محام/ جاسر بن ناصر الجاسر
محام/ جاسر بن ناصر الجاسر

@jasserAljasser

52 تغريدة 504 قراءة Jun 22, 2020
١- أبرز ملامح #نظام_المحاكم_التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١)في ١٤/٨/١٤٤١هـ المصادق عليه بموجب الامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ متضمناً (٩٦) مادة وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ المبلغ بتاريخ ١/١١/١٤٤١والمتضمنة (٢٨١) مادة.
٢ –النظام يعد نقلة نوعية ومن أهدافه :
أ-تعزيز الجاذبية للإستثمار في المملكة العربية السعودية
ب-رفع مستوى الثقة والاستقرار في الأحكام التجارية
ج-تقليص الزمن المستغرق لقبول القضية ونظرها والحكم فيها
د-إبراز دور المحامي كشريك في المنظومة القضائية وتمكينه من أداء الدور المناط به
هـ - تثبيت مبدأ العقوبات المالية بدلاً من العقوبات البدنية عند الإخلال بنظام الجلسات
و- بناء علاقة أكبر بين المحاكم التجارية والتجار من خلال منافسة مميزات نظام التحكيم
ز- منح حرية وصلاحيات واسعة للتجار فيما بينهم من تعاملات تجارية مكتوبة.
ح- أشراك القطاع الخاص.
٣- ورد في الاحكام الانتقالية ( ثالثاً ) الغاء المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والمتعلقة بإختصاص المحاكم التجارية حيث جاءت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الجديد متضمنة (٩) فقرات تشتمل على الاختصاص.
٤- ورد في الاحكام الانتقالية ( رابعاً ) تسري احكام النظام على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، ،والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ولها استثناءات محدده.
5- نصت المادة (٩٦) على أن سريان النظام والعمل به يتم بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، وقد تم النشر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤١هـ، في جريدة أم القرى.
6- الاستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة والتبليغ والاشعار وقيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام وإدارة قاعات الجلسات وتبادل المذكرات والخبرة وتوثيق إجراءات الاثبات وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة في المادة (٥) من النظام والمواد (١٤،١٥،١٦) من اللائحة
7- ورد إستثناء هام من أحكام النظام ونظام المرافعات الشرعية مشروطاً بكون الأطراف تجاراً والتعامل تجارياً وهو إمكانية الاتفاق على إجراءات محددة ومكتوبة للترافع وما يتصل به بناءً على المادة (٦) من النظام والتفصيل في المادة (٩) من اللائحة.
8- اللجوء الى المصالحة والوساطة أصبح واجباً في بعض الدعاوى عن ألا تزيد مدة تلك الإجراءات عن (٣٠) يوماً مالم يتفق الأطراف على مدة أطول بناءً على المادة (٨) فقرة (١) من النظام والمادة (٥٩) فقرة (١) من اللائحة.
9- نظمت المواد (٢٥٢-٢٧٨) من اللائحة إجراءات وضوابط الدعاوى الجماعية، المتضمنة تحريرها وإجراءات نظرها والحكم فيها بناءً على المادة (٨) فقرة(٢) من النظام.
10- رفع سقف الدعاوى اليسيرة الى ٥٠ ألف ريال التي لا تستأنف للمحافظة على جودة وقت محاكم الاستئناف وتفرغهم للقضايا الكبيرة بناءً على المادة (٨) فقرة (٣) و (٧٨) فقرة (1) من النظام والتفصيل في المواد (٢٣٧-٢٥١) من اللائحة.
11- منعاً للتحايل والتعطيل نظمت المادة (٩) من النظام عناوين التبليغ القضائي المنتجة لآثارها في حق أطراف الخصومة.
12- غرامة مقدارها (10,000) عشرة ألاف ريال لمن يخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسات بناءً على المادة (13) فقرة (1) من النظام.
13- عنوان المحامي الخاص بالشخص الطبيعي والاعتباري مقبول لتلقي التبليغات عليه بناً على الفقرة (٢) من المادة (٩) من النظام.
