قراءة في الأمر الكريم رقم ٥٦٧٠٨ في ١٧ / ١٠ / ١٤٤١ المتضمن : ( الموافقة على #قواعد_وضوابط_آلية_النظر_في_طلبات_تملك_العقارات الصادرة عن لجنة أراضي الدولة تنفيذًا للبند ثانياً من الأمر الملكي رقم ( أ / ٢١٨ ) في ٢٥ /٠٣/ ١٤٤١ ... ) ، ونوجزها في النقاط التالية :
١-جاءت هذه القواعد تنفيذًا للبند الثاني المشار إليه المتضمن بأن على لجنة أراضي الدولة أن تضع القواعد والضوابط لتملك العقار للمتقدمين للمحاكم قبل تاريخ الأمر واقتراح آلية ومدة لمن لم يتقدم بعد ، وتحديد المواقع التي لا تملك ، والجهات المعنية بتطبيق القواعد وآلية التوثيق .
=
=
٢-تضمنت الفقرة(١)من البند(أولاً)عدم النظر في طلبات التملك التي صدر فيها حكم مكتسب للصفة النهائية.
(يفهم منه سواء كان الحكم بإثبات الملكية أو صرف النظر عنها،كما يفهم منه بأن أي طلب لم يصدر فيه حكم نهائي فإنه يخضع لهذه القواعد والضوابط،حتى لو صدر فيه صك ما لم يصدق من الاستئناف)
(يفهم منه سواء كان الحكم بإثبات الملكية أو صرف النظر عنها،كما يفهم منه بأن أي طلب لم يصدر فيه حكم نهائي فإنه يخضع لهذه القواعد والضوابط،حتى لو صدر فيه صك ما لم يصدق من الاستئناف)
٣-ويؤخذ على هذه الفقرة أن الأمر الكريم بإيقاف الحجج نص في الفقرة(أ)من البند (ثانيًا) على التفرقة بين طلبات التملك المقدمة للمحاكم قبل تاريخ الأمر وبين الطلبات الجديدة؛فمقتضى ذلك التفرقة في الإجراءات ،وهذا ما لم يحصل،ولعله ينظر في استثناء الطلبات السابقة للأسباب التالية:
أ/إعمالًا لنص الأمر الكريم في التفرقة بين الحالتين ، وإعمال الكلام أولى من إهماله.
ب/ تطبيقًا لمبدأ عدم رجعية الأنظمة ، فلا يسري النظام إلا على الحالات الواقعة بعد نفاذه.
ج/تحقيقًا للمصلحة المتمثلة في عدم هدر جهد المحاكم في الاجراءات السابقة والأحكام الصادرة ، كذلك مراعاة مصالح =
ب/ تطبيقًا لمبدأ عدم رجعية الأنظمة ، فلا يسري النظام إلا على الحالات الواقعة بعد نفاذه.
ج/تحقيقًا للمصلحة المتمثلة في عدم هدر جهد المحاكم في الاجراءات السابقة والأحكام الصادرة ، كذلك مراعاة مصالح =
المواطنين الذين تكبدوا الجهد في مراجعة المحاكم والجهات ذات العلاقة وإحضار البينات وما ترتب علي ذلك من تكاليف مادية كأتعاب محاماة ومكاتب هندسية ونحو ذلك،ناهيك عن المدة الزمنية لذلك والتي تقدر ببضع سنين.
وفي إلزامهم بإجراءات جديدة مشقة عليهم وعلى الجهات المنفذة،والمشقة تجلب التيسير
وفي إلزامهم بإجراءات جديدة مشقة عليهم وعلى الجهات المنفذة،والمشقة تجلب التيسير
٤-تضمن الأمر الكريم عدم جواز النظر في طلبات التملك في المواقع التي لا يجوز التملك فيها شرعًا أو نظامًا ومنها:(حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها-الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي-حرم الحدود والمحميات الوطنية-أراضي المنتزهات البرية-محميات الحياة =
الفطرية-قمم الجبال-أراضي المراعي والغابات-مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية-مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية-ومسارات ومحطات الكهرباء-ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك- =
المرافق والخدمات العامة)فهذه المواقع لا ينظر لأي طلب تملك يتداخل معها ، حتى لو أثبت المصور الجوي وجود إحياء فيها قبل عام ١٣٨٧ ؛لعموم المنع .
