#تفتيش_المسكن
#قانون
#الثقافة_القانونية
لصحة #تفتيش المسكن الذي تأمر بع النيابه العامه يتعين عدة شروط بعضها شروطاً ذات طبيعية موضوعية والاخرى ذا طبيعة شكلية .
#قانون
#الثقافة_القانونية
لصحة #تفتيش المسكن الذي تأمر بع النيابه العامه يتعين عدة شروط بعضها شروطاً ذات طبيعية موضوعية والاخرى ذا طبيعة شكلية .
اولا :تتثمل الشروط الموضوعية في :
أ- سبب التفتيش ويقصد به ضرورة توافر الفعل او الواقعة التي تبرر القيام بإجراء التفتيش ( #الجريمة ) اما الجريمة المحتملة ولو كانت وشيكة الوقوع فلا تبرره . ولم يشترط النظام في الجريمة التي تجيز تفتيش المسكن انت تكون ذات جسامه معينه .
أ- سبب التفتيش ويقصد به ضرورة توافر الفعل او الواقعة التي تبرر القيام بإجراء التفتيش ( #الجريمة ) اما الجريمة المحتملة ولو كانت وشيكة الوقوع فلا تبرره . ولم يشترط النظام في الجريمة التي تجيز تفتيش المسكن انت تكون ذات جسامه معينه .
ب- موضوع التفتيش اي محل التفتيش الا وهو المسكن بجميع اجزائه وملحقاتةلذا يجب ان يحدد بدقه من قبل المحقق بحيث لا يختلط بغيره اما اذا كان الامر عاماً او مبهماً بحيث يمكن ان تنطبق اوصافه على غيره من المنازل فانه يكون باطلاً واذا كان للمتهم اكثر من مسكن فإن الامرينسحب على جميع مساكنه.
ج- هدف التفتيش: يعد الهدف منه التنقيب عن ادله الجريمة وكل ما يفيدفي كشف الحقيقةفي الجريمةالتي يحقق فيهاوقد اشارت المادة٨٠من نظام الاجراءات #الجزائية الى هذا الهدف بقولها ( للمحقق يفتش اي مكان ويضبط كل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها و كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
ب- حضور بعض الاشخاص اثناء تنفيذ التفتيش يتطلب نظام الاجراءات الجزائية حضور بعض الاشخاص اثناء تفتيش المسكن حيث نص في المادة ٤٧ على ان (يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه
وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر.)
ج- تحرير محضر بالتفتيش :
يجب على المحقق تحرير محضر يذكر فيه الاسباب والنتائج ويجب ان يتضمن هذا المحضر البيانات التي حددتها المادة ٤٨والتي نصت على ان(يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
يجب على المحقق تحرير محضر يذكر فيه الاسباب والنتائج ويجب ان يتضمن هذا المحضر البيانات التي حددتها المادة ٤٨والتي نصت على ان(يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.
2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقا.
5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقا.
5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
ولا يجوز في جميع الاحوال تفتيش المسكن الا بالاحوال المنصوص عليها في النظام وفق نص المادة ٨٠من #نظام_الاجراءات_الجزائية
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها
أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يعد محضرًا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني
عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
جاري تحميل الاقتراحات...