14- للمحامين دون غيرهم الحق في الترافع حصراً امام المحكمة العليا بناءً على المادة (٧٣) من النظام و المادة (٥٤) من اللائحة.
15- للمحامين حصراً الحق في رفع الإعتراض بطلب النقض أو التماس إعادة النظر بناء على المادة (٥٢) من اللائحة والمادة (73) من النظام.
16- المدافعة والمرافعة في بعض القضايا حق للمحامين امام المحاكم الابتدائية ( أول درجة ) ومحاكم الاستئناف بناءً على المادة (٢٥) فقرة (٣) من النظام والتفاصيل في المادة (٥٣) من اللائحة.
17- ترفع وتقيد جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمة من محامي ويستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة (16) من النظام والدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام و المادة (٥١) من اللائحة والنظام المادة (20) فقرة (1).
18- أعطى النظام الحق للعموم بإلاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية واوراقها ومستنداتها بمقابل مالي ماعدا ماتقرر المحكمة انه سري بناءً على المادة (13) فقرة (2) من النظام.
19- تقليص المدد اللازمة لنظر الدعوى سواءً عدد الجلسات ومواعيدها والمدد بينهما وحالات التأجيل......الخ بناءً على المادة (14) فقرة (1) من النظام.
20- مسألة الإختصاص أصبحت أكثر وضوحاً وفق ماجاء في المادة (١٦) من النظام.
21- قبل رفع بعض الدعاوى بـ(١٥) يوماً يجب إخطار أو إبلاغ الخصم كتابة بأداء الحق المدعى به بناءً على المادة (١٩) فقرة (١) من النظام.
22- يجوز تبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحرير الطلبات والدفوع والبيانات بين أطراف القضية قبل قيد الدعوى وبإشراف المحكمة بناءً على المادة (١٩) فقرة (٢) من النظام.
23- التظلم من عدم قيد الدعوى حق كفله النظام خلال (١٥) يوماً من تاريخ العلم به بناءً على المادة (٢١) فقرة (٣) من النظام.
24- الفصل في الطلب المستعجل خلال (٣) أيام بناء على المادة (٣٤) من النظام.
25- التقادم وهو عدم سماع الدعوى بعد مضي (٥) سنوات من تاريخ نشوء الحق، ويستثنى من ذلك الحق المقر به والعذر المقبول بناءً على المادة (٢٤)من النظام وتحتسب المدة من تاريخ نفاذ النظام بناء على المادة (٣٦) من اللائحة والسريان من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء المادة (٣٧) لائحة
26- اقر النظام بإجراءات الأثبات التي قد تجري في دولة أجنبية مالم تخالف أحكام النظام العام بناءً على المادة(٣٨) فقرة (٣)من النظام.
27- الإثبات لم يعد له شكل خاص وللأطراف الحق بالإتفاق على قواعد محددة له ونقله من طرف لآخر بناءً على المادة (٣٨) فقرة (2,4,5) من النظام.
28- يعد قرينة في الاثبات أي مستند تم الطعن عليه وتعذر إحضار أصله في الأحوال المبينه في المادة (٤٣) فقرة (٢) الفقرات الفرعية (أ،ب،ج،د)من النظام.
29- أجاز المنظم لكل طرف الحصول على أي مستند له صلة بالدعوى والاطلاع عليه بشروط محددة في المادة(٤٦) من النظام حتى ولو كان سرياً بشرط أن يكون هناك إتفاق مسبق على عدم السرية بناءً على المادة (٤٧) من اللائحة.
30- دعوى استرداد المستندات التجارية أو انقضاء الغرض منها أصبحت من اختصاص القضاء التجاري بناءً على المادة (٤٧)من النظام.
31- تقديراً لظروف التجار وطبيعة القضايا التجارية الخاصة أجاز النظام تقديم الشهادة مكتوبة بناءً المادة (٤٩) فقرة (١) من النظام.
32 - أقر النظام سماع الشهادة عن بعد من خلال الوسائل الحديثة بناءً على المادة (51) من النظام والمادة (128) من اللائحة.
33- يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها بناءً على البينات المقدمة استناداً على المادة (52) فقرة (1) من النظام والمادة (١٣٠،١٣١)من اللائحة.
34- جواز اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الاثبات بناءً على المادة (٥٥) من النظام.
35- أجاز النظام الاستناد الى العرف التجاري أو العادة والإثبات يكون على من تمسك بوجودها بناءً على المادة (٥٧) من النظام.
36- يجب أن يحتوي الحكم على الوقائع والطلبات والدفوع الجوهرية والأسباب والمنطوق وإلا أصبح مخالف للنظام ويتعين نقضه بناءً على المادة (62) فقرة (1) الفقرات الفرعية (ج،د) من النظام والمادة (172) من اللائحة.
37-النفاذ المعجل يشمل أوامر الأداء والحكم المبني على الإقرار أو على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم ضده بناءً على المادة (65) فقرة (١)الفقرة الفرعية(ب) و فقرة (٢) الفقرة الفرعية (ب) من النظام ويعد الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك بناءً على المادة (177) لائحة
38- أوامر الأداء مشروطة بالكتابة وحلول الدين وتحديد مقداره في النقد، ونوعه ومقداره في المنقول بناءً على المادة (67) فقرة (1,2,3) من النظام.
39- قبل ( 5 ) أيام على الأقل من التقدم الى المحكمة بطلب الأمر بالأداء يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بالوفاء متضمناً تاريخ التقدم للمحكمة بناءً على المادة (68) من النظام.
40 - التظلم من أمر الأداء خلال (15) يوماً من تاريخ الإبلاغ بناءً على المادة (71) فقرة (١) من النظام.
41 - اختصاراً للوقت يجوز الاتفاق بين الأطراف على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً بناءً على المادة (٧٤) فقرة (٢) من النظام ، ولا يجوز أن يكون نهائياً في حق أحد الأطراف دون الآخر بناءً على المادة (٢٠١) من اللائحة
42- الأخذ بمبدأ أحجية الأمر المقضي به بين الخصوم بناءً على المادة (77) من النظام.
43 - (10) أيام هي المهلة المحددة للإستئناف على الاحكام الصادرة في الاختصاص والدعاوى المستعجلة بناءً على المادة (79) فقرة (2) من النظام.
44 - خلال يومين فقط يرفع الاستئناف في القضايا المستعجلة ويفصل فيه خلال (5) أيام عمل بناءً على المادة (79) فقرة (3) من النظام.
45 - لأول مره نصت المادة (88) من النظام على حالتين تعتبر جديدة من حالات النقض وهي مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا بناءً على فقرة (1) أو فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى استنادًا على الفقرة (4).
46 - الترجمة مقبولة مالم يطعن في صحتها الخصم لذلك تأكد مما يقدمه الطرف الآخر من مستندات مترجمة بناءً على المادة (4) من اللائحة.
47 - يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق على خطة لنظر الدعوى مشروطة بموافقة المحكمة عليها بناءً على المادة (9) فقرة (هـ) والمادة (10) فقرة (2) من اللائحة.
48 - رأي التجار أصبح معتبراً في القضايا التجارية مشروطاً بكون المتنازعين تجاراً وصاحب الرأي متخصص وعدم وجود تعارض مصالح بناءً على المادة (18) فقرة (أ،ب) من اللائحة.
49 - من احتج بورقة عادية وناقش في موضوعها فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة بناءً على المادة (117) من اللائحة.
50 - لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل الغير قابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر ، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً بناءً على المادة (123) من اللائحة.
51 - المحاماة وقاية قبل أن تكون علاج، لذا يفترض أن يكون المحامي رفيقاً لدرب كل تاجر له نظرة مستقبلية ثاقبة، حيث أن صياغة العقود والاتفاقيات أمر جوهري يتعين أن يقوم به محامي متخصص لأن العقود يجب أن تتضمن على اشتراطات معينة لتكون حجة عند وجود نزاع.

جاري تحميل الاقتراحات...