بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل 2020م الفقرة 16 يُنشئ رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي لجنة تُسمي لجنة إدارة الأموال المُستردة وتشكيلها وتنُص على الأتي { تنشأ لجنة تُسمي لجنة الأموال المُستردة
وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي وعضوية ممثلين للجهات ذات الصلة } .
وتنُص الفقرة 17 ، أن تكون للجنة الاختصاصات الأتية { 1. حصر الأموال المُستردة وتصنيفها وإدارتها ، 2. أي إختصاصات أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء } .
وتنُص الفقرة 17 ، أن تكون للجنة الاختصاصات الأتية { 1. حصر الأموال المُستردة وتصنيفها وإدارتها ، 2. أي إختصاصات أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء } .
جاري تحميل الاقتراحات...