? ابرز ماجاء في القرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ: 13/08/1441هـ، القاضية بإضافة المادة (41) الى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وما جاء فيه من توضيحات نوضح الأمور التالية:?
#أخبار_القانون #سنتجاوز_الازمه #جايحه_كورونا
#أخبار_القانون #سنتجاوز_الازمه #جايحه_كورونا
1️⃣ وفقا للمذكرة التفسيرية يحق لصاحب العمل تخفيض اجرة العامل بدون موافقة العامل، -مشروطة- على ان لا تتجاوز نسبة (40%) من الراتب (الفعلي)، ولا يحق للعامل الاعتراض، على أن تزيد المدة عن ستة أشهر من تاريخ سريان القوة القاهرة.
2️⃣ كذلك فيما يتعلق للإجازة السنوية للعامل، فالمعمول به ان تنظيم مواعيد استمتاع العامل لصاحب العمل وليس للعامل حسب ما يتوافق مع مصلحة العمل
< وامتداداً لهذا المبدأ فيحق لصاحب العمل –منفرداً من طرف واحد- اعطى العامل اجازته السنوية من رصيد اجازاته خلال الفترة الحالية، بدون موافقة العامل ولا يجوز للعامل الاعتراض، مع مراعاة ان مراعاة إجراءات الاجازة السنوية من راتب الاجازة الفعلي وفقاً للمادة (105) من نظام العمل.
3️⃣فيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية –إجازة بدون راتب- فهو حق حصري للعامل، وليس لصاح العمل الزام العامل بالإجازة الاستثنائية بناء على طلب العامل.
فبالتالي للشركة وفق ما جاء في المذكرة التفسيرية التالي :
1️⃣ تخفيض الأجر الفعلي 40% كحد اقصى متى ما رأت مصلحة العمل تقتضي ذلك.
2️⃣ وإلزام العاملين بالإجازة السنوية خلال فترة الحالية.
كلتا الخيارين أعلاه لا يشترط فيها موافقة العامل.
1️⃣ تخفيض الأجر الفعلي 40% كحد اقصى متى ما رأت مصلحة العمل تقتضي ذلك.
2️⃣ وإلزام العاملين بالإجازة السنوية خلال فترة الحالية.
كلتا الخيارين أعلاه لا يشترط فيها موافقة العامل.
جاري تحميل الاقتراحات...