في هذا الثريد ، سنعقد مقارنة ونذكر بعض الفروق والمميزات بين نظام المحاكم التجارية الجديد ، والذي تم اقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الوزاراء بتاريخ 1441/8/14 هـ ، ونظام المحكمة التجارية السابق الصادر في عام 1350 هـ .
1-عند قراءة النظام يجد القارئ شتان الفرق ما بين نظام المحكمة التجارية السابق ، ونظام المحكمة التجارية الجديد ، من عدة جهات : - الاولى : من حيث عدد المواد .
- الثانية : من حيث سلاسة الصياغة ودقة المعاني .
- الثالثة : من حيث الاستعانة بالقطاع الخاص بالوسائل الودية لفض المنازعات.
- الثانية : من حيث سلاسة الصياغة ودقة المعاني .
- الثالثة : من حيث الاستعانة بالقطاع الخاص بالوسائل الودية لفض المنازعات.
2- في النظام الحالي ، اعطى الاطراف الحق في الاتفاق على اجراءات محددة لترافع ومايتصل به من طلبات وغيرها ، وهذا بعكس النظام السابق الذي حدد اجراءات الترافع وعلى الكل اتباعها ، ولكن الجميل في هذا النظام انه قيد هذا الحق ، بأن يكون كل من الطرفين تاجراً .
3- في النظام الحالي ،نص على تفعيل دور النظام الالكتروني في القضاء التجاري ،وعدم قصره فقط على بعض الاجراءات كما هو سابقاً ، فمن الممكن حاليا ان يكون أي اجراء من اجراءات الدعوى الكترونياً ،سواء كانت طلبات ام ترافع ام تبادل المذكرات ام النطق بالحكم وغيرهامن الاجراءات فيشملها جميعاً.
4-لعدم التذرع بعدم وصول التبليغ ، فقد نص النظام الحالي، انه يعد عنوانا لتبليغ اذا وجد احد العناوين التالية :
-العنوان الالكتروني المختار او الموثق.
-العنوان المدون في السجل التجاري.
-العنوان المعتمد لدى البريد.
-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى.
يتبع ..
-العنوان الالكتروني المختار او الموثق.
-العنوان المدون في السجل التجاري.
-العنوان المعتمد لدى البريد.
-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى.
يتبع ..
-العنوان المدون في العقد محل المنازعة.
-العنوان الذي يختاره الاجنبي.
-عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الاعتبارية، مالم يختار عنواناً آخرا .
فإن قرم طرف بتغيير عنوانه ، عليه ان يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة ، والا عد التبليغ منتجاً لآثاره في العنوان المسجل .
يتبع ..
-العنوان الذي يختاره الاجنبي.
-عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الاعتبارية، مالم يختار عنواناً آخرا .
فإن قرم طرف بتغيير عنوانه ، عليه ان يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة ، والا عد التبليغ منتجاً لآثاره في العنوان المسجل .
يتبع ..
كما ان طرق البلاغ متنوعة في النظام الحالي، وتكون بإرسال رسالة نصية الى الهاتف المحمول ، او بالارسال الى البريد الالكتروني الموثق و المختار من قبل احد الاطراف، او تبليغ المستخدم عند استخدامه احد حساباته الالكترونية .
ويكون التبليغ الى الحالات المتبقية من خلال خدمات البريد .
يتبع
ويكون التبليغ الى الحالات المتبقية من خلال خدمات البريد .
يتبع
فقد احسن المنظم في هذه النقطة ، ولم يترك مجالاً لتذرع عن عدم حضور الجلسات والغياب عنها والمماطلة في امد الدعوى ، وهذا لم يذكر في النظام السابق .
(اطلع على نصوص المواد 9 - 13 من نظام المحكمة التجارية الساري ) .
(اطلع على نصوص المواد 9 - 13 من نظام المحكمة التجارية الساري ) .
5- في النظام الحالي للمحكمة التجارية، توجد امكانية تحديد مدة نظر الدعوى وعدد #الجلسات ونوعها واجراءات ضبطها وحالات التأجيل #والمواعيد ، وهذه ميزة لا مثيل لها تراعي طبيعة الدعاوى التجارية ، وكما ذكرنا لم يذكر هذا في النظام السابق ايضا .
فتعد اضافة من قبل المنظم يشكر عليها .
فتعد اضافة من قبل المنظم يشكر عليها .
6-فيما يخص اختصاص المحاكم التجارية فالذي يختلف به النظام الحالي عن النظام السابق، هو انه وضع حد ادنى بالنسبة لدعاوى في منازعات العقود التجارية وهو 100 الف ريال، فهل هذا يعني بأن الاقل من ذلك يعد خارجا من اختصاصها؟ فإن كان كذلك، فهذا نقصاً في النظام لابد من توضيحه ومن المختص بذالك
وان لم يكون المقصود منه اخراج الدعاوى التي تقل عن هذه المبلغ عن اختصاص المحاكم التجارية ، فما هي الفائدة في ذكر هذا الحد ؟ ولكن لكي لا نستبق الاحداث سننتظر اصدار لائحة نظام المحاكم التجارية ثم نتطرق لهذة النقطة من جديد .
