ستنشأ وفقاً لقرار مجلس الوزراء في ١٤-٨- ١٤٤١ - بقرار من المجلس الاعلى للقضاء- دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية.
وسيكون استئنافها في أقرب محكمة تجارية الى حين انشاء محاكم تجارية فيها.
وسيكون استئنافها في أقرب محكمة تجارية الى حين انشاء محاكم تجارية فيها.
لايطبق نظام المحكمة التجارية الجديد فيما يتعلق بالاختصاص بالنسبة الى الدعوى المرفوعة قبل نفاذ النظام
نص النظام بشكل مميز على الاستعانة بالقطاع الخاص في عدد من المجالات ومنها المصالحة والوساطة.
من أهم الاضافات في النظام الجديد وسيفتح باباً للمحامين والمختصين للابداع في صياغة العقود في الاعمال التجارية ما يخص "الاتفاق على اجراءات محددة للترافع وما يتصل به"
كما نص النظام بجواز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا؛ ما يؤكد أهمية مرحلة الصياغة للعقود والاتفاقيات وامكان تطويرها بما يسرع بحسم النزاع عند وقوعه.
وقد اكدت اللائحة أن لايكون الاتفاق في حق طرف دون الاخر
وجاءت اللائحة بامكانية تحديد خبير معين واجراءات معينه في الخبرة اثناء العقد يتم الاخذ بها عند وقوع النزاع وقيام الحاجة لبيت خبرة او خبير.
كما يجب ان يكون الاتفاق مكتوباً وأن يتمسك به قبل نهاية الجلسة الاولى والا سقط وفقاً لاحكام اللائحة.
عالج النظام بدقة ما يخص الترافع الالكتروني وعناوين تبلغ الاطراف العادية والالكترونية داخل المملكة وخارجها
كما اقر النظام "الغرمة المالية" في حق من يخلّ باجراءات الدعوى أو نظام الجلسة
اوجب النظام أن يكتب المدعي للمدعى عليه بأداء الحق قبل 15 يوماً من اقامة الدعوى
قضى النظام بوجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى: حصر الطلبات وتحديد "جميع" أسانيدها.
وهو عين ما يجب على المدعى عليه في مذكرة دفاعه.
وهو عين ما يجب على المدعى عليه في مذكرة دفاعه.
من أهم مايجب الانتباه له ما نصت عليه المادة العشرون بعدم سماع الدعوى بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يقر المدعى عليه بالحق اويتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة
أسس النظام قواعد دقيقة في الاثبات مكنت الاطراف من الاتفاق على نقل عبء الاثبات، وكذلك الاتفاق على شكل خاص للاثبات بين الاطراف.
مما اضافه النظام في باب الاثبات -وهو يُظهر براعة المحامي- تمكين الخصم من استجواب الشاهد مباشرة وكذلك استجواب الخصم مباشرة.
كما قرر النظام إمكان تقديم الشهادة مكتوبة، والاحتاج بصور المستندات متى ناقش الخصم ما ورد فيها قبل انكارها او وقع منه اي دليل يعضد صحة تلك الصوره.
التفت اللائحة الى عدم الاحتجاج بأي اقرار تم اثناء اجراءات المصالحة والوساطة، او استنتاج من العروض المقدمة فيها؛ لحث الاطراف وتحفيزهم على مفاوضات الصلح دون ترتب اي اثار عليهم.
اكدت اللائحة اشتراطاً مهماً لتوجيه اليمين: وهو ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اي دليل؛ حتى لايُعَنى الخصم في اداء يمين بلا موجب.
جاري تحميل الاقتراحات...