إبراهيم بويران
إبراهيم بويران

@IbrahimBoueran

3 تغريدة 238 قراءة May 13, 2020
فرق بين المطلقة قبل الدخول، و بين من تُوفِّيَ عنها زوجها قبل الدخول:
فالمطلقة قبل الدخول لا ترث من مُطلِّقها إذا تُوفي بعد طلاقها، و لا عدة عليها أيضًا؛ لأن طلاقها بائن، فلها أن تتزوج مباشرة بعد الطلاق.
و أما المُتوَفى عنها قبل الدخول فترث من زوجها المُتوفى، و عليها عدة الوفاة .
و المطلقة قبل الدخول: لها نصف المهر المسمى، لقوله تعالى:{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }.
و اما المُتوفى عنها قبل الدخول فلها المهر كاملا، و إذا لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل
لحديث ابن مسعود -الصحيح- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت .

جاري تحميل الاقتراحات...