#اعرف_أكثر
#اعرف_حقك
بإذن الله اليوم نبدأ في سلسلة تغريدات موجزة جداً عن كتاب قضائي متين وعَلَم في بابه وهو من أهم الكتب القضائية في فذلكة الأحكام وتسبيبها،واعتمدت أسلوباً تعليمياً سهلاً(سؤال وجواب).
وهذه السلسلة لاتغني عن قراءة الكتاب،ولكنها كنبذة تشويقية لما يحويه…
#اعرف_حقك
بإذن الله اليوم نبدأ في سلسلة تغريدات موجزة جداً عن كتاب قضائي متين وعَلَم في بابه وهو من أهم الكتب القضائية في فذلكة الأحكام وتسبيبها،واعتمدت أسلوباً تعليمياً سهلاً(سؤال وجواب).
وهذه السلسلة لاتغني عن قراءة الكتاب،ولكنها كنبذة تشويقية لما يحويه…
(١)
بداية قد يتساءل الكثير عن معنى (الفذلكة)وهي من المصطلحات القضائية المتكررة،فيحسُن بكل متخصص في علم التقاضي أن يعيها على وجهها.
-فمعناها لغة:الخلاصة،على خلاف وتفاصيل عند علماء اللغة لايسع المقام لسردها.
-وفي اصطلاح القضاء:يراد بها خلاصة الحكم،وخلاصته تكمن في أسبابه.
بداية قد يتساءل الكثير عن معنى (الفذلكة)وهي من المصطلحات القضائية المتكررة،فيحسُن بكل متخصص في علم التقاضي أن يعيها على وجهها.
-فمعناها لغة:الخلاصة،على خلاف وتفاصيل عند علماء اللغة لايسع المقام لسردها.
-وفي اصطلاح القضاء:يراد بها خلاصة الحكم،وخلاصته تكمن في أسبابه.
(٣)
كثير من الأحكام القضائية لدينا تُفذَلك بنصوص منقولة من هذا الكتاب؛لذا وقع الاختيار عليه،فقد حوى نصوصاً فقهية وردت في أنظمة قضائية متعددة،كأهم الأنظمة القضائية وهو نظام المرافعات الشرعية بلوائحه والذي لايسع المتخصص جهله؛لأنه رقم ١ في سلم التعلم لفن القضاء …
كثير من الأحكام القضائية لدينا تُفذَلك بنصوص منقولة من هذا الكتاب؛لذا وقع الاختيار عليه،فقد حوى نصوصاً فقهية وردت في أنظمة قضائية متعددة،كأهم الأنظمة القضائية وهو نظام المرافعات الشرعية بلوائحه والذي لايسع المتخصص جهله؛لأنه رقم ١ في سلم التعلم لفن القضاء …
(٥)
س/إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه لم ينفق عليها نفقة ماضية،وليس لديها بينة،وهناك قرائن تكذبها فالقول لمن(أي من يحلف)؟
ج/(لايُقبل قولُ المرأة…لتكذيب القرائن الظاهرة لها…وهو الحق الذي ندين الله به). يُنظر ص٣٩
قلتُ:هذا ترجيح ابن القيم والمسألة محل خلاف كماهو معلوم.
س/إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه لم ينفق عليها نفقة ماضية،وليس لديها بينة،وهناك قرائن تكذبها فالقول لمن(أي من يحلف)؟
ج/(لايُقبل قولُ المرأة…لتكذيب القرائن الظاهرة لها…وهو الحق الذي ندين الله به). يُنظر ص٣٩
قلتُ:هذا ترجيح ابن القيم والمسألة محل خلاف كماهو معلوم.
(٦)
س/القضاء هل يكفي فيه العلم والتنظير،أم هو فهم وتطبيق؟
ج/(قال رجل لإياس:علمني القضاء،فقال:القضاء لايُعلم،إنما القضاء فهم.
وهذا هو سر المسألة،فإن الله يقول: ﴿وَداوودَ وَسُلَيمانَ إِذ يَحكُمانِ فِي الحَرثِ..
فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا ﴾الأنبياء: ٧٩
س/القضاء هل يكفي فيه العلم والتنظير،أم هو فهم وتطبيق؟
ج/(قال رجل لإياس:علمني القضاء،فقال:القضاء لايُعلم،إنما القضاء فهم.
وهذا هو سر المسألة،فإن الله يقول: ﴿وَداوودَ وَسُلَيمانَ إِذ يَحكُمانِ فِي الحَرثِ..
فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا ﴾الأنبياء: ٧٩
(٧)
فخص سليمان بفهم القضية…
والذي اختص به إياس وشريح عن غيرهم:الفهم في الواقع،والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال،وهذا الذي فات كثيراً من"القضاة"،فأضاعوا كثيراً من الحقوق).يُنظر ص(٥٧)
قلتُ:ليس كل من حفظ الفقه وأصوله وقواعده،ودَرّسَ الأنظمة بلوائحها في الجامعات،يصلح قاضياً.
فخص سليمان بفهم القضية…
والذي اختص به إياس وشريح عن غيرهم:الفهم في الواقع،والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال،وهذا الذي فات كثيراً من"القضاة"،فأضاعوا كثيراً من الحقوق).يُنظر ص(٥٧)
قلتُ:ليس كل من حفظ الفقه وأصوله وقواعده،ودَرّسَ الأنظمة بلوائحها في الجامعات،يصلح قاضياً.
(٨)
وأذكر استطراداً أني حاورتُ أحدهم،وكان دكتوراً في جامعة ما بقسم الفقه حول هذه النقطة فاستنكرها،فعرضت عليه قضية جنائية كمثال ليحكم فيها وفقاً لمايعرفه في تخصصه الفقهي،فحار ولم يسطع حكماً،فبُهت حينها عندما بينت له حكمها،واقتنع أن القضاء فهم ودربة لايستطيعه كل فقيه ومُنظّر…
وأذكر استطراداً أني حاورتُ أحدهم،وكان دكتوراً في جامعة ما بقسم الفقه حول هذه النقطة فاستنكرها،فعرضت عليه قضية جنائية كمثال ليحكم فيها وفقاً لمايعرفه في تخصصه الفقهي،فحار ولم يسطع حكماً،فبُهت حينها عندما بينت له حكمها،واقتنع أن القضاء فهم ودربة لايستطيعه كل فقيه ومُنظّر…
(٩)
س/ماهي أمثل طريقة لتصويب غلط القاضي أثناء المرافعة؟
ج/(ومن دقيق الفطنة:أنك لاتردُّ على المطاع خطأه بين الملأ،فتحمله رُتبَتُه على نصرة الخطأ،وذلك خطأٌ ثانٍ،ولكن تلطف في إعلامه به،حيث لايشعر به غيره)يُنظر ص٦٤
قلتُ:هذه من أحسن الطرق،ولايخفى أن الأنظمة عالجت هذه النقطة بتوسع.
س/ماهي أمثل طريقة لتصويب غلط القاضي أثناء المرافعة؟
ج/(ومن دقيق الفطنة:أنك لاتردُّ على المطاع خطأه بين الملأ،فتحمله رُتبَتُه على نصرة الخطأ،وذلك خطأٌ ثانٍ،ولكن تلطف في إعلامه به،حيث لايشعر به غيره)يُنظر ص٦٤
قلتُ:هذه من أحسن الطرق،ولايخفى أن الأنظمة عالجت هذه النقطة بتوسع.
(١٠)
س/ماهو الأسلوب الأمثل عند عرض الخصومة؟
ج/(قال تعالى:﴿وَقُل لِعِبادي يَقولُوا الَّتي هِيَ أَحسَنُ إِنَّ الشَّيطانَ يَنزَغُ بَينَهُم﴾[الإسراء:٥٣]،
فرُبَّ حربٍ وقودها جثثٌ وهام،أهاجها قبيحُ الكلام)ص٦٨
قلت:يظن البعض أن قُبح الكلام واللدد في الخصومة احتراف،وهو حقيقة الانحراف.
س/ماهو الأسلوب الأمثل عند عرض الخصومة؟
ج/(قال تعالى:﴿وَقُل لِعِبادي يَقولُوا الَّتي هِيَ أَحسَنُ إِنَّ الشَّيطانَ يَنزَغُ بَينَهُم﴾[الإسراء:٥٣]،
فرُبَّ حربٍ وقودها جثثٌ وهام،أهاجها قبيحُ الكلام)ص٦٨
قلت:يظن البعض أن قُبح الكلام واللدد في الخصومة احتراف،وهو حقيقة الانحراف.
(١١)
س/متى يُحبس المدين(المنفذ ضده)؟
ج/(لايُحبس إلا أن يظهر بقرينةٍ أنه قادر مماطل،سواء كان دينه عن عوض أو بغيره،وسواء لزمه باختياره أو بغيره،فإن الحبس عقوبة،فلايجوز إيقاعها بالشبهة،بل لابد من ثبوت المطل والظلم،فإذا ثبت ضَربه الحاكم إلى أن يوفي أو يحبسه)ص٩٠
انتهى بتصرف يسير.
