د.عبدالله السنيدى.
د.عبدالله السنيدى.

@ssnady592

9 تغريدة 510 قراءة Jun 25, 2020
من الخدمه المدنيه:
١- إذا فُصل العسكرى
من الخدمه فيجوز له الإلتحاق بالخدمه المدنيه قبل امضاء فترة حضر المفصول من وظيفة مدنيه لغيابه
وهى سنة واحده لكون فترة الحضر غير مطلوبه من العسكرى فى نظام الخدمه المدنيه.
٢- الموظف الجديد الذى يباشر يوما أو يومين ثم ينقطع عن
عمله دليل على عدم
توفر عامل الإستقرار لديه وبالتالى يُعتبر فى
حُكم من لم يباشر أصلا
مع إعتبار قرار تعيينه
كأن لم يكن.
٣- إذا فُصل الموظف لعدم صلاحيته فى سنة
التجربه ثم رأت جهته
إعادته للعمل بوظيفة أخرى فإن هذا التصرف
غير صحيح لكون قرار
فصله صحيحا ومنتجا
لآثاره.
٤- الموظف المعار
لجهة أهليه الذى حصل على دوره تدريبيه من قبل الجهة المستعيره التى أوفدته للتدريب فى مجال تخصصه فى بلد أجنبى فإن هذه الدوره محسوبة له فى
جهة عمله الحكوميه لغرض المسابقه أو الترقيه.
٥- لاتجوز ترقية الموظف المبتعث أو الموفد للدراسه أو دخول المسابقه الوظيفيه لتعذر
مباشرة عمل الوظيفة المرقى إليها.
٦- الموظف الذى صدر
قرار ترقيته أثناء إجازته المرضيه ثم تُوفى قبل مباشرة عمل الوظيفه المرقى إليها
فإن ترقيته تعتبر سارية
المفعول من صدور قرار
الترقيه.
٧- الطريقه المركبه المعروفه(بالتتابع) المعمول بها فى الترقيه
لاتزال سارية المفعول
فى محاضر ترقية الموظفين لأنه وإن كانت الوظيفه المقصوده بالتتابع غير شاغره أثناء إجراءات الترقيه بين الجهة الحكوميه ووزارة الموارد البشريه
إلا أنها حتما ستكون شاغره فعلا وقت صدور قرار الترقيه.
٨- لايجوز تكليف الموظف المدنى بعمل وظيفة عسكريه لاختلاف النظام الذى يحكم وظائف القطاعين
المدنى أوالعسكرى.
٩- السماح للموظف بالقيام بأعمال الوكاله
لمن تربطه به صلة نسب حتى الدرجه الرابعه إنما يكون فى الأعمال التى لا تدخل
ضمن مفهوم الأعمال التجاريه.
١٠- الموظف مكفوف اليد يُصرف له نصف صافى راتبه بعد حسم
العائدات التقاعديه،كما
لاتصرف له البدلات أو
أنصافها.
١١- إذا تنازل المعلم إلى
المستوى الوظيفى الأقل من مستواه فإنه
يحتفظ براتبه السابق.
١٢- إذا تم ايقاف الموظف أو المستخدم
بسبب كفاله ماليه فإنه
يُعامل معاملة مكفوف اليد بحيث يُصرف له
نصف صافى راتبه.
١٣- إذا استقال الموظف فى سنة التجربه بعد منحه العلاوه السنويه ثم عاد
للخدمه فإنه يعين على الدرجه الأولى فى المرتبه التى عين عليها ولاتحسب له العلاوه التى حصل عليها لعدم إكماله سنة التجربه فى خدمته الأولى.
١٤- إذا مُنح الموظف إجازه إستثنائيه تنتهى ببداية عطلة العيد ثم استقال مع بداية العمل
بعد العطله فإنه يستحق راتب عطلة العيد لكونها
حقاً مكتسباً للموظفين.
١٥- إذا تُوفى المعلم خلال العطله الصيفيه فإن ورثته يستحقون راتب بقية العطله.

جاري تحميل الاقتراحات...