجموع الفتاوى (16-256)
خطبة العيد:
٢٣-تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم.
مجموع الفتاوى (16/ 249)
٢٤-السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج.
مجموع الفتاوى (16/ 248)
٢٣-تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم.
مجموع الفتاوى (16/ 249)
٢٤-السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج.
مجموع الفتاوى (16/ 248)
٢٥-هل يبتدىء الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير :
أ- أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحدا قال به.
ب- وأما التحميد، أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا:
فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير. ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد.
والأمر في هذا واسع. مجموع الفتاوى (16/ 248)
أ- أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحدا قال به.
ب- وأما التحميد، أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا:
فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير. ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد.
والأمر في هذا واسع. مجموع الفتاوى (16/ 248)
٢٦-حكم حضور خطبة العيد:
حضورها ليس بواجب فمن شاء حضر واستمع وانتفع ومن شاء انصرف.
مجموع الفتاوى (16/ 249)
٢٧-حكم الكلام أثناء خطبة العيد:
لا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده. مجموع الفتاوى (16/ 247)
حضورها ليس بواجب فمن شاء حضر واستمع وانتفع ومن شاء انصرف.
مجموع الفتاوى (16/ 249)
٢٧-حكم الكلام أثناء خطبة العيد:
لا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده. مجموع الفتاوى (16/ 247)
٢٨-السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائما.
مجموع الفتاوى (16/ 247)
٢٩-هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد:
أ-يرى بعض العلماء أنه سنة
ب-وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى والأمر في هذا واسع. مجموع الفتاوى (16/ 250)
مجموع الفتاوى (16/ 247)
٢٩-هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد:
أ-يرى بعض العلماء أنه سنة
ب-وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى والأمر في هذا واسع. مجموع الفتاوى (16/ 250)
جاري تحميل الاقتراحات...