"خيانة أمانة"
بدأت أحداث هذه القضية في مدينة الرياض
في مدرسة ........ الثانوية 🏫
(سبب عدم ذكر اسم المدرسة
؛أنني كنت أحد طلابها🙃)
#ثريد
بدأت أحداث هذه القضية في مدينة الرياض
في مدرسة ........ الثانوية 🏫
(سبب عدم ذكر اسم المدرسة
؛أنني كنت أحد طلابها🙃)
#ثريد
قبل سنوات وفي اختبارات نهاية العام، قام أحد المعلمين وأثناء مراقبته على أحد قاعات الاختبارات في مادة الرياضيات بتغشيش أحد الطلاب إجابات أسئلة الإختبار وكرر ذلك في إختبار مادة اللغة الإنقليزية بعد أيام
كانت تصرفات المعلم لافته وغير مقبوله وذلك ما دعا إدارة المدرسة إلى التحقق
بعد أن تسرب ذلك إلى إدارة المدرسة وتيقنت من ذلك قامت برفع ذلك للإدارة التعليمية، و صدر قرار مدير شؤون الموظفين بعد توصية لجنة المعلمين في الوزارة
بنقل هذا المعلم إلى وظيفة (كاتب) إداري بالمرتبة الخامسة لمصلحة الجهة التعليمية
بنقل هذا المعلم إلى وظيفة (كاتب) إداري بالمرتبة الخامسة لمصلحة الجهة التعليمية
جاء هذا القرار بناءً على المادة (٧) الفقرة (ب) من اللائحة التعليمية والتي تنص على أنه "يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية"
تم كذلك حسم راتب عشرة أيام كعقوبة تأديبية للموظف جزاءً لما قام به من تغشيش لأحد الطلاب
تقدم المدعي وكالةً إلى المحكمة الإدارية بدعواه طالبًا إلغاء القرار الصادر من الجهة التعليمية ضد موكله لعدم وجود مبرر!
رد ممثل المدعى عليها بأن القرار جاء بناء على المصلحة التعليمية وصدر من صاحب الاختصاص بعد توصية لجنة المعلمين وطلب رفض الدعوى موضوعًا
بعد شهرين
وبعد رفع الجلسة بسبب طلب مهلة للرد من وكيل المدعي
قدم وكيل المدعي مذكرة طلب فيها إلغاء القرار بناءً على أن موكله عوقب بعقوبتين على خطأ واحد، (حسم عشر أيام و نقله إلى وظيفة إدارية) ولا يجوز أن يعاقب إنسان على مخالفة سبق أن عوقب عليها
وبعد رفع الجلسة بسبب طلب مهلة للرد من وكيل المدعي
قدم وكيل المدعي مذكرة طلب فيها إلغاء القرار بناءً على أن موكله عوقب بعقوبتين على خطأ واحد، (حسم عشر أيام و نقله إلى وظيفة إدارية) ولا يجوز أن يعاقب إنسان على مخالفة سبق أن عوقب عليها
رد ممثل المدعى عليها (الجهة التعليمية)
بأنه ليس هناك عقوبتين وإنما عقوبة وهي حسم عشرة أيام و قرار نقل تقتضيه المصلحة التعليمية وليس عقوبة وأوضح أنه ليس هناك جمع بين عقوبتين ضد الموظف
بأنه ليس هناك عقوبتين وإنما عقوبة وهي حسم عشرة أيام و قرار نقل تقتضيه المصلحة التعليمية وليس عقوبة وأوضح أنه ليس هناك جمع بين عقوبتين ضد الموظف
حكمت الدائرة بقبول الدعوى شكلًا من وكيل المدعي (الموظف)
وفي موضوع الدعوى:
حيث ثبت عدم كفاءة المدعي للتدريس بمحضر لجنة المعلمين لكثرة القرائن الدالة على تورطه في خيانة الأمانة وتغشيش أحد الطلاب في مادتي الرياضيات واللغة الانقليزية وحيث أن القرار صد من صاحب صلاحية
حيث ثبت عدم كفاءة المدعي للتدريس بمحضر لجنة المعلمين لكثرة القرائن الدالة على تورطه في خيانة الأمانة وتغشيش أحد الطلاب في مادتي الرياضيات واللغة الانقليزية وحيث أن القرار صد من صاحب صلاحية
انتهت الدائرة إلى رفض الدعوى
وفي ماذكر أنه لا يجوز نظامًا معاقبة المخالف بعقوبتين على خطأ واحد فانه تبين أن الحسم من الراتب تم كعقوبة بناءً على الفقرة (أ) من المادة (١١) من نظام الخدمة المدنية
والتي نصت على أنه "يجب على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه"
أمّا قرار النقل جاء بناءً على المصلحة التعليمية، بذلك لا يكون ادعاء -المعاقبة بعقوبتين على خطأ واحد- صحيحًا لعدم ثبوته
جاري تحميل الاقتراحات...