عبدالرحمن الجهني
عبدالرحمن الجهني

@aaljohani999

8 تغريدة 874 قراءة May 31, 2020
#ثريد السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية الخاصة بنزع ملكية العقارت للمنفعة العامة :
١- اعتبار سند إثبات ملكية الأرض بالإحياء الشرعي قبل تنفيذ المشروع العام مظهراً للملكية لا منشئاً لها .
٢- الصك المثبت للملكية يظل قائماً ومنتجاً لأثاره في مواجهة الكافة ما لم يقض القضاء ببطلانه أو تعديله.
٣- تعويض صاحب العقار المنزوع عن تكاليف إنشاء ملحقات عقاره الواقعة خارج حدود الملكية حال الإذن له بذلك.
٤- جواز قيام جهة الإدارة بإعادة تطبيق كروكيات نزع الملكية التي تم التعويض بموجبها و مقارنتها مع حدود وأطوال صكوك الملكية.
٥- التعويض عند اختلاف المساحة الواردة بصك الملكية عن المساحة الفعلية على الطبيعة يكون حسب المساحة الأقل.
٦- وجوب التهميش على صك العقار ابتداءً في سجله بنزع ملكيته.
٧- الإجراءات التمهيدية والتحضيرية لنزع الملكية لا تكون ملزمة لجهة الادارة.
٨- بطلان قرار نزع الملكية حال صدوره من غير مختص .
٩- التزام جهة الادارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية وصرف التعويض حال نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة.
١٠- التعويض عن انخفاض قيمة عقار جراء تنفيذ مشروع عام دون اقتطاع جزء منه لصالحه .
١١- التنازل عن التعويض قبل البدء في المشروع لا يحول دون التزام جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات لتقدير التعويض المستحق.
١٢- اتخاذ تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية أساساً لتقدير التعويض دون الاعتداد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات .
١٣- عدم ترتيب أي أثر نظامي على محضر لجنة الحصر والتقدير المعد قبل صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
١٤- وجوب تقدير العقار عن طريق اللجنة المنصوص عليها نظاماً وأن يكون التقدير حسب السعر السائد وقت النزع.
١٥- تقدير التعويض لا يكون بالقيمة السوقية للعقار فقط بل لابد أن يكون زائداً عليها باعتباره نزع ملكية من صاحبها دون رضاه.
١٦- بطلان قرار لجنة التقدير حال عدم إيضاح مبررات السعر المقدر ، ووجود فارق بين تقديرها وتقدير الخبراء.
١٧- بطلان قرار التعويض حال مخالفة تشكيل اللجنة للنظام ، وعدم اتباع الإجراءات النظامية.
١٨- تشكيل اللجنة التي قامت بإجراءات النزع بالمخالفة للنظام لظروف استثنائية لا يوصل قرارها إلى الإلغاء.
١٩- تحصن قرار لجنة التقدير المشكلة بالمخالفة للنظام بفوات الميعاد النظامي المقرر للطعن عليه.
٢٠- بطلان قرار لجنة التقدير المشكلة وفقاً لنظام نزع الملكية السابق حال تأخرها في إنجاز أعمالها إلى ما بعد صدور نظام نظام نزع الملكية اللاحق.
٢١- بطلان قرار لجنة التقدير حال خروج اللجنة عن اختصاصها المكاني.
٢٢- وجوب صدور قرارات لجنة التقدير بالأغلبية.
٢٣- وجوب إعادة تقدير التعويض عن العقار المنزوع حال عدم اتباع جهة الإدارة الإجراءات النظامية بشأن نزع الملكية.
٢٤- إعادة تقدير العقار المنزوع حال عدم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
٢٥- وجوب تقيد جهة الإدارة بالميعاد المقرر نظاماً لإعادة تقدير العقار المنزوع بناءً على طلب وزارة المالية.
٢٦- التعويض عن العقار المنزوع ملكيته بأرض بديلة أمر جوازي لجهة الإدارة إذا رضي المالك بذلك.
٢٧- نزع ملكية الأجزاء المتبقية من العقار مشروط بعدم إمكانية الاستفادة منها .
٢٨- امتناع جهة الإدارة عن نزع ملكية عقار والتعويض عنه يظل مشروعاً ما دام أنها لم تقرر حاجتها له .
٢٩- امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بحصر الممتلكات المنزوعة لصالح مشروع عام والتعويض عنها يعد من قبيل القرارات السلبية .
٣٠- عدم جواز نزع ملكية عقار زائد عن احتياج المشروع العام.
٣١ - استرداد عقار سبق نزع ملكية أمر جوازي للمالك مقابل إعادة التعويض المدفوع.
٣٢- التزام جهة الإدارة بإعادة الجزء المستغنى عنه إلى مالكه حال عدم حاجة المشروع العام إليه.
٣٣- عدم جواز نزع ملكية أرض أو عقار أو منع مالكها من التصرف فيها أو استغلالها إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية أو بناء على أمرٍ سامٍ.
٣٤- الأصل صرف التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها فوراً بعد اكتمال إجراءات الصرف النظامية، ويستثنى من ذلك الأصل اتفاق جهة الإدارة مع صاحب العقار على تأجيل التعويض أو جزء منه ، أو إذا طرأ على جهة الإدارة طارىء أدى إلى انخفاض ميزانيتها ثم صدر تنظيم لصرف التعويضات.
٣٥- تعويض مالك العقار بأجرة المثل عن المدة بين إخلاء العقار أو منعه من التصرف فيه وبين تسليمه التعويض .
٣٦- سقوط الحق في المطالبة بأجرة المثل عن تأخر صرف التعويض حال امتناع المالك عن استلام التعويض لعدم القناعة به ، أو تسبب في تأخر صرفه ، أو كان تأخر الصرف يعود لسبب أجنبي عن جهة الإدارة.
٣٧- اعتبار جميع المنازعات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من قبيل دعاوى التعويض.
٣٨- لحسم النسبة التخطيطية المجانية من إجمالي المساحة المنزوعة لابد أن يدون في صك التملك خضوع الأرض للتخطيط وأن تكون بمساحة كبيرة.
٣٩- استقطاع النسبة النظامية المجانية لتخطيط الأرض مشروط بإبداء المالك رغبته في التخطيط.
٤٠- التزام جهة الإدارة بالتعويض عن المقتطع بالزيادة عن النسبة التخطيطية النظامية المجانية.
٤١-عدم التعويض عن المساحة المجانية التي تستقطع من مساحة الأراضي بغية تشييد المرافق العامة عليها.
٤٢- التعويض عما يقتطع من المباني والمزارع التي تقع خارج حدود التنمية لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة بغض النظر عن مساحتها.
٤٣- جواز امتلاك الجهة المختصة بالآثار المناطق والمباني الأثرية على أن يتم ذلك وفق قواعد نزع الملكية.
٤٤- جواز وضع اليد مؤقتاً على العقارات المملوكة لتنفيذ مشروع ذي نفع عام لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل.

جاري تحميل الاقتراحات...