س: هل يجوز الصلاة في البيت عند انتشار فايروس كورونا؟
ج: إذا كانت البلد موبوءة وقرر الأطباء منع التجمعات تجنبًا لانتشار الفايروس فلا شك أنه يجوز، بل يجب ذلك حفاظًا على النفس التي أمرت الشريعة بحفظها.
ج: إذا كانت البلد موبوءة وقرر الأطباء منع التجمعات تجنبًا لانتشار الفايروس فلا شك أنه يجوز، بل يجب ذلك حفاظًا على النفس التي أمرت الشريعة بحفظها.
س: هل ثبت عن النبي ﷺقوله أن القسط الهندي يحمي من الفيروسات؟
ج: نعم ثبت عن النبي – ﷺ– في التداوي بالقسط الهندي فعن أم قيس بنت محصن، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية: يستعط به من العذرةِ، ويلد به من ذات الجنب" متفق عليه.
ج: نعم ثبت عن النبي – ﷺ– في التداوي بالقسط الهندي فعن أم قيس بنت محصن، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية: يستعط به من العذرةِ، ويلد به من ذات الجنب" متفق عليه.
س: بعد قرار غلق المساجد هل أصلي جماعة مع أهلي أم منفردًا؟
ج: على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة في البيت ولو مع امرأته وحدها، ويدرك فضل الجماعة لأنه معذور في مثل هذه الحال التي تمر بها البلاد
ج: على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة في البيت ولو مع امرأته وحدها، ويدرك فضل الجماعة لأنه معذور في مثل هذه الحال التي تمر بها البلاد
س: بعض الأشخاص يتجمعون في المساجد ويصلون رغم قرار إغلاق المساجد؟
ج: لا شك أن هذا خطأ من عدة وجوه منها: مخالفة ولي الأمر، وشق عصا الطاعة، وتعريض أروح المسلمين للهلاك.
ج: لا شك أن هذا خطأ من عدة وجوه منها: مخالفة ولي الأمر، وشق عصا الطاعة، وتعريض أروح المسلمين للهلاك.
س: بعض الناس يخرجون للمضامير والحدائق رغم قرار حظر التجول؟
ج: يأثمون بذلك لمخالفتهم ولي الأمر وتعريض أرواح المسلمين للهلاك.
ج: يأثمون بذلك لمخالفتهم ولي الأمر وتعريض أرواح المسلمين للهلاك.
س: أحرمنا بالعمرة ثم مُنعنا بسبب كورونا فتحللنا ورجعنا. فما الحكم؟
ج: لا إثم عليكم في عدم إكمالكم العمرة لأنكم محصورون. ويلزمكم هدي يجزئ عن الأضحية يذبح ويوزع على الفقراء ثم تتحلون إن كنتم لم تشترطوا، فإن كنت اشترطتم فتحللوا ولا شيء عليكم.
ج: لا إثم عليكم في عدم إكمالكم العمرة لأنكم محصورون. ويلزمكم هدي يجزئ عن الأضحية يذبح ويوزع على الفقراء ثم تتحلون إن كنتم لم تشترطوا، فإن كنت اشترطتم فتحللوا ولا شيء عليكم.
س: هل تشرع صلاة الغائب على من مات بكورونا؟
ج: إن كان لم يصلّ عليه أحد أو كان لكم به علاقة جاز لكم الصلاة عليه على القول الراجح، والسنة أن تصلوا جماعة، وإن صُلّي عليه فرادى صحّ ولا حرج عليكم.
ج: إن كان لم يصلّ عليه أحد أو كان لكم به علاقة جاز لكم الصلاة عليه على القول الراجح، والسنة أن تصلوا جماعة، وإن صُلّي عليه فرادى صحّ ولا حرج عليكم.
س: ما حكم دفن المسلم الميت بكورنا في مقابر الكفار لعدم وجود أماكن بمقابر المسلمين؟
ج: الواجب عليكم بذل الأسباب لدفنه في مقابر المسلمين أو تخصيص مقابر جديدة للمسلمين. يتبع
ج: الواجب عليكم بذل الأسباب لدفنه في مقابر المسلمين أو تخصيص مقابر جديدة للمسلمين. يتبع
فإن تعذر نُقل لبلد مجاور إن أمكن، وأُمن الضرر من انتقال العدوى، وإن تعذر ذلك ولم يمكن سوى دفنه مع الكفار أو تركه بلا دفن قُدّم أخف الضررين فيدفن معهم لأن هذا أخف الضررين وأهون المفسدتين.
