حسن قاسم
حسن قاسم

@hmkasem4

4 تغريدة 20 قراءة May 17, 2020
عدم تقيد المحكمة برأي الخبير
"وبما أن الضمان إنما يثبت مع التعدي أو التفريط، وهو حاصل من الطرفين؛ فالمدعى عليها قد قصرت في اتخاذ وسائل السلامة، ونفي وكيلها ذلك لا يقبل في مقابلة رأي أهل الخبرة الذين يرد الأمر إليهم في الفصل في ذلك، وقد سبق رصد ما فرطت فيه في تقرير الحادث آنفا،
قال في كشاف القناع ٩/٣١٣ -٤١٣ : (وينبغي لمن حفر بئرا بالطريق الواسع أو الموات أن يجعل عليها حاجزا تعلم به ؛ لتتوقى. قال الشيخ: ومن لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها). انتهى. وبما أن المدعي قد تجاوز السرعة النظامية المقررة للسير في الطريق المذكور مما يعد تعديا منه،
وبما أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكن تستأنس به كما وردت بذلك المادة ٤٣١ من نظام المرافعات، وبما أن تقسيم نسبة الخطأ بين الطرفين على النحو الوارد في تقرير الحادث لا يستقيم مع الأصول الشرعية المقررة من كون التلف إن حصل بسبب فعل المتسببين كليهما - فيشتركان في ضمانه
(كشاف القناع ٩/ ٣٣٢فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٨ /١٦٠-١٦١)
مما يستلزم رده، وبما أنه لا يشترط التعدد للأخذ برأي الخبير؛ إذ طريقه الخبرة عن علم يختص به القليل من الناس، ففارق الشهادة في ذلك، وعد رأي الواحد كافيا على الصحيح؛ مج 1435 هـ ج 2 ص 83

جاري تحميل الاقتراحات...