سلسلة تغريدات عن تعيين الشخصية الاعتبارية عضواً في مجلس إدارة الشركة 🏗️
نشرت وزارة التجارة بالأمس مشروع نظام الشركات، وكان من أبرز ما جاء فيه قصر عضوية مجلس الإدارة في الشركة المساهمة على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية.
فماذا عن هذا؟ 🔎
↙️
نشرت وزارة التجارة بالأمس مشروع نظام الشركات، وكان من أبرز ما جاء فيه قصر عضوية مجلس الإدارة في الشركة المساهمة على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية.
فماذا عن هذا؟ 🔎
↙️
كرؤية قانونية يقول إلياس ناصيف:
"القواعد العامة تقضي بإمكانية تعيين أشخاص معنويين من المساهمين في مجلس الإدارة، طالما أنه ليس ثمة نص يمنع الأشخاص المعنويين من أن يكون أعضاء في مجلس الإدارة، على أن يمثل هؤلاء الأعضاء بنائب عنهم يكون شخصا طبيعيا"
"القواعد العامة تقضي بإمكانية تعيين أشخاص معنويين من المساهمين في مجلس الإدارة، طالما أنه ليس ثمة نص يمنع الأشخاص المعنويين من أن يكون أعضاء في مجلس الإدارة، على أن يمثل هؤلاء الأعضاء بنائب عنهم يكون شخصا طبيعيا"
أما بعض القوانين الدولية فبعض الدول تمنع صراحة من اشتراك
الشخصية الاعتبارية في إدارة شركة المساهمة مثل القانون السويسري والقانون الألماني.
أما القانون المصري فلم ينص صراحة إلى هذا الموضوع، ولكن اللائحة التنفيذية قد صرحت بإمكانية اشتراك الشخصية الاعتبارية في عضوية مجلس الإدارة.
الشخصية الاعتبارية في إدارة شركة المساهمة مثل القانون السويسري والقانون الألماني.
أما القانون المصري فلم ينص صراحة إلى هذا الموضوع، ولكن اللائحة التنفيذية قد صرحت بإمكانية اشتراك الشخصية الاعتبارية في عضوية مجلس الإدارة.
أما النظام السعودي فلم يتطرق لهذا الموضوع -إلا ما يُستفاد من المادة 55- ، ولكن صدر قديماً قرار وزير التجارة رقم ٢٢٢ وتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٠٩هـ عن ضوابط تسمح باختيار الأشخاص المعنوية أعضاء في مجالس إدارات الشركات المساهمة وآلية العمل بذلك تضمن خمسة ضوابط
١/ أن يكون تمثيل الشخص المعنوي بشخص طبيعي يتم اختياره بصفة دائمة، على أن يتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة.
٢/ ألا تتجاوز مشاركة الشخص المعنوي في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات الشركات المساهمة في وقت واحد.
٢/ ألا تتجاوز مشاركة الشخص المعنوي في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات الشركات المساهمة في وقت واحد.
٣/يُخطر الشخص المعنوي الشركة باسم من يمثله في مجلس اإلدارة وباسم من يحل محله
في حالة عزله أو استبداله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العزل أو الاستبدال.
٤/ يسري على ممثل الشخص المعنوي ما يسري على أعضاء مجلس إدارة الشركة من التزامات طبقا لأحكام نظام الشركات.
في حالة عزله أو استبداله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العزل أو الاستبدال.
٤/ يسري على ممثل الشخص المعنوي ما يسري على أعضاء مجلس إدارة الشركة من التزامات طبقا لأحكام نظام الشركات.
٥/ يسأل ممثل الشخص المعنوي مدنيا مع أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات أو نصوص نظام الشركة، ويكون الشخص المعنوي مسؤول مع ممثله بالتضامن في هذا الشأن.
كما يُسأل الممثل جنائيا إذا كان العمل المنسوب إليه يقع تحت طائلة التجريم وفقا للنصوص الجنائية [غير] الخاصة بنظام الشركات كجريمة التزوير أو خيانة الأمانة، أو طبقا للنصوص الجنائية الخاصة بنظام الشركات كجريمة توزيع أرباح صورية أو ذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو حساب الأرباح...
جاري تحميل الاقتراحات...