من أحكام الصلح
1-الحكم بإثبات الصلح غير خاضع للاستئناف لأن المعترض عليه له حق خيار المجلس فالصلح حكمه حكم البيع في خيار المجلس كما هو مقرر فقها فللمصطِلح حق الرجوع عن الصلح مادام الطرفان في مجلس القضاء
ينظر الكافي 3/272 الانصاف 5/251 الروض المربع لحاشية ابن قاسم 5/139
1-الحكم بإثبات الصلح غير خاضع للاستئناف لأن المعترض عليه له حق خيار المجلس فالصلح حكمه حكم البيع في خيار المجلس كما هو مقرر فقها فللمصطِلح حق الرجوع عن الصلح مادام الطرفان في مجلس القضاء
ينظر الكافي 3/272 الانصاف 5/251 الروض المربع لحاشية ابن قاسم 5/139
2-اثبات الصلح قضاء للمصطلحين بكل طلباتهم في الصلح وقد قضت المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية بانه : لا يجوز الاعتراض علي الحكم ممن قضي له بكل طلباته
3-عدم صحة إجازة الصلح الواقع من أحد الشركاء في نصيب غيره من الشركاء دون وكالة منهم .الصلح بذل حق ، فلا يصح إلا ممن يملك الحق أو ممن ينوب عنه
مدونة التفتيش القضائي الاصدار الاول ص 106
مدونة التفتيش القضائي الاصدار الاول ص 106
4 – الحكم بإجازة الصلح بقسمة الجبال والشعاب والاراضي بين القبائل غير صحيح لأن الجبال والأودية لا تملك والارض المنفكة عن التملك والاختصاص يرجع امرها الي ولي الامر الذي اناط نظرها الى جهات حكومية ولا يحق لأحد ان يختص بشيء من الموات الا بوسائله ( م ق د ) ( 427 /3) ( 12/8/1417)
5-اذا كان الصلح القبلي بناء على الزام عرفي فهو عمل منكر (م ق د ) ( 163/3) (18/2/1424)
6– قوله في كشاف القناع 8/286 : ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان المجهول مما لا يمكن معرفته سواء كان المجهول عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين كصلح الزوجة عن صداقها الذى لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه
وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو كان الجهل ممن الدين عليه بأن كان عليه حق لا علم له بقدره ولو علمه صاحب الحق ولا بينة له بما يدعيه . ا. هـ م 8 ص 110 ، 111
7– إذا بني الصلح على وثيقة فبان تزويرها فالصلح محل نظر (م ق د ) (217/4/86) (8/11/1403) ص 71
8– الصلح لا يسري إلا على من اصطلح عليه أو من يأتي من طريقه وإذا كان لأحد غيره دعوى في موضوع النزاع فهو على دعواه ( م ق د ) (157/6/41) ( 17/6/1406) ص 72
8– الصلح لا يسري إلا على من اصطلح عليه أو من يأتي من طريقه وإذا كان لأحد غيره دعوى في موضوع النزاع فهو على دعواه ( م ق د ) (157/6/41) ( 17/6/1406) ص 72
9– الصلح لا يسري على غير المتصالحين (م ق د ) (244/6) ( 13/10/1413)
10-المشاع لا يملك الشريك أن ينوب عن شركائه في الصلح إلا برضاهم (م ق د )(514/3)(19/10/8/14)
11 – التنازل اذا دخله احتمال غرر لم يكن ملزما ( م ق د ) ( 690/4) ( 11/6/1426)
10-المشاع لا يملك الشريك أن ينوب عن شركائه في الصلح إلا برضاهم (م ق د )(514/3)(19/10/8/14)
11 – التنازل اذا دخله احتمال غرر لم يكن ملزما ( م ق د ) ( 690/4) ( 11/6/1426)
12– عدم جواز الرجوع عن المخالصة لأن المخالصة تعد بمثابة إقرار منه ببراءة ذمة المدعى عليه ولا يجوز رجوع المقر عن إقراره إذا كان متعلقا بحقوق الآدمين (م1 ت ص578)
13– الصلح أقطع للنزاع ( م ق د ) (44/4)(24/2/1413)
13– الصلح أقطع للنزاع ( م ق د ) (44/4)(24/2/1413)
14 - إذا اصطلح الطرفان ثم اختلفا في مجلس الصلح فإنّ الصلح يُعد لاغياً لأن الإختلاف حصل في مجلس الصلح ( رقم القرار 764/ق/ب تاريخ القرار 2/12/1433 ص214 ج 2) التقرير 864/4
جاري تحميل الاقتراحات...