د.عبدالله السنيدى.
د.عبدالله السنيدى.

@ssnady592

5 تغريدة 16 قراءة Apr 26, 2020
من نظام العمل:
١- يتم نقل العامل من صاحب عمل لصاحب عمل آخر إذا أمضى سنه لدى صاحب العمل
الأول من تاريخ ختم الدخول على الجواز
ويُستثنى من هذه المده
المحارم،والنقل لمقاول
حل محل مقاول آخر أو
المقاول من الباطن فى تنفيذ عمل حكومى،
ووفاة صاحب العمل وعدم رغبة الورثه
فى ممارسة نشاط مورثهم.
٢- قبل نقل العامل غير
السعودى لصاحب عمل آخر يجب التأكد من عدم وجود مواطن سعودى مناسب للعمل المطلوب نقله إليه كما
يجب التأكد من تحقيق
المؤسسه الجديده نسبة السعوده.
٣- يجب أن تتضمن عملية نقل العامل غير
السعودى من مؤسسه إلى أخرى تنازل خطى
من صاحب العمل الأول
وموافقه خطيه من العامل على النقل.
٤- لايجوز نقل الخدمات لصاحب عمل لديه تأخير فى دفع رواتب العمال أو ثبوت التستر فى حقه أو أنه
يترك عماله يعملون لدى
الغير أولحسابهم.
٥- لايجوز نقل العامل الذى لديه مخالفات للنظام،كما لايجوز نقل العامل على أى مهنه
مخصصه للسعوديين.
٦- يجوز لوزير الموارد
البشريه نقل خدمة عامل لمن يطلب نقل خدماته دون موافقة من يعمل لديه فى حالة
وجود دعوى بين العامل
وصاحب العمل عند ثبوت تسببه فى تأخيرها،أو وجود مبررات إنسانيه لِلَمْ شمل عائلة العامل تتطلب وجود الزوج والزوجه معاً.
٧- إذا لم يتم نقل
العامل لأى سبب من الأسباب فيجب ترحيل العامل إلى وطنه على حساب صاحب العمل المتنازل.
٨- إذا نُقلت خدمات العامل فإن صاحب العمل الذى إنتقلت إليه
الخدمات يحل محل صاحب العمل الذى إستقدم العامل من حيث الحقوق والواجبات الخاصه بالعامل.

جاري تحميل الاقتراحات...