1- صلاة العيد في البيوت لمن فاتته الصلاة مع الجماعة مستحبة عند الجمهور واختاره ابن باز والفوزان ومن باب أولى من لم يتمكن من أدائها جماعة ،وآكد إذا لم تؤد جماعة أصلا لعذركحالنا مع كورونا حال استمرار الحظر، ومن صلاها في بيته يصليها بدون خطبة بعدها لأن الخطبة شأن الإمام أو من ينيبه
2- احتج الجمهور بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذافاتته صلاةالعيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد" علقه البخاري مجزوما به ووصله ابن أبي شيبة وهو صحيح ، ولأنها في هذه الحال نافلة فيشرع أداؤها في البيوت كسائر النوافل ،تنبيه الألباني يرى قضاءهالمن فاتته بعذر
3-وعند الأحناف وجماعة من الفقهاء أن صلاة العيد لاتصلى إلا مع الإمام ومن فاتته لا يقضيهالأن شرطها الإمام واختارهذا ابن تيميةوابن عثيمين رحمهماالله لأن صلاة العيد شرعت مع الإمام حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى الحيض وحتى من ليس عندها جلباب تلبسها أختها من جلبابها
4 - ولم يقل يصلي النساء في بيوتهن ويدعو الحيض في البيوت فدل على أنها إنما هي مشروعة مع الجماعة ، ويظهر لي والله أعلم أن الأمر واسع ، وأنبه إلى أن كلام الفقهاء في الكتب الفقهية إنما هو فيما إذا صليت العيد جماعة في البلد فهل يشرع لمن فاتته أن يقضيها؟ وحال عدم إقامتها يُخرّج على ذلك
5- ويبقى الإشكال حال عدم إقامةصلاة العيد جماعة لعذر استمرار الحظر إذا صلى الرجل بأهل بيته العيد جماعة هل يخطب؟لأن قول المتقدمين لايخطب هو في حال خطبة الإمام أما إذا لم تقم صلاة العيد جماعة فلم أقف على قول لعلمائنا في ذلك ولانقول بقول الا ولنا إمام من علمائنا فتبقى المسألة محل بحث
جاري تحميل الاقتراحات...