لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226)
"للذين يؤلون من نسائهم" اي يحلفون ألا يجامعوهن "تربص" إنتظار "أربعة أشهر فإن فآءو" رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء "فإن الله غفور" لهم ما أتوه من
"للذين يؤلون من نسائهم" اي يحلفون ألا يجامعوهن "تربص" إنتظار "أربعة أشهر فإن فآءو" رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء "فإن الله غفور" لهم ما أتوه من
ضرر المرأة بالحلف "رحيم" بهم .
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
"وإن عزموا الطلاق" اي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه "فإن الله سميع" لقولهم "عليم" بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر الا الفيئة أو الطلاق.
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
"وإن عزموا الطلاق" اي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه "فإن الله سميع" لقولهم "عليم" بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر الا الفيئة أو الطلاق.
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُن
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
"والمطلقات يتربصن" اي لينتظرن "بأنفسهن" عن النكاح "ثلاثة قروء" تمضي من حين الطلاق (وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله (فما لكم
"والمطلقات يتربصن" اي لينتظرن "بأنفسهن" عن النكاح "ثلاثة قروء" تمضي من حين الطلاق (وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله (فما لكم
عليهن من عدة) وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قَرءان بالسنة "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" من الولد أو الحيض "ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن" أزواجهن "أحق بردهن" بمراجعتهن ولو أبين
"في ذلك" اي في زمن التربص "إن أرادوا إصلاحاً" بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة "ولهن" على الأزواج "مثل الذي" لهم "عليهن" من الحقوق "بالمعروف" شرعاً من حسن العشرة وترك الإضرار
ونحو ذلك "وللرجال عليهن درجة" فضيله في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق "والله عزيز" في ملكه "حكيم" فيما دبره لخلقه.
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
"الطلاق" اي التطليق الذي يراجع بعده "مرتان" اي أثنتان "فإمساك" اي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن"بمعروف" من غير ضرار "أو تسريح" اي إرسالهن "بإحسان ولا يحل لكم" أيها الأزواج "ان تأخذوا مما آتيتموهن" من المهور "شيئاً" اذا طلقتموهن "إلا يخافا" اي الزوجان "أ" ن "لا يقيما حدود الله"
اي ألا يأتيا بما حده لهما من الحقوق "فأن خفتم أ" ن "لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" نفسها من المال ليطلقها اي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله "تلك" الأحكام "حدود الله فلا تعتدوها من يعتد حدود الله فقد ظلم نفسه"
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
"فأن طلقها" الزوج بعد الثنتين
"فأن طلقها" الزوج بعد الثنتين
"فلا تحل له من بعد " بعد الطلقة الثالثة "حتى تنكح" تتزوج "زوجاً غيره" ويطأها كما في الحديث الذي رواه الشيخان "فإن طلقها " الزوج الثاني "فلا جناح عليهما" اي الزوجة والزوج الأول "ان يتراجعا" إلى النكاح بعد انقضاء العدة " إن ظنا ان يقيما حدود الله وتلك" المذكورات "حدود الله
يبينها لقوم يعلمون" يتدبرون.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
"واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" قاربن انقضاء عدتهن "فأمسكوهن" بأن تراجعوهن "بمعروف" من غير ضرر "أو سرحوهن بمعروف" اتركوهن
"واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" قاربن انقضاء عدتهن "فأمسكوهن" بأن تراجعوهن "بمعروف" من غير ضرر "أو سرحوهن بمعروف" اتركوهن
حتى تنقضي عدتهن "ولا تمسكوهن" بالرجعة "ضراراً لتعتدوا" عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس "ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" بتعريضها إلى عذاب الله " ولا تتخذوا آيات الله هزواً" مهزوءاً بها بمخالفتها "واذكروا نعمت الله عليكم" بالإسلام "وما أنزل عليكم من الكتاب" القرآن
"والحكمة" ما فيه من الأحكام "يعظكم به" بأن تشكروها بالعمل به " واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم" لا يخفى عليه شيء.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)
"واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن" انقضت عدتهن "فلا تعضلوهن" خطاب الأولياء اي تمنعوهن من "أن ينكحن أزواجهن" المطلقين لهن انا سبب نزولها ان أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقول كما رواه الحاكم "إذا تراضوا" اي الأزواج
"واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن" انقضت عدتهن "فلا تعضلوهن" خطاب الأولياء اي تمنعوهن من "أن ينكحن أزواجهن" المطلقين لهن انا سبب نزولها ان أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقول كما رواه الحاكم "إذا تراضوا" اي الأزواج
والنساء "بينهم بالمعروف" شرعاً " ذلك" النهي عن العضل "يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر " لأنه المنتفع "ذلكم" اي ترك العضل "ازكى" خير " لكم واطهر" لكم لما يخشى ع الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما "والله يعلم" ما فيه المصلحة "وأنتم لا تعلمون" ذلك فاتَّبعوا أمره.
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)
"والوالدات يرضعن" اي ليرضعن "أولادهن حولين" عامين "كاملين" للتأكيد "لمن أراد أن يتم الرضاعة " ولا زيادة عليه "وعلى المولود له" اي الاب "رزقهن" أطعامهن "وكسوتهن" ع إلارضاع اذا كن مطلقات " بالمعروف" بقدر طاقته "لا تكلف نفس
"والوالدات يرضعن" اي ليرضعن "أولادهن حولين" عامين "كاملين" للتأكيد "لمن أراد أن يتم الرضاعة " ولا زيادة عليه "وعلى المولود له" اي الاب "رزقهن" أطعامهن "وكسوتهن" ع إلارضاع اذا كن مطلقات " بالمعروف" بقدر طاقته "لا تكلف نفس
الا وسعها" طاقتها " لا تضار والدة بولدها" أي بسببه تكره(تجبر) ع إرضاعه اذا امتنعت "ولا" يضار "الوارث" اي وارث الأب وهو الصبي اي ع وليه في ماله "مثل ذلك" الذي ع الاب للوالدة من الرزق والكسوة "فإن أراد" اي الوالدن "فصالاً" فطاماً له قبل الحولين "عن تراضٍ" اتفاق "منهما وتشاور"
بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه "فلا جناح عليهما" لا إثم عليهما في ذلك "وأن أردتم" خطاب للآباء "ان تسترضعوا أولادكم" مراضع غير الوالدات "فلا جناح عليكم" فيه "أذا سلمتم" اليهن "ما آتيتم" اي ما أردتم إيتاءه لهن من الأجرة "بالمعروف" بالجميل كطيب النفس "واتقوا الله واعلموا أن الله بما
تعملون بصير" لا يخفى عليه شيء.
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (234)
"والذين يتوفون" يموتون "منكم ويذرون" يتركون "أزواجاً يتربصن" اي ليتربصن "بأنفسهن" بعدهم عن النكاح "أربعة أشهر وعشرا" من الليالي وهذا في غير الحوامل اما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة "فإذا بلغن أجلهن" انقضت مدة تربصهن "فلا
"والذين يتوفون" يموتون "منكم ويذرون" يتركون "أزواجاً يتربصن" اي ليتربصن "بأنفسهن" بعدهم عن النكاح "أربعة أشهر وعشرا" من الليالي وهذا في غير الحوامل اما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة "فإذا بلغن أجلهن" انقضت مدة تربصهن "فلا
جناح عليكم" أيها الأولياء "فيما فعلن في أنفسهن" من التزين و التعرض للخطاب "بالمعروف" شرعاً "و الله بما تعملون خبير" عالم بباطنه كظاهره.
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ
جاري تحميل الاقتراحات...