الفرق بين :
((القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية))
1- من حيث الاستمداد :
فالقاعدة الأصولية مستمدة من: أصول الدين – اللغة - تصور الأحكام ...
وأما القاعدة الفقهية فمستمدة من:
النصوص الشرعية مباشرة - أو من خلال استقراء الأحكام الفقهية الفرعية.
((القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية))
1- من حيث الاستمداد :
فالقاعدة الأصولية مستمدة من: أصول الدين – اللغة - تصور الأحكام ...
وأما القاعدة الفقهية فمستمدة من:
النصوص الشرعية مباشرة - أو من خلال استقراء الأحكام الفقهية الفرعية.
2- من حيث الموضوع: فموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية، بينما موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين.
3- من حيث النشأة: فالقاعدة الأصولية متقدمة في الفرض الذهني على الفروع، كقاعدة: ما جاء في القرآن مقدم على ما جاء في السنة، فهي متقدمة في وجودها على استنباط الأحكام من ...
3- من حيث النشأة: فالقاعدة الأصولية متقدمة في الفرض الذهني على الفروع، كقاعدة: ما جاء في القرآن مقدم على ما جاء في السنة، فهي متقدمة في وجودها على استنباط الأحكام من ...
تابع
... الفروع بخلاف القاعدة الفقهية فهي متأخرة في وجودها الذهني عن الفروع مثل قاعدة: زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك ، فهذه القاعدة إنما نشأت بعد استقراء الفروع الفقهية لا قبلها.
... الفروع بخلاف القاعدة الفقهية فهي متأخرة في وجودها الذهني عن الفروع مثل قاعدة: زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك ، فهذه القاعدة إنما نشأت بعد استقراء الفروع الفقهية لا قبلها.
4- القواعد الأصولية يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية، فهي التي تَوَصَّل إليها المجتهد باستعمال القواعد الأصولية، وغيرها.
5- القاعدة الأصولية كلية، بحيث لا يكون لها استثناءات ، بينما القاعدة الفقهية أغلبية، وفي الغالب لا تخلو قاعدة منها من استثناء.
5- القاعدة الأصولية كلية، بحيث لا يكون لها استثناءات ، بينما القاعدة الفقهية أغلبية، وفي الغالب لا تخلو قاعدة منها من استثناء.
6-القواعد الأصولية ثابتة لا تتغير بخلاف القاعدة الفقهية فربما تغيرت، حسب مقتضى المستند التي استندت عليه كالقواعد المستندة إلى سد الذرائع، أو العرف ونحوه.
7-القاعدة الأصولية يحتاجها المجتهد لاستنباط الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فيحتاج إليها الفقيه و المتعلم و المفتي.
7-القاعدة الأصولية يحتاجها المجتهد لاستنباط الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فيحتاج إليها الفقيه و المتعلم و المفتي.
8- القاعدة الأصولية لا يستنبط منها الحكم الفقهي مباشرة مثل قاعدة: الأمر للوجوب، فقد أفادت أن الصلاة واجبة، ولكن عن طريق الدليل التفصيلي{وأقيموا الصلاة}
بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يستنبط منها الحكم مباشرة، كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فقد دلت على عدم انتقاض الطهارة بمجرد الشك.
بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يستنبط منها الحكم مباشرة، كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فقد دلت على عدم انتقاض الطهارة بمجرد الشك.
جاري تحميل الاقتراحات...