ماجد بن محمد النفيعي
ماجد بن محمد النفيعي

@majid_m_n

60 تغريدة 28 قراءة Apr 14, 2021
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مسائل وفوائد ملتقطة من #حاشية_الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي، سأنشرها من وقت لآخر أسفل هذه التغريدة، مبتدئًا بكتاب #الصيام؛ لمناسبة دخول شهر #رمضان ، أسأل الله أن يكتب بها النفع في الدارين لكاتب وقارئ. 👇
#فقه_الشافعية
[صوم النبي ﷺ ثمان رمضانات نواقص]
ولعل الحكمة في ذلك : تطمين نفوس من يصومه ناقصًا من أمته، والتنبيه على مساواة الناقص للكامل من حيث الثواب المترتب على أصل صوم رمضان، لا من حيث ما زاد به الكامل على الناقص.. (٢/ ٤٠١).
ومحل ثبوته [أي هلال #رمضان] بعدل واحد: في الصوم وتوابعه؛ كصلاة التراويح، لا في حلول دين مؤجل به، ووقوع طلاق أو عتق معلقيْن به، مالم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه، وإلا ثبت، لاعترافه به. (٢/ ٤٠٢)
فالمجنون إذا تعدّى .. وجب عليه القضاء، وإلا .. فلا، وكذا السكران على المعتمد، وقيل: يجب القضاء عليه مطلقًا، والمغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقًا وإن لم يتعدَّ، بخلاف الصلاة؛ فيفصل فيها بين المتعدى وغيره. (٢/ ٤٠٦)
وإنما وجب [أداء] الصوم على النائم [بخلاف المجنون والمغمى عليه والسكران]؛ لكونه أهلًا للعبادة في ذاته؛ فإنه أقرب للتنبه من غيره؛ لأنه يتنبه بمجرد الإيقاظ. (٢/ ٤٠٦)
ولا بُدَّ من النية لكل يوم؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة؛ لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين؛ كالصلاتين يتخللهما السلام، وعند الإمام مالك: أنه يكفي نية صوم جميع الشهر في أول ليلة منه، وللشافعي تقليده في ذلك؛ لئلا ينسى النية في ليلة فيحتاج للقضاء. (٢/ ٤٠٨)
ومن أفطر في الفرض متعمدًا .. وجب عليه القضاء فورًا، ويجب عليه الإمساك في #رمضان دون غيره؛ لأنه من خصوصيات #رمضان؛ لحرمة الوقت. (٢/ ٤٠٩)
واعلم: أن #رمضان أفضل الشهور، ثم شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم ذو الحجة، ثم ذو القعدة، ثم شعبان، ثم باقي الشهور. (٢/ ٤٠٩)
ولا بُدَّ من التبييت [للنية] في ذلك [أي صوم الفرض] وإن كان الصائم صبيًا؛ نظرًا لذات الصوم وإن كان صومه نفلًا، فلا يصح صومه إلا بالتبييت، وليس لنا صوم نفل يُشترط فيه التبييت إلا هذا. (٢/ ٤٠٩)
ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها [أي النية]، وكذلك الجنون والسكر والإغماء والنوم، فلا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلًا.
ويضر رفض النية ليلًا، ولا يضر نهارًا، وأما الردة .. فتضر ليلًا ونهارًا أعاذنا الله منها. (٢/ ٤١٠)
ولو نوى صوم غد [أي ثلاثين من شعبان] نفلًا إن كان من شعبان، وإلا .. فعن #رمضان: فإن بان من شعبان .. صح صومه نفلًا؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن بان من #رمضان .. لم يصح فرضًا ولا نفلًا.
