د. هيلة سحيم
د. هيلة سحيم

@dawaah2011

48 تغريدة 50 قراءة Apr 23, 2020
"عشرون مسألة مهمة في أحكام الصيام" سأغرد بأهم المسائل المتعلقة بالصيام .
مسألة ١: الحكمة من مشروعية الصيام؟
الصيام هو الطريق الأعظم لتحقيق التقوى وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات وترك المنهيات .
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري.
والصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقديما لمحبته على محبة نفسه ولهذا اختصه الله من بين الأعمال فأضافه إلى نفسه في الحديث ( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)
وفي الصوم زيادة الإيمان وحصول الصبر والتمرن على المشقات المقربة إلى رب السموات.
وهو سبب لكثرة الحسنات من صلاة وذكر وقراءةقرآن وصدقة مما يحقق التقوى.
وفيه أيضا ردع للنفس عن المحرمات من أقوال وأفعال.
[انظر إرشاد أولي البصائر للسعدي ص١٣٩/ ١٤٠]
مسألة٢: متى فرض الصيام وكم صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فرض في السنة الثانية من الهجرة
وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا.
[الشرح الممتع ٦/ ٢٩٨]
مسألة٣: من الذي يلزمه الصيام أو ماهي شروط وجوب صيام رمضان؟
يجب صيام رمضان على كل :
١-مسلم ٢-بالغ ٣-عاقل ٤-قادر على الصوم ٥-مقيم ٦- خالي من الموانع وهذا خاص بالنساء: الخلو من الحيض والنفساء
*ويجب صوم رمضان إما برؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوم. [الشرح الممتع ٦/ ٢٩٨- ٢٩٩]
مسألة ٤: إذا كانت السماء غيما ليلة الثلاثين فلا يدرى أهو ليلة الثلاثين أو أول يوم من رمضان فيسمى يوم الشك فما حكم صيام يوم الشك؟
الراجح أنه يحرم صومه لما يلي:
١/ قوله صلى الله عليه وسلم :( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه) متفق عليه
٢/ حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما -الذي علقه البخاري ووصله أصحاب السنن :( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ).
ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيمة والقتر.
٣/ قول النبي صلى الله عليه وسلم :( الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم
فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ففي قوله (أكملوا) أمر والأمر للوجوب فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوم دل على حرمة صوم يوم الشك .
٤/ قوله صلى الله عليه وسلم :( هلك المتنطعون) فإن هذا أمر من باب التنطع في العبادة والاحتياط له في غير محله .
[انظر الشرح الممتع ٦/ ٣٠٣- ٣٠٧]
مسألة٥: بعض آداب الصيام:
١/ تجنب الغيبة والنميمة وحفظ اللسان والجوارح وترك الصخب بالقول والفعل: قال صلى الله عليه وسلم :( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري .
٢/ تعجيل الفطر وتأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم :( لا يزال
:( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )متفق عليه .
٣/ الحرص على السحور :
لقوله صلى الله عليه وسلم :(تسحروا فإن في السحور بركة ).
ولأن فيه مخالفة لليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم.
وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمره
وفيه أن الملائكة تستغفر للمتسحرين .
وفيه إعانة وتقوية للصائم على القيام بأعمال اليوم التالي .
٤/ السنة الإفطار على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجدفعلى ماء.
٥/ الحرص على كثرة الدعاء أثناء الصيام وعند الإفطار .
[انظر منهج السالكين للسعدي ص: ١٠٣]
مسألة ٦: سئل ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما هل تقضيان فحسب أو تطعمان مع الصوم؟
فأجاب فضيلته :" ما ذكرت عن الحامل والمرضع تفطران خوفا على الولد فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه وفي نفسي من هذا
فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه وفي نفسي من هذا شئ وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء فقط ولا إطعام على من يمون الولد لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به"
[ فتاوى ابن عثيمين ١٩/ ١٥٩- ١٦٠]
مسألة ٧: ما حكم تعيين النية للفرض وهل يجب أن ينوي الصوم لكل يوم قبل الفجر أم تكفي نية واحدة من أول الشهر؟
يجب تبييت النية قبل الفجر لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا:(من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له) والمراد صيام الفرض.
ولا يجب أن ينوي الصوم كل يوم قبل الفجر لأن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصيام من أول الشهر لآخره وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما لأن الأصل عدم القطع وهذا
وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما لأن الأصل عدم القطع وهذا هو الصحيح والذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا به".