7- الميزة المكررة في النظامين، هو اعطاء الحق للاطراف قبل رفع الدعوى، بالاتفاق على محكمة معينة ترفع الدعوى بها، كما يجوز رفع الدعوى في مكان ابرام العقد او تنفيذه اوكان واجب التنفيذ في نطاقها ،ويتميز النظام الحالي ان للمحكمة الفصل في طلب استقلالا بعدم الاختصاص النوعي خلال 20 يوماً
8-اضافة شرط شكلي على الدعاوى التجارية الحالية،وهو اخطار المدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما من إقامة الدعوى، وهذا سابقا لم يكن منصوصاً عليه في النظام.
كما اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى، لعدم الاستيفاء ،فعليه خلال 15 يوما الاستيفاء او التظلم لرئيس المحكمة من عدم القيد.
كما اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى، لعدم الاستيفاء ،فعليه خلال 15 يوما الاستيفاء او التظلم لرئيس المحكمة من عدم القيد.
9- اضافة تقادم زمني على مدد سماع الدعاوى التجارية، وذلك لتنظم الدعاوى والحقوق والمطالبه بها ، وهذه المدة هي 5 سنين من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ، ولم يكن هذا التقادم موجوداً في النظام السابق .
10- تحديد طريقة الترافع في المحاكم التجارية كتابياً ، ولا يمنع ذلك من سماع ملخص لاقوالهم شفاهة في ختام مرافعتهم ، كما ان المنظم اضاف بعض الدعاوى التي يجب ان يكون الترافع بها من محامٍ ، وهذه ميزة اخرى يمتاز بها النظام الحالي عن النظام السابق .
11- اعطى النظام الحالي المحكمة حق فرض غرامات او عدم قبول الطلبات العارضة او المقابلة ، من الطرف الذي تخلف عن تقديم ماهو مطلوب منه .
كما لا يجوز التأجيل الا لسبب يقتضي ذلك ولا يجوز التأجيل اكثر من مره لنفس السبب .
#وداعا_للمماطلة
كما لا يجوز التأجيل الا لسبب يقتضي ذلك ولا يجوز التأجيل اكثر من مره لنفس السبب .
#وداعا_للمماطلة
12- بقرار من المجلس يجوز تأليف دائرة ابتدائية للفصل في الطلبات العارضة ويفصل بها خلال 3 ايام من تاريخ احالته ، واذا لم يحضر من حكم لمصلحته خلال 7 ايام من تاريخه ،او ترك الخصومة ،او لم يحكم لصالحه في الدعوى الاصلية المرتبطة بالطلب العاجل ، فينقضي بذالك .
#تجسيد_لمعنى_السرعة_بالفصل
#تجسيد_لمعنى_السرعة_بالفصل
13- اعطى النظام الحالي لكل ذي مصلحة الحق في استرداد مستند يدعي بأنه له ، او طلب اثبات انقضاء الغرض منه ، تكون بين تاجرين فقط .
14- النص على وسائل الاثبات الالكتروني ، واعتمادها، سواء اكان محرراً الكترونيا ام وسائط الكترونية ام وسائل اتصال ام بريد الكتروني ام سجلات الكترونية او اي دليل الكتروني اخر تحدده اللائحة ، واللائحة التي ستصدر بحول الله ستوضح ماهي وسائل التحقق منه وضوابطه.
#نقله_نوعية_في_الاثبات
#نقله_نوعية_في_الاثبات
15-ابرز ما يتميز به النظام الحالي هي (اوامر الاداء ) ويشترط بها ان يكون حق مستخرج امر الاداء ، ثابتاً بالكتابة وحال الاداء ومعين المقدار اذا كان نقداً او معيناً بنوعه ومقداره او معيناً بذاته تعييناً نافيا للجهالة .
#بشرط طلب الوفاء قبل 5 ايام على الاقل من التقدم للمحكمة . يتبع..
#بشرط طلب الوفاء قبل 5 ايام على الاقل من التقدم للمحكمة . يتبع..
وتفصل المحكمة به خلال عشرة ايام من تاريخ التقدم بطلب الحصول على الاداء ، فإن تحققت الشروط واصدرته المحكمة فإنه يعد سنداً تنفيذياً على من صدر ضده ، وان لم تقبل المحكمة طلب الاداء في قرارها في ذلك يعد نهائيا ولا يخل بحق الدائن برفع دعوى ، ويكون التظلم من امر الاداء خلال 15 يوماً.
16-رفع الحد الادنى لدعاوى التجارية اليسيرة التى لا يقبل بها الاستئناف الى (50000) خمسون الف ريال .
17-تقليل مدة الاستئناف في الاحكام الصادرة في الاختصاص والطلبات المستعجلة ، الى 10 ايام من تاريخ تسليم صورة من نسخة الحكم .
وبهذا نكون قد القينا الضوء على بعض من المزايا في نظام المحكمة التجارية الساري وبعض من الفروق بينه وبين النظام السابق من وجهة نظري الشخصية الخاطئة وتحتمل الصواب ، آمل من الله التوفيق والسداد في ذلك .
جاري تحميل الاقتراحات...