وإن نوى ليلة الثلاثين من #رمضان صوم غد عن #رمضان إن كان منه .. أجزأه؛ لأن الأصل بقاؤه. (٢/ ٤١٠)
وإنما وجب التعيين فيه [أي في صوم الفرض]؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقت؛ كالصلوات الخمس. (٢/ ٤١٠)
ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع منه شيئًا .. صح صومه سواء طرحه أو أمسكه بفيه، وإن سبقه شيء إلى جوفه .. لم يضر في مسألة الطرح؛ لعذره، ويضر في مسألة الإمساك؛ لتقصيره بإمساكه. (٢/ ٤١٢)
ولو كان مجامعًا عند طلوع الفجر فنزع حالًا .. صح صومه وإن أنزل؛ لتولده من المباشرة المباحة، وإن لم ينزع حالًا .. لم يصح صومه وإن لم يعلم بطلوع الفجر إلا بعد المكث ولو نزع حين علم. (٢/ ٤١٣)
فإن تعمده [أي القيء] .. بطل صومه وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه؛ كأن تقايأ منكسًا. (٢/ ٤١٣)
وكالقيء التجشؤ؛ فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر .. أفطر، وإن غلبه .. فلا. (٢/ ٤١٤)
ولا يضر .. وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه؛ لعسر التحرز عنها بحسب الشأن؛ حتى لو فتح فاه لأجل وصولها .. لم يضر، وكذا لو خرجت مقعدة المبسور فأعادها .. فلا يضر؛ لعذره في ذلك. (٢/ ٤١٦)
أحوال سبق ماء الوضوء والغسل للصائم. (٢/ ٤١٦)
ولو احتاج إلى القيء للتداوي بإخبار طبيب عدل .. جاز له التقايؤ، لكنه يفطر به؛ لأنه نادر. (٢/ ٤١٩)
ولا يفطر إلَّا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها، فلا يفطر بإدخال بعضها بالنسبة للواطئ، وأما الموطوء .. فيفطر بإدخال البعض؛ لأنه قد وصلت عينٌ جوفه؛ فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطء. (٢/ ٤٢٠)
ولو قبَّلها وفارقها ساعة ثم أنزل: فإن كانت الشهوة باقية والذكر قائمًا حتى أنزل .. أفطر، وإلا .. فلا؛ كما قاله في "البحر". (٢/ ٤٢١)
[هل وجب أداء الصيام على الحائض ثم سقط، أو لم يجب أصلًا؟]
فإن لم يجد إلا الجماع .. أفطر عليه، وقول بعضهم: (لا يسن الفطر عليه) .. محمول على ما إذا وجد غيره. (٢/ ٤٢٦)
فيستحب في الصوم أمور كثيرة؛ كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم؛ كشمِّ الرياحين والنظر إليها؛ لأن ذلك ترفه وهو لا يناسب الحكمة المرادة من الصوم. (٢/ ٤٢٣)
أحوال من أفطر ولم يتحقق غروب الشمس 👇
(٢/ ٤٢٤-٤٢٥)
متى يُكره تأخير الفطر، وما المعتمد في معنى الوصال؟ (٢/ ٤٢٤)
ويُسنُّ كونه [أي السحور] مما يندب الفطر عليه. (٢/ ٤٢٧)
والحكم عليه [أي ترك الفحش من الكلام] بالسنية من حيث الصوم، فلا ينافي أن ترك الفحش من الكلام؛ كالكذب والغيبة والنميمة وغيرها .. واجب في ذاته، فقد انضم إلى وجوبه في ذاته سنيته من حيث الصوم. (٢/ ٤٢٧)
هل يجب تعاطي المفطر في الأيام المحرَّم صومها؟
قال (٢/ ٤٣٠): "ولا يجب تعاطي مفطر، لكن يُسن، خلافًا لمن قال بوجوبه، فالحرام: إنما هو الإمساك بنية الصوم، وأما إذا اتفق أنه لم يتعاط مفطرًا من غير نية الصوم .. فلا يحرم".
[قاعدة]
فإن قيل: هلَّا استُحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم؛ خروجًا من خلاف الإمام أحمد؛ فإنه قال بوجوب صومه حينئذٍ؛ احتياطًا للعبادة.
أجيب: بأن محل مراعاة الخلاف: إذا لم يخالف سنة صريحة، وهذا قد خالف سنة صريحة؛ وهي خبر: "فإن غم عليكم .. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". (٢/ ٤٣٠-٤٣١)
[جواز صيام يوم الشك عن قضاء]
قال (٢/ ٤٣٢): "ولو لمندوب؛ كأن فاته يوم عرفة أو يوم عاشوراء؛ فإنه يندب قضاؤه ولو في يوم الشك.
ومحل صحة صومه عن القضاء: إذا لم يتحر إيقاعه فيه، فلو أخر قضاء اليوم الذي عليه؛ ليوقعه يوم الشك .. لم يصح؛ ...".
لا [يلزمه أكثر من كفارة] بتكرار الوطء في يوم واحد ولو بأربع زوجات. (٢/ ٤٣٦)
ولا يسقطها [أي كفارة الوطء] حدوث سفر ولو طويلًا أو مرض بعد الوطء، وإنما يسقطها الجنون والموت مالم يتسبل فيهما، وإلا .. لم تسقط. (٢/ ٤٣٦)
ولو أكل ناسيًا فظن أنه أفطر فوطئ عامدًا .. فلا كفارة عليه؛ للشبهة؛ لأنه يعتقد أنه غير صائم، وإن كان الأصح: بطلان صومه بهذا الوطء؛ لأنه وإن ظن أنه افطر بالأكل ناسيًا .. كان عليه الإمساك؛ كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه. (٢/ ٤٣٦)
ولو علم التحريم [للوطء في نهار رمضان] وجهل وجوب الكفارة .. وجبت عليه؛ إذ كان من حقه أن يمتنع. (٢/ ٤٣٧)
فلو لم ينوِ ليلًا وأصبح ممسكًا فقط، ثم وطئ .. فلا كفارة عليه؛ لعدم صومه حقيقة. (٢/ ٤٣٧)
وأما الموطوء ولو ذكرًا .. فعليه القضاء والتعزير دون الكفارة؛ لأن إفساد صومه في الحقيقة بغير الوطء؛ فإنه يفسد صومه بدخول شيء من الحشفة فرجه قبل تحقق الوطء بدخول جميعها فيه. (٢/ ٤٣٨)
لو أنه قدر على صوم كفارة الوطء بعد أن شرع في الإطعام .. هل يلزمه الرجوع للصوم؟
يندب له الرجوع، وكذا لو وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم. (٢/ ٤٣٩) بمعناه.