[الشرح الممتع ٦/ ٣٥٥].
مسألة ٨: سئل الشيخ ابن عثيمين هل الأفضل للمسافر الصوم أم الفطر ؟
فأجاب فضيلته:" الأفضل فعل ما يتيسر له :
إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام
وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار
وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام
لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
وهو أسرع في إبراء الذمة
وهذا أهون على الإنسان فإن القضاء يكون ثقيلا على النفس وربما نرجحه أيضا لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام".
انظر فتاوى ابن عثيمين ١٩/ ١٣٧
مسألة ٩ : حكم الصيام للمريض؟
المريض له أحوال:
الأول: مريض لا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير والصداع فهذا لا يحل له الفطر .
الثاني: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له الصوم ويسن له الفطر.
الثالث: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره
الثالث: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبهه فالصوم عليه حرام.
[الشرح الممتع ٦/ ٣٤١].
مسألة١٠: أحوال المريض من حيث القضاء و الإطعام ثلاثة:
الأول: مريض أصيب بمرض في رمضان وهو مرض يرجئ زواله وبعد رمضان أشتد مرضه حتى مات فهذا لا شئ عليه لا إطعام ولا صيام.
الثاني: مريض أصيب بمرض لا يرجى زواله فهذا يطعم عنه لكل يوم مسكين.
الثالث: أفطر في رمضان لمرض يرجى زواله ثم زال
الثالث: أفطر في رمضان لمرض يرجى زواله ثم زال المرض وتمكن من القضاء ولم يقض وفرط ثم مات فهذا الذي يصام عنه وليه على خلاف بين العلماء فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت تركه وجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
[الشرح الممتع ٦/ ٤٥٠- ٤٥١]
مسألة ١١: ما هي مفسدات الصيام ؟
١- الجماع : ومن جامع وهو صائم فإنه يبطل صيامه ويأثم ويمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم وعليه كفارة ( عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا).
٢- إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء فإن حصل ذلك فسد صومه
فإن حصل ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط دون الكفارة
٣- الأكل والشرب متعمدا ويلحق الأكل والشرب ما كان في معناهما من الإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب وكذلك يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف وأخذ المغذي عن طريق الوريد وكذلك حقن الدم للصائم كل ذلك يفسد الصوم
أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أن يتجنبها محافظة على صيامه لكنها لا تفسد الصوم .
٤- خروج الدم من البدن بحجامة أو سحب الدم للتبرع يفطر بذلك كله أما إخراج دم قليل للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام .
٥ - التقيؤ عمدا أما إذا غلبه القيء فلا يؤثر على صيامه لقوله :(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض)
٦- خروج دم الحيض والنفاس .
وكل هذه المفطرات التي سبق ذكرها لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط :
١/ أن يكون عالما فلو كان جاهلا فلا شيء عليه.
٢/ أن يكون ذاكرا فلو كان ناسيا فلا شيء عليه
٣/ أن يكون قاصدا عامدا فلو كان مكره فلا شيء عليه .
[ انظر الشرح الممتع ٦/ ٤٥٠
الملخص الفقهي ص ٢٦٨.
مسألة ١٢: ما حكم قطرة العين والإذن والأنف ؟
قطرة العين والإذن لا تفطر الصائم
وأما قطرة الأنف فإنه لا يجوز للصائم لأنها تفطر لأن الأنف منفذ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"
[انظر فتاوى ابن باز ١٥/ ٢٦٠
فتاوى ابن عثيمين ١٩/ ٢٠٥]
مسألة١٣: سئل ابن عثيمين عن حكم استعمال معجون الأسنان للصائم فأجاب فضيلته:" لا ينبغي استخدامها في حال الصوم لأن لها نفوذا قويا فأخشى إذا استعملها أن يتسرب شئ من هذا المعجون إلى جوفه فيكون في ذلك خلل على صيامه"
[فتاوى ابن عثيمين ١٩/ ٢٢٨]
مسألة ١٤: حكم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟
يجوز بشرط ألا يستنشق البخور.
[فتاوي ابن باز ١٥/ ٢٦٧
فتاوى ابن عثيمين ١٩/ ٢٢٣].
وقال ابن عثيمين في فتاويه ١٩/ ٢٢٢:( البخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم وأنه يفطر الصائم وأما إذا كان جاهلا
لا يدري فإنه لا يفطر بذلك .