وماذا عن الأملاك المنزوعة للمصلحة العامة والمحصورة من قبل الجهة المنفذة ؟
٥/تضمن الأمر عدم جواز النظر في طلب تملك العقار الذي=
وماذا عن الأملاك المنزوعة للمصلحة العامة والمحصورة من قبل الجهة المنفذة ؟
٥/تضمن الأمر عدم جواز النظر في طلب تملك العقار الذي=
تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجوده قبل تاريخ الأمر بمنع الإحياء في ٩ / ١١ / ١٣٨٧ ،وهنا عدة وقفات:
الأولى:المقصود بالإحياء :استصلاح الأرض التي لا مالك لها،وهو طريق من طرق التملك في الشريعة الإسلامية،وهذا المصطلح مأخوذ من نص الحديث النبوي:(من أحيا أرضًا ميتةً فهي له)
الأولى:المقصود بالإحياء :استصلاح الأرض التي لا مالك لها،وهو طريق من طرق التملك في الشريعة الإسلامية،وهذا المصطلح مأخوذ من نص الحديث النبوي:(من أحيا أرضًا ميتةً فهي له)
الثانية:صفة الإحياء:تختلف باختلاف البلدان ونوع العقار (زراعي أو سكني)وللعلماء كلام طويل ليس هذا مقامه،والضابط فيه عرف الناس،فما تعارف الناس على أنه إحياء للأرض فهو إحياء سواء بالبناء أو الغرس أو استخراج الماء أو غيرها.
(ونرجو أن يضبط الإحياء للجان المنفذة بضابط لايخضع للاجتهاد)
(ونرجو أن يضبط الإحياء للجان المنفذة بضابط لايخضع للاجتهاد)
الثالثة:قصة تاريخ٩ / ١١ /١٣٨٧لماذا علق الأمر في الإحياء على هذا التاريخ؟
الجواب:أنه بعد توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله-أصدرت الدولة أنظمتها المختلفة ومن بينها
نظام"تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372
الجواب:أنه بعد توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله-أصدرت الدولة أنظمتها المختلفة ومن بينها
نظام"تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372
وقد نظمت فيه المادتان 85 و 86 إجراءات تملك العقار بالإحياء ، وسارت المحاكم على ذلك ، فكان الشخص حينها يضع يده على الأرض الميتة فيحيها ثم يتقدم للمحكمة بطلب حجة استحكام ،حتى صدر الأمر السامي رقم ٢١٦٧٩ في ٩/ ١١/ ١٣٨٧ المتضمن « كل من يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعدا» =
فكان هذا الأمر منعاً للإحياء بعد التاريخ المذكور ، وبقي العمل في المحاكم على جواز استخراج حجج الاستحكام للأملاك الذي ثبت إحياءها قبل تاريخ ٩ / ١١ / ١٣٨٧ ، وبناءً على ذلك كانت المحاكم تشترط في الشهادة أن يشهد الشهود على الإحياء قبل هذا التاريخ ، وظل الأمر على هذا حتى صدور الأمر =
رقم (أ/٢١٨) في ٢٥ / ٣/ ١٤٤١ القاضي بمنع المحاكم من سماع دعوى أو طلب إثبات الملكية المستند إلى الإحياء أو وضع اليد.
الرابعة :المصورات الجوية :عبارة عن تصوير جوي للمملكة العربية السعودية يشمل المدن والقرى وجميع التضاريس التي على ظهر الأرض.
وقد تم تصوير المملكة جوياً عام 1384 ثم =
الرابعة :المصورات الجوية :عبارة عن تصوير جوي للمملكة العربية السعودية يشمل المدن والقرى وجميع التضاريس التي على ظهر الأرض.
وقد تم تصوير المملكة جوياً عام 1384 ثم =
عام 1398هـ ثم عام 1402هـ ثم عام 1407هـ ثم عام 1418هـ ولدى البلديات والأمانات نسخة من هذه المصورات (نقلاً عن بحث شيخنا د.حمد الخضيري).
ولنا مع المصورات الجوية عدة تساؤلات:
١)هل هذه المصورات شاملة لكل المواقع؟
٢)هل هي واضحة تماماً لما تم تصويره قبل عام ١٣٨٧؟
ولنا مع المصورات الجوية عدة تساؤلات:
١)هل هذه المصورات شاملة لكل المواقع؟
٢)هل هي واضحة تماماً لما تم تصويره قبل عام ١٣٨٧؟
٣)ماذا عن المواقع الجدية القديمة المحياة من مئات السنين ثم اندثر احياءها بعد ذلك أو لم تكن المزارع مزروعة بسبب الجفاف أو نحو ذلك ، فصادفها التصوير الجوي وهي على هذه الحالة ، فلم تظهر الصورة الجوية الإحياء ،كيف العمل في هذه الحالة؟
٤)يقال بأن التصوير الجوي لا يظهر ما قل ارتفاعه عن متر ،بينما الكثير من المزارع القديمة محاطة بعقوم وزبر لا يزيد ارتفاعها عن متر ،فكيف سيتم التعامل مع هذه الحالات ؟
٥)هناك مواقع تغيرت معالمها تماما بسبب تنفيذ مشاريع السفلتة والتخطيط ونحو ذلك،كيف ستتم المواءمة بين الماضي والحاضر؟
٥)هناك مواقع تغيرت معالمها تماما بسبب تنفيذ مشاريع السفلتة والتخطيط ونحو ذلك،كيف ستتم المواءمة بين الماضي والحاضر؟
٦- يمكن تلخيص ضوابط تملك العقار بطريق الإحياء فيما يلي:
١/أن يكون الإحياء قبل تاريخ ٩ / ١١/ ١٣٨٧.