س/متى يُحبس المدين(المنفذ ضده)؟
ج/(لايُحبس إلا أن يظهر بقرينةٍ أنه قادر مماطل،سواء كان دينه عن عوض أو بغيره،وسواء لزمه باختياره أو بغيره،فإن الحبس عقوبة،فلايجوز إيقاعها بالشبهة،بل لابد من ثبوت المطل والظلم،فإذا ثبت ضَربه الحاكم إلى أن يوفي أو يحبسه)ص٩٠
انتهى بتصرف يسير.
(١٢)
قلت:المسألة محل خلاف فقهي كما هو معلوم،وهذا ترجيح ابن القيم.
وماجاء في العقوبات الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ،تقوم مقام الضرب المشار له أعلاه وزيادة في التضييق على المدين ومعرفة مطله وظلمه وبدقة أكبر،فلكل زمن طرقه الناجعة والناجحة في إيصال الحقوق لأصحابها…
قلت:المسألة محل خلاف فقهي كما هو معلوم،وهذا ترجيح ابن القيم.
وماجاء في العقوبات الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ،تقوم مقام الضرب المشار له أعلاه وزيادة في التضييق على المدين ومعرفة مطله وظلمه وبدقة أكبر،فلكل زمن طرقه الناجعة والناجحة في إيصال الحقوق لأصحابها…
(١٣)
س/ماهي الشهادات المقبولة في الأموال بالترتيب؟
ج/(ثلاث منازل في شهادات الأموال،اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة بتفسير السنة له،فالمنزلة الأولى:الرجلان،والثانية:الرجل والمرأتان،والثالثة:الرجل واليمين).
ص٩٨
قلت:المرء يسعى لإثبات حقه بأعلى المراتب في البينات ماستطاع لذلك سبيلاً .
س/ماهي الشهادات المقبولة في الأموال بالترتيب؟
ج/(ثلاث منازل في شهادات الأموال،اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة بتفسير السنة له،فالمنزلة الأولى:الرجلان،والثانية:الرجل والمرأتان،والثالثة:الرجل واليمين).
ص٩٨
قلت:المرء يسعى لإثبات حقه بأعلى المراتب في البينات ماستطاع لذلك سبيلاً .
(١٤)
س/متى يُحكم بالنكول مباشرة؟ومتى يحكم برد اليمين؟
ج/(قال ابن تيمية:ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف،بل هذا له موضع،وهذا له موضع،فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به،فرد المدعى عليه اليمين،فإنه إن حلف استحق،وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه)ص١١٩
س/متى يُحكم بالنكول مباشرة؟ومتى يحكم برد اليمين؟
ج/(قال ابن تيمية:ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف،بل هذا له موضع،وهذا له موضع،فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به،فرد المدعى عليه اليمين،فإنه إن حلف استحق،وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه)ص١١٩
(١٥)
قلت:صورة المسألة إذا ادعى المدعي بدعوى مالية مثلاً،وليس له بينة عليها،وأنكرها المدعى عليه ورفض اليمين،فهل يحكم القاضي للمدعي بثبوت دعواه فوراً؟أم يرد اليمين عليه فيحلف المدعي على صحة دعواه؟
ابن القيم وشيخه ترجح لديهم التفصيل،فالعبرة بإمكانية معرفة المدعى به من جهة المدعي.
قلت:صورة المسألة إذا ادعى المدعي بدعوى مالية مثلاً،وليس له بينة عليها،وأنكرها المدعى عليه ورفض اليمين،فهل يحكم القاضي للمدعي بثبوت دعواه فوراً؟أم يرد اليمين عليه فيحلف المدعي على صحة دعواه؟
ابن القيم وشيخه ترجح لديهم التفصيل،فالعبرة بإمكانية معرفة المدعى به من جهة المدعي.
(١٦)
س/هل كل مدعي بلابينة يسوغ له طُلب يمين خصمه ولو كانت دعواه باطلة عرفاً ولاتصدق عقلاً؟!
ج/(ليس كل مالم يكن عاراً عند الله لم يكن عارًا في العادة،فالمباح لاعار فيه عند الله، ومع ذلك الأخذ بالعرف واجب،لقوله تعالى:﴿وَأمُر بِالعُرفِ﴾[الأعراف: ١٩٩]،ومعلوم أن من كانت دعواه …🔽
س/هل كل مدعي بلابينة يسوغ له طُلب يمين خصمه ولو كانت دعواه باطلة عرفاً ولاتصدق عقلاً؟!
