- القانون الأول الخاص بمنع ترشح ضباط القوات المسلحة العاملين أو المحالين لللتقاعد لأي انتخابات إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- والقانون التاني خاص بتعيين مستشار عسكري لكل محافظ بصلاحيات واسعة.
- التعديلات اللي أقرها البرلمان كانت على 3 قوانين تحديدا،الأول 232 لسنة 1959 وده الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلّحة، والقانون الثاني هو قانون رقم 4 لسنة 1968 الخاص بقوات الدفاع الشعبي، والقانون الثالث هو القانون رقم 30 لسنة 2014 الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- التعديلات الأهم كانت ما يخص ترشح العسكريين حتى اللي خارج الخدمة،عن طريق إضافة فقرة بتنص على "عدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
- كمان التعديل أضاف آلية لتنظيم الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ده، ولكن اقتصر الطعن دا علي القضاء العسكري وليس أي جهات أخرى.
- فيما يخص تعديلات قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم تعديل المادة الأولى عن طريق إضافة فقرة تُجيز لرئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون "لتتوافق مع مهام القوات المسلحة في الدستور".
- تعديلات البنود دي بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة في المادة 200، واللي تغير نصها من إن دور القوات المسلحة هو "حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها" حسب دستور ٢٠١٤،
ليتم الإضافة ليها إن مهام القوات المسلحة كمان تشمل "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات الأفراد"
- كمان تم تعديل القانون رقم 4 لسنة 1968 الخاص بقوات الدفاع الشعبي، عن طريق إضافة المادة 5 مكرر وتنص على "يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".
- كمان تم إضافة فقرة أخرى تحدد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، واللي بتشمل "المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل،
ولتحقيق موجبات صون الدستور، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية، وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع."
إيه أثر التعديلات دي؟
أولاً قانون المستشارين العسكريين:
- وجود منصب المستشار العسكري للمحافظة في حد ذاته مش جديد، ده موجود من الستينات، لكن كان دوره بروتوكولي ومحدود جدا، ومتعلق بشكل خاص بقوات الدفاع الشعبي، اللي مفروض تحمي الأماكن المدنية في حالة الحرب،
أولاً قانون المستشارين العسكريين:
- وجود منصب المستشار العسكري للمحافظة في حد ذاته مش جديد، ده موجود من الستينات، لكن كان دوره بروتوكولي ومحدود جدا، ومتعلق بشكل خاص بقوات الدفاع الشعبي، اللي مفروض تحمي الأماكن المدنية في حالة الحرب،
والتربية العسكرية في المدارس والجامعات، واللي كانت مع الوقت مجرد إجراءات على الورق لحد وقت قريب لما رجعت التربية العسكرية في الجامعات بقوة.
- لكن الاختصاصات الجديدة دي، اللي منها الاشراف على المشروعات، والتواصل مع المواطنين ومتابعة تقديم الخدمات..الخ، ده غريب جدا لأنه من صلب اختصاصات المحافظ ومساعدي المحافظ، والمجالس المحلية،
ودي كلها مؤسسات خاضعة تماما حاليا للسلطة التنفيذية، وكتير من المحافظين ورؤساء الأحياء هما أصلا لواءات سابقين، فمفروض مفيش أي حاجة لوجود مستشار عسكري لو المحافظ نفسه عسكري!
- المنطق الوحيد لوجود ده هوا احتياط للمستقبل ولو بعد سنين طويلة، لو حصل وبقت المناصب دي بتيجي بالانتخاب، أو حد فاز بانتخابات المحليات خارج المرسوم، أو تم انتخاب رئيس من خارج الجيش وهيعين ناس في المناصب دي، ساعتها يبقى المستشار العسكري واخد صلاحياتهم من الأول.
- التعديلات الأخيرة دي كمان بتفتح الباب أمام عودة التربية العسكرية في المدارس، وخضوع طلاب المدارس زي طلاب الجامعات لمحاضرات من إدارة الشئون المعنوية عن "الأمن القومي"،
اللي أكيد محدش ضده، لكن بيتم استخدامه لأهداف سياسية لمنع أي أفكار غير محببة للسلطة زي تاريخ ثورية يناير، والديمقراطية، والفصل بين المؤسسات.
- ووارد كمان من الأهداف غير المباشرة هوا زيادة عدد العسكريين اللي هيتعينوا بمناصب مدنية بمقابل مادي كبير بعد نهاية خدمتهم، وبالتالي زيادة دايرة الترضيات وحوافز الالتزام أثناء الخدمة.
جاري تحميل الاقتراحات...