٢/ثبوت الإحياء بالمصورات الجوية أو المخططات التنظيمية.
٣/توافق المساحة في طلب تملك العقار مع المصورات الجوية .
٤/ألا يكون العقار واقعا ضمن المواقع الممنوعة من التملك.
١/أن يكون الإحياء قبل تاريخ ٩ / ١١/ ١٣٨٧.
٢/ثبوت الإحياء بالمصورات الجوية أو المخططات التنظيمية.
٣/توافق المساحة في طلب تملك العقار مع المصورات الجوية .
٤/ألا يكون العقار واقعا ضمن المواقع الممنوعة من التملك.
٥/ ألا يتعارض العقار مع المخططات التنظيمية.
٦/ ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
٧-الاختصاص:تختص لجنة أو عدة لجان بالهيئة العامة لعقارات الدولة بتطبيق هذه القواعد والضوابط والنظر في طلبات التملك خلال سنة من تاريخ مباشرة مهامها.
وبهذا لم يعد للمحاكم اختصاص في ذلك.
٦/ ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
٧-الاختصاص:تختص لجنة أو عدة لجان بالهيئة العامة لعقارات الدولة بتطبيق هذه القواعد والضوابط والنظر في طلبات التملك خلال سنة من تاريخ مباشرة مهامها.
وبهذا لم يعد للمحاكم اختصاص في ذلك.
٨-ستسير إجراءات طلبات التملك بطريق الإحياء وفق ما يلي:
أولاً:التقدم بطلب التملك إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة لعقارات الدولة(ويكون دورها النظر في الطلبات وتحديد موافقتها للقواعد المذكورة من عدمها).
ثانياً: يرفع الطلب بعد ذلك إلى لجنة ذات اختصاص أعلى مشكلة من ٣ أشخاص ممن لهم=
أولاً:التقدم بطلب التملك إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة لعقارات الدولة(ويكون دورها النظر في الطلبات وتحديد موافقتها للقواعد المذكورة من عدمها).
ثانياً: يرفع الطلب بعد ذلك إلى لجنة ذات اختصاص أعلى مشكلة من ٣ أشخاص ممن لهم=
خبرة في قضايا العقار مدة لا تقل عن عشر سنوات يرشحهم وزير العدل ويصدر تسميتهم بأمر سام (وتكون مهمتها مراجعة قرارات اللجنة -المشار لها سابقاً- في شأن كل عقار وإعدادالوثائق اللازمة والرفع بها للمقام السامي للتوجيه يحال إصدار قرار تمليك ذلك العقار).
وهنا تساؤل: هل تختص هذه اللجنة =
وهنا تساؤل: هل تختص هذه اللجنة =
بنظر التظلمات من إجراءات اللجان أم أن دورها يقتصر على مراجعة القرارات فقط والرفع بها للمقام السامي ؟ وهل قراراتها نهائية أم يجوز التظلم منها ؟
ثالثًا:يصدر التوجيه السامي بتمليك العقار ، ثم يحال بعد ذلك للجهة المختصة لتوثيقه (وسيتم تحديد إجراءات ذلك ) .
ثالثًا:يصدر التوجيه السامي بتمليك العقار ، ثم يحال بعد ذلك للجهة المختصة لتوثيقه (وسيتم تحديد إجراءات ذلك ) .
٩- تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة إصدار قواعد عمل اللجان المشار إليها سلفًا وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
١٠- تخضع اللجان المشار إليها لرقابة الجهات الرقابية في تنفيذ القواعد الإجرائية.
١١-ستظل المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوى في العقارات التي ليس عليها صكوك تملك =
١٠- تخضع اللجان المشار إليها لرقابة الجهات الرقابية في تنفيذ القواعد الإجرائية.
١١-ستظل المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوى في العقارات التي ليس عليها صكوك تملك =
وفقا للبند (أولاً) من الأمر الكريم رقم (أ/٢١٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤١ .
١٢- هذا الأمر الكريم خاص بطلب تملك العقار بطريق الإحياء ،وهناك مشروع لنظام تملك العقار ما زال تحت الدراسة .
تمت بحمد الله في هذا اليوم الجمعة٢٠/ ١٠/ ١٤٤١
في قمة جبل ضرم بتهامة بللسمر - منطقة عسير
١٢- هذا الأمر الكريم خاص بطلب تملك العقار بطريق الإحياء ،وهناك مشروع لنظام تملك العقار ما زال تحت الدراسة .
تمت بحمد الله في هذا اليوم الجمعة٢٠/ ١٠/ ١٤٤١
في قمة جبل ضرم بتهامة بللسمر - منطقة عسير
@Rattibha رتبها
@c80rt يطبق عليها
جاري تحميل الاقتراحات...