وعلى هذا نقول للسائل:
لا تستنشق البخور وأنت صائم ولكن تبخر ولا حرج وإذا طار إلى إنفك شئ من الدخان بغير قصد فلا يضر وكذلك إذا كنت لاتدري أنه مفطر لأن جميع المفطرات لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها ذاكرا لها .
مسألة ١٥: حكم قراءة الحائض للقرآن ؟
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ١/ ٤٠٥: " قال ابن تيمية : إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة وإذا كان كذلك فيجوز لها أن تقرأ لما يلي:
١- أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع.
٢- أن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقا فمن أخرج شخصا عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة .
ولا يمكن قياس الحائض على الجنب لأن الجنب باختياره أن يزيل هذه المانع بالاغتسال وأما الحائض فلا اختيار لها في إزالته وأيضا أن الحائض مدتها تطول والجنب لا تطول والنفساء من باب أولى لأن مدتها أطول مدة الحائض".
مسألة ١٦: هل يجوز صيام الست من شوال قبل صيام القضاء؟
أجاب ابن باز رحمه الله بقوله:" الصواب: أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل لقوله" من صام رمضان واتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر "
ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان وإنما اتبعها بعض رمضان ولأن
لأن القضاء فرض وصيام الست تطوع والفرض أولى بالاهتمام والعناية "
[انظر فتاوى ابن باز ١٠/ ٣٩٢]
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٦/ ٤٦٤:" ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله فلو كان عليه قضاء ثم صام الست قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(من صام رمضان ....) ومن بقي عليه شي منه فإنه لا يصح أن يقال أنه صام رمضان بل صام بعضه "
مسألة ١٧: لو لم يتمكن من صيام الأيام الست من شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملا حتى خرج شوال فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فاتت محلها فلا تقضى ؟
الجواب : قال ابن عثيمين رحمه الله :" يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر وكالراتبه إذا أخرها لعذر حتى خرج
حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة " .
[انظر الشرح الممتع ٢/ ٤٦٦]
وسئل ابن باز : وهل يشرع قضاءها بعد انسلاخ شهر شوال ؟
فأجاب : لا يشرع قضاءها بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أم لغير عذر)
[ انظر فتاويه ١٠/ ٣٨٩].
فمسألة قضاء ست شوال إذا انقضى شهر شوال مختلف فيه:
يرى ابن باز - رحمه الله -أنه لا يقضي لأنه فات وقتها
وابن عثيمين -رحمه الله - يرى أنه يقضيها.
مسألة ١٨: حكم صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟
الأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الآذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر"
[ انظر فتاوى ابن باز ١٠/ ٢٨]
مسألة ١٩: من كان به مانع من الصيام ثم زال هذا المانع أثناء النهار هل يلزمه الإمساك مع القضاء ؟
مثل الحائض والنفساء إذا طهرتا والمسافر إذا قدم مفطرا
والمريض إذا برىء؟
الراجح / أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر في أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:" من أكل أول النهار فليأكل في آخره " يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره .
[انظر الشرح الممتع ٦/ ٣٣٥].
مسألة ٢٠: المريض مرض لا يرجى زواله يجب عليه الفدية عن كل يوم مسكين فكم مقدار الطعام ؟
وهل يعطي فدية كل الأيام لمسكين واحد أم يلزم إعطاء مسكين لكل يوم؟
الجواب :
أما مقدار الطعام فلم يقدر فيرجع إلى العرف
يتبع
فما يحصل به الطعام جاز ، وكان أنس بن مالك - رضي الله عنه-عند الكبر يجمع ٣٠ مسكين ويطعمهم خبزا وأدما .
وأما مسألة هل يعطي كل الأيام لمسكين واحد أم يلزم مسكين لكل يوم؟
فالجواب : أن عدد المساكن على عدد الأيام فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد فيدل على
ويدل على ذلك: الرواية السبعية المشهورة :( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ) بالجمع فإنها تدل على أنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين .
يتبع
والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين سواء أطعمهم أو ملكهم الطعام على القول الراجح .
[الشرح الممتع ٦/ ٣٢٥- ٣٢٦]
بحمد الله تمت عشرون مسأله
جمع وإعداد:
د/ هيلة عبد الله سحيم

جاري تحميل الاقتراحات...