العين الثالثة 🇸🇦
العين الثالثة 🇸🇦

@Third_____eye

3 تغريدة 392 قراءة Jul 22, 2020
ثبتت إباحة إسبال الثياب عن النبي ﷺ قولا وفعلا وتقريرا
وثبت الإسبال عن جماعة من السلف ، منهم : أبو بكر وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وأيوب والنخعي
واتفقت المذاهب الأربعة على نفي التحريم
وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه ، وابن تيمية والشوكاني
فأما الأحاديث النبوية
فقد روى البخاري في صحيحه
- أن النبي ﷺ قال لأبي بكر لما أسبل إزاره : إنك لم تفعله خيلاء
- وأن النبي ﷺ خرج يوما يجر ثوبه
- وأن ثياب بعض أهل الصفة كانت تصل إلى الكعبين
وأرخى ابن عباس إزاره حتى لامس قدميه وقال : رأيت النبي ﷺ يتزر هذه الإزرة . صححه الألباني
وأما آثار السلف
فإسبال أبي بكر وأهل الصفة : في صحيح البخاري
وإسبال ابن مسعود : راه ابن أبي شيبة بسند جيد
وإسبال ابن عباس : رواه الطبراني بسند حسن
وإسبال أيوب : رواه أحمد في علله بسند صحيح
وإسبال عمر بن عبدالعزيز والنخعي : رواهما ابن أبي شيبة بسندين صحيحين
وأما المذاهب الأربعة
فقد لبس أبو حنيفة ثوبا يجره فقيل له : أولسنا نهينا عنه؟
فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم
وقال المالكية بالكراهة ، وقال بعضهم بالتحريم
وأفتى الشافعي بالكراهة إن كان بدون خيلاء
وقال الحنابلة بالإباحة ، وهو اختيار شيخ الإسلام
وقال بعضهم بالكراهة
وإما الإسبال المصحوب بالخيلاء ؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى :
(مع أن طائفة من الفقهاء يقولون : إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم)

جاري تحميل الاقتراحات...