المحامي د. سليمان الخميس
المحامي د. سليمان الخميس

@Dskal5

6 تغريدة 7 قراءة Sep 06, 2023
الموظف الحكومي الخاضع لنظام الخدمة المدنية ، يجب عليه وفق م (13) من نظام الخدمة المدنية أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولا يجوز له الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان الموظف معيناً من قبل الحكومة .
#قانون
كما نصت م ١٣ /١ من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ما يلي : " يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولاً متعهداً للتوريد أو بالعمالة أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلًا بالعمالة "
#قانون
وقد أوضحت ١٣/٢ من اللائحة التنفيذية الحالات التي لا تعد من قبيل الاشتغال بالتجارة ومنها :-
أ - بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع .
ب - تملك الحصص والاسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤلية المحدودة وشركات التوصية .
جـ - القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر اذا كان لقريب حتى الدرجة الرابعة ،
د – بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري .
هـ - تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات .
و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي .
وأما تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة من قبل الموظف الحكومي ، فيجب التفريق بين تأسيس الشركات وبين تملك الحصص في الشركة القائمة .
فوفقا للنظام يحظر على الموظف الحكومي التأسيس أو الاشتراك في مجلس الادارة
أما ما يتعلق بالتملك .
#قانون
اما مايتعلق بالتملك .. فإنه يحق للموظف الحكومي وفقاً للنظام ذاته أن يتملك الحصص والاسهم في الشركات القائمة بالفعل سواء كانت شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو توصية .
#قانون

جاري تحميل الاقتراحات...