ذهب جمع من شيوخ وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أن قتل الغيلة نوع من أنواع القتل العمد، واعتبروه أنه حق للعبد يأخذ كل أحكام القصاص ومنها سقوط القصاص بالعفو. ونصر هذا الرأي أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن من الحنفية، والشافعي رحمه الله وابن قدامة من الحنابلة.
قال أبو حنيفة رحمه الله : "من قتل رجلًا عمدًا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا. الحجة". ٤ / ٣٨٢
قال الشافعي رحمه الله: "كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي". الأم ٨/ ٣٩٢.
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر". المغني ٩/ ٢٣٦
عنايتك لو سمحت @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...