عبدالعزيز الدرعان الخالدي
عبدالعزيز الدرعان الخالدي

@alkamoos

5 تغريدة 371 قراءة May 02, 2020
عمل القضاء على تقييد سلطة رجال الضبط في استدراج المتهم في القضايا الجنائية، مؤكداً أن ذلك يعد مبطلاً (الدليل المستمد منه)
إن تضمن تحريضاً على ارتكاب الجريمة، وظهر ذلك جلياً في إحدى القضايا.
وفي تلك القضية، قرر المدعى عليه أن استجابته للرشوة كان بعد إلحاح واستعطاف السجين..
(يتبع)
(تابع)
حيث أن وقوع الجريمة كان باستدراج المدعى عليه إليها، إذ تم التنسيق مع أحد المصادر داخل السجن فاتفق مع المدعى عليه على إحضار الممنوعات مقابل المبلغ المتفق عليه.
توجيهات لجهات الضبط، بعدم جواز افتعال الجرائم بقصد الإيقاع بالمشتبه بهم، فالتنسيق لضبط الجاني إنما يصح فيمن يبادر هو بطلب أو عرض الفعل المجرم، أما أن يجري عرض ارتكاب جريمةما على أي شخص(مشتبها به أو غير مشتبه)إغراء له بارتكاب الجريمةبقصد الإيقاع به فذلك أمر محرم شرعا ومحظور نظاما.
وفي القضية المذكورة، لم يثبت للدائرة وجود القصد للجريمة من المدعى عليه قبل إغرائه بها من المصدر التعاون مع فرقة القبض: ولأن مقتضی بطلان تلك الطريقة غير الشرعية بطلان ما بني عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بما هو منسوب إليه من رشوة.
[الاستدراج في النظام السعودي]
العتييبي, سلطان بن عبد الله (2016)
أطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية
repository.nauss.edu.sa

جاري تحميل الاقتراحات...