من القواعد الفقهية القضائية:
1 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
2– الدعوى تقام على من بيده العين.
3– ما بنى على باطل أخذ حكمه.
4 – الساقط لا يعود.
5 – المفرط أولى بالخسارة.
6- ماقارب الشيء يعطى حكمه.
7- الأصل براءة الذمة.
8 – الغار ضامن.
9- القول قول الغارم بيمينه.
1 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
2– الدعوى تقام على من بيده العين.
3– ما بنى على باطل أخذ حكمه.
4 – الساقط لا يعود.
5 – المفرط أولى بالخسارة.
6- ماقارب الشيء يعطى حكمه.
7- الأصل براءة الذمة.
8 – الغار ضامن.
9- القول قول الغارم بيمينه.
10- لا ضرر ولا ضرار و الضرر يزال.
11- العادة محكّمة.
12- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
13- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
14- البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
15- الأصل في الأموال والأبضاع الحرمة.
16- الخراج بالضمان
17- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
11- العادة محكّمة.
12- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
13- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
14- البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
15- الأصل في الأموال والأبضاع الحرمة.
16- الخراج بالضمان
17- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
15- المسلمون على شروطهم.
16- العيب موجب للرد.
17- الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة.
18- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار.
19- مباشرة الفعل الذي هو دليل الرّضا بمنزلة التّصريح بالرّضا.
20- الإقرار حجة قاصرة على المقر فيما لا تهمة فيه.
21-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
16- العيب موجب للرد.
17- الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة.
18- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار.
19- مباشرة الفعل الذي هو دليل الرّضا بمنزلة التّصريح بالرّضا.
20- الإقرار حجة قاصرة على المقر فيما لا تهمة فيه.
21-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
20- اليمين في التداعي على أقوى المتداعيين.
21- إذا سكت الخصم عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكراً وإذا سكت عن اليمين بعد ما طُلب منه جعله ناكلاً.
22- كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
23- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
24-حيازة المنقول قرينة.
25-ما جاز لعذر بطل بزواله
21- إذا سكت الخصم عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكراً وإذا سكت عن اليمين بعد ما طُلب منه جعله ناكلاً.
22- كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
23- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
24-حيازة المنقول قرينة.
25-ما جاز لعذر بطل بزواله
26- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
27-الإضطرار لا يبطل حق الغير
28-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
29-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
30-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
31-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
32-إعمال الكلام أولى من إهماله
33-السؤال معاد في الجواب.
27-الإضطرار لا يبطل حق الغير
28-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
29-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
30-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
31-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
32-إعمال الكلام أولى من إهماله
33-السؤال معاد في الجواب.
34– لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في محل الحاجة بيان.
35- الكتاب كالخطاب.
36- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
37- المرء مؤاخذ بإقراره.
38- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
39- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
40- الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
35- الكتاب كالخطاب.
36- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
37- المرء مؤاخذ بإقراره.
38- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
39- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
40- الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
المباشر ضامن و إن لم يتعمد.
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
جناية العجماء جبار.
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
المباشر ضامن و إن لم يتعمد.
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
جناية العجماء جبار.
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا.
تضمن المثليات بمثلها، والمتقوِّمات بقيمتها.
إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة.
إذا تعذر معرفة من له الحق، جُعِل كالمعدوم.
الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً.
إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل.
تضمن المثليات بمثلها، والمتقوِّمات بقيمتها.
إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة.
إذا تعذر معرفة من له الحق، جُعِل كالمعدوم.
الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً.
إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل.
- يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة.
- يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه.
- قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها
- من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل.
- إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه.
- يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه.
- قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها
- من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل.
- إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه.
- الأصل تصحيح العقود ما أمكن، لاسيما إذا ترتب على إبطالها ضرر بأحد المتعاقدين.
- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
- إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ.
- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
- لا عذر لمن أقرّ.
- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
- إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ.
- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
- لا عذر لمن أقرّ.
جاري تحميل الاقتراحات...