أ.بدور العنزي* ≈
أ.بدور العنزي* ≈

@baty_alanazi0O

22 تغريدة 20 قراءة May 27, 2020
حدود النفقة الواجبة للزوجة👇🏻👇🏻👇🏻
سأتكلم عنها بالتفصيل👇🏻👇🏻
الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وذلك يشمل توفير المسكن، والمطعم، والمشرب، والملبس، إجماعاً .
ويشمل العلاج والدواء ، على القول الراجح.
أما المسكن: فلقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ..
وأما المطعم والمشرب والكسوة، فلقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقوله صلى الله عليه وسلم: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .
من حقوق الزوجة على الزوج: النفقة، والكسوة؛ لقوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )؛ ولقوله لهند: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبها
أما ما عدا ذلك من الكماليات، كالجوال، والكمبيوتر، والمصروف الشهري
: فلا يجب، ما دام الزوج يقوم بما وجب عليه من النفقة.
لأنه لم يقصر بالنفقة عليها..
وكذلك مصاريف سفر الزوجة إلى عائلتها ، لا تجب على الزوج ، كما لا يجب عليه أن يسافر معها ، ولو توقف سفرها عليه لعدم وجود محرم لها.
لكن يلزمه قدر نفقتها في الحضر ما دامت سافرت بإذنه.
والفقهاء يقررون أن الزوج لا يلزمه نفقة السفر زوجته لحج الفريضة، ولا يلزمه السفر معها حتى لو بذلت له النفقة، فأولى ألا يجب عليه السفر معها لزيارة أهلها أو نفقة هذا السفر.
" (ونفقته) أي: المَحْرم إذا سافر معها (عليها) ؛ لأنه من سبيلها (ولو كان محرمها زوجها)
فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر ، وما زاد فعليها : (فيعتبر أن تَملك زادا أو راحلة لهما) ، أي: لها ولمحرمها صالحين لمثلهما.
(ولو بذلت النفقة) لمحرمها : (لم يلزمه السفر معها)
لايجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ولو كان غنياً ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه ولا يأثم بتركه .
إذ لم يوجب ذلك كتاب ولا سنة ، والزوجة جعل الإسلام لها المهر حقّاً خالصاً لها ، وأباح لها التصرف في مالها .
وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، ولم يوجب عليه قضاء ديْنها ، ولا دفع الزكاة عنها ، ولا دفع ما تتكلفه في الحج وغيره .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يؤجر الزوج إذا وكل من يحج عن زوجته وقد توفيت ولم تحج …….. ؟ .
فقال : الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يقوم بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحب ….. ثم قال : أما الوجوب فلا يجب عليه .
فما دام أنه لا يجب القضاء عنها بعد موتها فكذلك لا يجب عليه حجها في حياتها .
هذا من حيث الوجوب ، أما من حيث البر بها والعشرة بالمعروف : فإنه إن فعل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ويكتب الله تعالى له أجر حجها .
هذا ما لم تكن قد اشترطت عليه في عقد النكاح، أن يوصلها إلى أهلها كل سنة مثلا، أو أن يتحمل نفقة سفرها، أو كان العرف عندهم قد اطرد بمثل ذلك ، اطرادا بينا ، ينقطع بمثله النزاع ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، ولقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
وقوله صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم
ينبغي ألا يكون التعامل بين الزوجين وفق الحقوق والواجبات، بل وفق المعروف والإحسان، كما أمر الله تعالى، وهذا أدعى للألفة والمودة بينهما.
وليعلم الزوج أن ما ينفقه على زوجته : يؤجر عليه ، إن احتسب ذلك ونواه.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ ".
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك أَيْ فِي فَمِهَا.
فالنصيحة ألا تبخل على زوجتك بما تحتاج إليه من الكماليات ،كالجوال والحلوى ونحو ذلك ،ما دام ذلك في مقدورك ولامشقة عليك في توفيره لها
وكذلك السفر معها،أودفع مصاريف السفر لها إن وجدتْ محرما، فهذا من إكرام الزوجة،وإعانتها على البر بأهلها،وهو من الخير والإحسان الذي لايضيع أجره عندالله
هذا والله أعلم مانقله لنا علماؤنا من الكتاب والسنة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

جاري تحميل الاقتراحات...