#تجنيس_ابناء_الكويتيات
رغم أن الدستور الكويتي قد نص في المادة (29)على أن:(الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).إلا أن الواقع يعكس غير ذلك في ظل وجود قوانين سنها المشرع
رغم أن الدستور الكويتي قد نص في المادة (29)على أن:(الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).إلا أن الواقع يعكس غير ذلك في ظل وجود قوانين سنها المشرع
الكويتي ميزت بين الرجل والمرأة على أساس الجنس ومنها قانون الجنسية رقم15 لسنة 1959،فقد نص في المادة(2) على أنه يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي مستبعداً المرأة الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل وبالتالي أستند القانون على حق الدم من جهة الأب دون أي
قيد أو شرط أما حق الأم فمقيد بشروط حيث نص المادة(3)منه على حقها منح جنسيتها لابنها إذا كان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه، بالإضافة إلى أن المنح هنا يخضع لسلطة تقديرية من وزير الداخلية.وكذلك الحال الفقرة(2)من المادة(5)والتي اشترطت لابن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي أن يحافظ
على الإقامة حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه أجنبياً أسيراً،أو طلق أمه طلاق بايئناً،أو توفي عنها وهنا يشترط مرور 5 سنوات وأيضاً يعطي الحق لوزير الداخلية بسلطته التقديرية.كما أن المادة(8)من ذات القانون أعطى الحق للرجل بمنح جنسيته لزوجته الأجنبية دون أن يعطي هذا الحق للمرأة الكويتية
جاري تحميل الاقتراحات...