س: هل يجوز قول أني أحببت كورونا لأن وراءه خير كإيقاظ العالم وإظهار إعجاز السنة؟
ج: لا ينبغي أن يحب المسلم المصيبة أو النازلة، فالبلاء موكل بالمنطق، بل يسأل الله زوالها وانكشافها، ويتضرع إليه سبحانه أن ينجيه منها.
ج: لا ينبغي أن يحب المسلم المصيبة أو النازلة، فالبلاء موكل بالمنطق، بل يسأل الله زوالها وانكشافها، ويتضرع إليه سبحانه أن ينجيه منها.
س: هل يجوز إخراج الزكاة سلالًا غذائية في ظل أزمة كورونا لحاجة الناس لذلك؟
ج: لا يجوز ذلك، والواجب في زكاة المال أن تكون من النقود لأنها أنفع للفقير في الغالب، فإن لم يستطع إيصالها له فيسلمها للجهة الرسمية.
ج: لا يجوز ذلك، والواجب في زكاة المال أن تكون من النقود لأنها أنفع للفقير في الغالب، فإن لم يستطع إيصالها له فيسلمها للجهة الرسمية.
س: هل للطبيب أو الصحي أن يصلي الصلوات كلها إذا رجع من عمله في ظل هذا الوباء؟
ج: يجوز للطبيب أو الصحي تأخير الصلاة إن كان مشغولًا بإنقاذ المرضى، فيصلي الظهرين أو العشاءين جمع تقديم أو تأخير حسب ما هو أنسب لحاله وأرفق به، فإن تعذر صلى حسب حاله وهو معذور.
ج: يجوز للطبيب أو الصحي تأخير الصلاة إن كان مشغولًا بإنقاذ المرضى، فيصلي الظهرين أو العشاءين جمع تقديم أو تأخير حسب ما هو أنسب لحاله وأرفق به، فإن تعذر صلى حسب حاله وهو معذور.
س: ما حكم صلاة التراويح خلف إمام الحرم المكي عبر التلفاز؟
ج: صلاة الجماعة يلزم فيها اجتماع المصلين واتصال الصفوف ورؤية المأموم للإمام أو لمن يرى الإمام. وعليه فلا تجوز الصلاة خلف المذياع أو التلفاز لفوات هذه الشروط.
ج: صلاة الجماعة يلزم فيها اجتماع المصلين واتصال الصفوف ورؤية المأموم للإمام أو لمن يرى الإمام. وعليه فلا تجوز الصلاة خلف المذياع أو التلفاز لفوات هذه الشروط.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا لحاجة الناس لهذا في ظل فايروس كورونا؟
ج: المفتى به في بلادنا هو مذهب الجمهور بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، فإن كانت الفتوى في بلدكم بجواز ذلك فلا حرج عليك.
ج: المفتى به في بلادنا هو مذهب الجمهور بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، فإن كانت الفتوى في بلدكم بجواز ذلك فلا حرج عليك.
س:هل يجوز دفع زكاة الفطر لجمعية البر الموكلة من بعض المستفيدين في ظل كورونا؟
ج:لا حرج في دفع زكاة الفطر لمن ينوب عن الفقير في استلامها من الجهات المصرح لها بذلك كجمعية البر وهو من التعاون على البر والتقوى وإن سلمتها للفقير بعد العيد فلا حرج إن كان ذلك بعلم الفقير ورضاه وتوكيله
ج:لا حرج في دفع زكاة الفطر لمن ينوب عن الفقير في استلامها من الجهات المصرح لها بذلك كجمعية البر وهو من التعاون على البر والتقوى وإن سلمتها للفقير بعد العيد فلا حرج إن كان ذلك بعلم الفقير ورضاه وتوكيله
جاري تحميل الاقتراحات...