[أحكام الذهب والفضة]
1. هما من أنفس المعادن، وحين استعملت نقودا سمُّيت النقدين.
2. يجوز اقتناؤهما، وكنزهما، للرجال والنساء، والاحتفاظ بهما لوقت الحاجة.
3. يحل للمرأة التزين بهما، في غير إسراف ولا مخيلة.
4. تضعهما حلية فيما جرى العرف بوضعه، دون تشبه بالشاذات، كالتحلي بهما..
1. هما من أنفس المعادن، وحين استعملت نقودا سمُّيت النقدين.
2. يجوز اقتناؤهما، وكنزهما، للرجال والنساء، والاحتفاظ بهما لوقت الحاجة.
3. يحل للمرأة التزين بهما، في غير إسراف ولا مخيلة.
4. تضعهما حلية فيما جرى العرف بوضعه، دون تشبه بالشاذات، كالتحلي بهما..
على اللسان، أو على العورة.
5. يحل للرجل التحلي بالفضة فقط، دون الذهب، وفيما جرى عرف الرجال بالتحلي به كالتختم، دون السلاسل والأساور، وأباح بعض العلماء الطلاء الخفيف بالذهب الذي ليس له سُمْك، والأولى تركه.
6. يحرم استعمالهما في الأواني التي للأكل أو للزينة، ومقابض الأبواب...
5. يحل للرجل التحلي بالفضة فقط، دون الذهب، وفيما جرى عرف الرجال بالتحلي به كالتختم، دون السلاسل والأساور، وأباح بعض العلماء الطلاء الخفيف بالذهب الذي ليس له سُمْك، والأولى تركه.
6. يحرم استعمالهما في الأواني التي للأكل أو للزينة، ومقابض الأبواب...
والأقلام، والأسلحة.. وفيها إسراف للمال، وكسر لنفوس الفقراء.
7. يجوز وضع شيء من الفضة على قبيعة السيف (جزء من مقبضه)، أو التلحيم بالفضة لبعض الأواني والتحف المتكسرة، ولاسيما الثمينة، أو ريشة القلم الحبر للحاجة.
8. يجوز استعمالهما للجنسين للسِّن، وللتثبيت بعض أعضاء الجسم للحاجة.
7. يجوز وضع شيء من الفضة على قبيعة السيف (جزء من مقبضه)، أو التلحيم بالفضة لبعض الأواني والتحف المتكسرة، ولاسيما الثمينة، أو ريشة القلم الحبر للحاجة.
8. يجوز استعمالهما للجنسين للسِّن، وللتثبيت بعض أعضاء الجسم للحاجة.
9. يحرم طلي الأواني، وأدوات الزينة، والأسلحة، والمركبات بالذهب الحقيقي الذي له جرم وسُمْك.
10. الذهب والفضة إذا كانتا للتجارة، أو للاقتناء والكنز (كما في 2)، فعليهما الزكاة (%2.5) من قيمتها الحالية، كلما دار عليها الحول.
11. إذا كان ذهب المرأة وفضتها حلية للزنية، فلا زكاة عليها..
10. الذهب والفضة إذا كانتا للتجارة، أو للاقتناء والكنز (كما في 2)، فعليهما الزكاة (%2.5) من قيمتها الحالية، كلما دار عليها الحول.
11. إذا كان ذهب المرأة وفضتها حلية للزنية، فلا زكاة عليها..
وإذا كانت فضة الرجل (المباحة) للتحلي كالخاتم، فلا زكاة فيه.
12. إذا كانت حلي المرأة للزينة، ولكنها قديمة ولا تلبسها مطلقًا، وتدخرها لوقت الحاجة لبيعها، والانتفاع بثمنها؛ فعليها الزكاة، لأنَّها أصبحت للكنز، وليس للاستعمال.
13. إذا كان للرجل حلي ذهب (خواتم وسلاسل وأساور)..
12. إذا كانت حلي المرأة للزينة، ولكنها قديمة ولا تلبسها مطلقًا، وتدخرها لوقت الحاجة لبيعها، والانتفاع بثمنها؛ فعليها الزكاة، لأنَّها أصبحت للكنز، وليس للاستعمال.
13. إذا كان للرجل حلي ذهب (خواتم وسلاسل وأساور)..
فعليها الزكاة، ولو كانت للبس؛ لأنَّها حلية محرم استعمالها.
14. أواني الذهب والفضة عليهما الزكاة، ولو كانت للاستعمال، لأنَّها زينة محرم استعمالها.
15. شراء الذهب والفضة، بالنقود الورقية لا بد يدًا بيد، والشيك المصدق، والسحب ببطاقة مدى، والتحويل المباشر على الحساب..
14. أواني الذهب والفضة عليهما الزكاة، ولو كانت للاستعمال، لأنَّها زينة محرم استعمالها.
15. شراء الذهب والفضة، بالنقود الورقية لا بد يدًا بيد، والشيك المصدق، والسحب ببطاقة مدى، والتحويل المباشر على الحساب..
هو في حكم القبض المباشر.
16. تكون الزكاة فيما يبلغ نصابًا، ودار عليه الحول، ونصاب الذهب (85 جم)، والفضة (595 جم).
* حاولت جمع أهم الأحكام، باختصار، وترتيب واضح، وقالب سهل؛ فيا رب تكون مفيدة.
16. تكون الزكاة فيما يبلغ نصابًا، ودار عليه الحول، ونصاب الذهب (85 جم)، والفضة (595 جم).
* حاولت جمع أهم الأحكام، باختصار، وترتيب واضح، وقالب سهل؛ فيا رب تكون مفيدة.
جاري تحميل الاقتراحات...