ابراهيم القانوني⚖️
ابراهيم القانوني⚖️

@iho_omy

5 تغريدة 682 قراءة Sep 09, 2020
1️⃣ نصّت المادة ((١٦٤)) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية.
2️⃣ وهي على سبيل الإجمال (( القياس بناء جسامة الضرر ، مقدار المبلغ المحكوم به، مدى المماطلة، العرف والعادة المستقرة ، الخبراء عند الحاجة )).
مالذي كان يحدث في المحاكم التجارية سابقاً؟
فريق من القضاة لايقبل أي طلب تعويض مع الفصل في الموضوع إلا بعد تأييد الاستئناف للحكم.
3️⃣ وفريق يحكم بنسبة ٥٪ من المبلغ المحكوم به أو قيمة العقد ، كأتعاب تقاضي.
وفريق لا يعطي أبداً إلا ببينات وأسانيد وخبراء .
فجائت اللائحة لتؤيد الفريق الثاني وتوحد الرأي مع فسحة ومساحة للاجتهاد في التقدير ، فمن القضاة من يرفع النسبة إلى ١٠٪ إذا رأى جسامة ضرر ومماطلة مؤذية!
4️⃣ وإذا رأى غير ذلك من تعاون المدعى عليه وخفة الضرر من مصاريف الدعوى وتاريخ ثبوت الحق خفض النسبة إلى ٢.٥ ٪ و بما لايقل عن الحد المعقول لتكلفة صياغة صحيفة الدعوى وحضور الجلسات.
فالتعويض مستحق بمجرد اضطرار خصمك بإقامة الدعوى -بعد إشعارك حسب النظام- وبعد تجاوز جلسات التسوية!
5️⃣ فالأصل وقوع الضرر لاسيما إذا حسمت الدعوى بالدليل والبينة الكاملة أو النكول.
هل تصدقون أن بعض من الشركات التجارية سابقاً كانت تُفهم صاحب الدين بإقامة دعوى ليحلف أمام الشيخ وتطمئن قلوبهم!
فالآن سيدفعون فرقاً على مبلغ المطالبة ليس بالهيّن حتى تطمئن قلوبهم وترتاح .

جاري تحميل الاقتراحات...