[قاعدة]
حقوق الله تعالى المالية إذا عجز الشخص عنها: فإن كانت بسبب منه .. استقرت في ذمته؛ ككفارة الظهار والجماع والقتل واليمين، وإن لم تكن بسبب منه .. لم تستقر؛ كزكاة الفطر. (٢/ ٤٤١)
وأما المرتد [إذا مات وعليه صيام من رمضان] .. فيتعيَّن فيه الإطعام قطعًا؛ لأن الصوم نيابة عنه وهو لا يصح منه. (٢/ ٤٤١)
أحوال من مات وعليه صيام واجب فائت 👇
(٢/ ٤٤٢-٤٤٦)
ومذهب الحسن البصري رضي الله عنه: أنه لو صام عنه [أي الميت] ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا بالإذن .. جاز، ووافقه مذهب الشافعي على المعتمد؛ قياسًا على ما لو كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء، فاستأجر عنه ثلاثة كل واحد لواحدة في عام واحد. (٢/ ٤٤٥-٤٤٦)
هل الفدية واجبة في حق الشيخ والمريض الذي لا يُرجى برؤه ابتداءً أو بدلًا عن الصوم؟
قال: "وجهان: أصحهما: الأول، فلو قدر على الصوم بعد فواته .. لم يلزمه القضاء، سواء كانت قدرته بعد إخراج الفدية أو قبله؛ لأنه مخاطب بالفدية ابتداءً". (٢/ ٤٤٧)
للفدية في باب الصوم أحوال ثلاثة:
١- أن تكون لأصل الصوم: في حالة الشيخ والمريض الذي لا يُرجى برؤه.
٢- أن تكون لتفويت فضيلة الوقت: في حالة الحامل والمرضع.
٣- أن تكون للتأخير: في حالة من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر.
بتصرف واختصار من (٢/ ٤٤٩).
من المسائل الملحقة بالحامل والمرضع في التفصيل 👇
(٢/ ٤٥٠)
ولا يجوز له صرف المد إلى شخصين؛ لأنه تعالى قد أوجب صرف الفدية إلى الواحد؛ حيث قال: {فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ}، والمد فدية؛ فلا ينقص عنه. (٢/ ٤٥٢).
ويجوز الفطر بالمرض وإن طرأ على الصوم، بخلاف السفر؛ فلا بُدَّ أن يكون سابقًا على الصوم؛ بأن سافر قبل الفجر، بخلاف ما إذا طرأ بعد الصوم؛ بأن صام ثم سافر في أثناء النهار؛ فلا يجوز له الفطر في هذا النهار. (٢/ ٤٥٣)
من يسن له الإمساك ومن يجب عليه: (٢/ ٤٥٤)
الحصادون والزراعون والدراسون ونحوهم .. تجب عليهم النية ليلًا، ثم إن احتاجوا للفطر .. أفطروا، وإلا .. فلا، ولا يجوز لهم ترك النية من أصلها؛ كما يفعله بعض الجهلة. (٢/ ٤٥٥) بتصرف يسير.
[صوم يوم عرفة للحاج]
[إن] عرف أنه يصل عرفة ليلًا .. سن له صومه، وإلا .. سن له فطره. (٢/ ٤٥٧)
من أحكام صيام ستة من شوال: (٢/ ٤٥٨)
أحكام الاعتكاف أربعة .. ولا يكون مباحًا. (٢/ ٤٥٩)
اعتكف [ﷺ] العشر الأول من شوال، ومعلوم أن منه يوم عيد الفطر وهو لا يجوز صومه، فعلم منه: أنه لا يشترط له الصوم. (٢/ ٤٦٠)
[ومما يدل أيضًا] أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله؛ إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال: "أَوْفِ بنذرك"، فاعتكف ليلة. (٢/ ٤٦١)
أعلى مراتب إحياء ليلة القدر وأوسطها وأدناها: (٢/ ٤٦٢)
أحوال وأحكام الخروج من المعتكف: (٢/ ٤٦٥-٤٦٦)
[هل] الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض، أو إدامة الاعتكاف؟
قال الأصحاب: هما سواء، لكن محل التسوية: في عيادة الأجانب، أما عيادة الأقارب ونحوهم؛ كالأصدقاء والجيران .. فهي أفضل، لا سيما إن علم أنه يشق عليهم عدم عيادتهم، وعبارة القاضي مصرحة بذلك، وهو الظاهر. (٢/ ٤٦٦-٤٦٧)
من أحكام مسجد الاعتكاف: (٢/ ٤٦٨)
شخص يحمل مسجده على ظهره، ويصح اعتكافه .. (٢/ ٤٦٨)
لو خرج لقضاء حاجته فزار مريضًا أو شهد صلاة جنازة أو توضأ خارج المسجد؛ فما الحكم؟ (٢/ ٤٧١)
القاعدة في الوطء والمباشرة للمعتكف:
"أن ما يفطر في الصوم .. يبطل الاعتكاف، وما لا .. فلا". (٢/ ٤٧٥)
(تم كتاب الصيام)

جاري تحميل الاقتراحات...