ج/(ليس كل مالم يكن عاراً عند الله لم يكن عارًا في العادة،فالمباح لاعار فيه عند الله، ومع ذلك الأخذ بالعرف واجب،لقوله تعالى:﴿وَأمُر بِالعُرفِ﴾[الأعراف: ١٩٩]،ومعلوم أن من كانت دعواه …🔽
(١٧)
🔽
… ينفيها العرف،فدعواه باطلة ابتداءً،كبقَّال يدعي على خليفة أو أمير مالايليق بمثله شراؤه،أويدعي شحّاذ أنه أقرض تاجراً مائة ألف دينار،ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل،فهذه لاتسمع،ولايحلف فيها المدعى عليه ويعزر المدعي)ص١٢٦
منقول بتصرف.
🔽
… ينفيها العرف،فدعواه باطلة ابتداءً،كبقَّال يدعي على خليفة أو أمير مالايليق بمثله شراؤه،أويدعي شحّاذ أنه أقرض تاجراً مائة ألف دينار،ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل،فهذه لاتسمع،ولايحلف فيها المدعى عليه ويعزر المدعي)ص١٢٦
منقول بتصرف.
(١٨)
قلتُ:ومعنى ذلك أن الدعاوى الباطلة عرفاً وعقلاً،والتي ليس لمدعيها بينة إطلاقاً،فقط يرفعها من أجل تحليف خصمه،لاتسمع ولايحلف له خصمه بل يعزر مدعيها لأنها كيدية،ولأن اليمين هنا ولو كانت صادقة تلحق بصاحبها العار في المجالس بين الناس،فيتندر بها الحمقى على العلماء والأمراء ونحوهم.
قلتُ:ومعنى ذلك أن الدعاوى الباطلة عرفاً وعقلاً،والتي ليس لمدعيها بينة إطلاقاً،فقط يرفعها من أجل تحليف خصمه،لاتسمع ولايحلف له خصمه بل يعزر مدعيها لأنها كيدية،ولأن اليمين هنا ولو كانت صادقة تلحق بصاحبها العار في المجالس بين الناس،فيتندر بها الحمقى على العلماء والأمراء ونحوهم.
(١٩)
س/الحكم قسمان في منطوقه، فماهما؟
ج/(الحكم قسمان:إثبات،وإلزام.
فالإثبات:يعتمد الصدق،والإلزام:يعتمد العدل، ﴿وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلًا﴾ [الأنعام:١١٥])ص١٤٦ .
قلت:لايقول القاضي ألزمتُ حتى يسبقها ب"ثبت…"،وعبارة ابن القيم رحمه الله من الجزل البديع.
س/الحكم قسمان في منطوقه، فماهما؟
ج/(الحكم قسمان:إثبات،وإلزام.
فالإثبات:يعتمد الصدق،والإلزام:يعتمد العدل، ﴿وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلًا﴾ [الأنعام:١١٥])ص١٤٦ .
قلت:لايقول القاضي ألزمتُ حتى يسبقها ب"ثبت…"،وعبارة ابن القيم رحمه الله من الجزل البديع.
(٢٠)
فائدة نفيسة وفريدة أختم بها السلسلة:
قال ابن القيم(فطرق الحكم شيء،وطرق حفظ الحقوق شيء آخر،وليس بينهما تلازم،فتُحفظ الحقوق بمالايحكم به الحاكم ممايعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه،ويحكم الحاكم بمالايحفظ به صاحب الحق حقه،ولاخطر على باله من نكول ورد يمين وغيره)ص١٧٧
فائدة نفيسة وفريدة أختم بها السلسلة:
قال ابن القيم(فطرق الحكم شيء،وطرق حفظ الحقوق شيء آخر،وليس بينهما تلازم،فتُحفظ الحقوق بمالايحكم به الحاكم ممايعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه،ويحكم الحاكم بمالايحفظ به صاحب الحق حقه،ولاخطر على باله من نكول ورد يمين وغيره)ص١٧٧
وفي نهاية المطاف أشير إلى أن الكتاب له طبعات مختلفة وتحقيقات متعددة أجود وأفضل من النسخة التي أشرت له في البداية،فليتنبه لذلك.
حاولت جاهداً التسهيل باختصار مخل حقيقة بقيمة الكتاب،ولكن غرضي هو التشويق والتسويق لمثل هذه المؤلفات النافعة والمتخصصة،
فسُدوا الخلل،واصفحوا عن الزلل..
حاولت جاهداً التسهيل باختصار مخل حقيقة بقيمة الكتاب،ولكن غرضي هو التشويق والتسويق لمثل هذه المؤلفات النافعة والمتخصصة،
فسُدوا الخلل،واصفحوا عن الزلل..
جاري تحميل الاقتراحات...