أحبتي:
سأضع تحت هذه التغريدة بإذن الله تعالى فوائد ولطائف مختصرة من كتاب الزكاة من #الشرح_الممتع للعلامة: محمد بن صالح العثيمين.
فاعذروني إن أكثرت عليكم ..
أسأل الله التوفيق والمعونة والإخلاص.
سأضع تحت هذه التغريدة بإذن الله تعالى فوائد ولطائف مختصرة من كتاب الزكاة من #الشرح_الممتع للعلامة: محمد بن صالح العثيمين.
فاعذروني إن أكثرت عليكم ..
أسأل الله التوفيق والمعونة والإخلاص.
1-
"الصحيح: إن فرض الزكاة في مكة،
وأما تقدير أنصبائها، وتبيان أهلها فهذا في المدينة،
فكان ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس، حيث إن الإنسان يخرج بعض ماله الذي يحبه، في أمور لا تعود عليه بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس، فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلاً في المدينة".
"الصحيح: إن فرض الزكاة في مكة،
وأما تقدير أنصبائها، وتبيان أهلها فهذا في المدينة،
فكان ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس، حيث إن الإنسان يخرج بعض ماله الذي يحبه، في أمور لا تعود عليه بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس، فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلاً في المدينة".
2-
"من جحد وجوب الزكاة ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله ‘، وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها.
أما من أقر بوجوبها، وتهاون في إخراجها، أو بخل بها فالصحيح أنه لا يكفر.
والدليل أن النبي ذكر مانع الزكاة ثم قال:«ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار»".
"من جحد وجوب الزكاة ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله ‘، وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها.
أما من أقر بوجوبها، وتهاون في إخراجها، أو بخل بها فالصحيح أنه لا يكفر.
والدليل أن النبي ذكر مانع الزكاة ثم قال:«ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار»".
3-
"سميت الصدقة صدقة؛ لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عزّ وجل".
"سميت الصدقة صدقة؛ لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عزّ وجل".
4-
"الزكاة تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء، ولا سيما المال، يجد في نفسه انشراحاً، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له".
"الزكاة تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء، ولا سيما المال، يجد في نفسه انشراحاً، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له".
5-
"الزكاة تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء، وتدخله في زمرة الكرماء".
"الزكاة تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء، وتدخله في زمرة الكرماء".
6-
"لو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل".
"لو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل".
7-
"الصحيح أن الصغير والمجنون عليهم؛ زكاة لأن الزكاة من حق المال، فالزكاة رتبت على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة".
"الصحيح أن الصغير والمجنون عليهم؛ زكاة لأن الزكاة من حق المال، فالزكاة رتبت على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة".
8-
"الصحيح أن من كان له دين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى.
وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله".
"الصحيح أن من كان له دين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى.
وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة؛ لأنه في حكم الموجود؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله".
9-
"مسألة: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت، ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير،
فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟
الجواب: أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه، حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط".
"مسألة: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت، ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير،
فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟
الجواب: أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه، حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط".
10-
"والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقاً، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة.
وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز".
"والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقاً، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة.
وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز".
11-
"عادة الفقهاء إذا جاؤوا بـ«لو» فالغالب أن الخلاف قوي،
وإذا جاؤوا بـ«حتى» فالغالب أن الخلاف ضعيف،
وإذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثلا: ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا، وقد يكون قويا، لكنهم لا يأتون بمثل هذا العبارة إلا وفيه خلاف بالاشتراط".
"عادة الفقهاء إذا جاؤوا بـ«لو» فالغالب أن الخلاف قوي،
وإذا جاؤوا بـ«حتى» فالغالب أن الخلاف ضعيف،
وإذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثلا: ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا، وقد يكون قويا، لكنهم لا يأتون بمثل هذا العبارة إلا وفيه خلاف بالاشتراط".
12-
"فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة عروض التجارة إلا من القيمة".
"فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة عروض التجارة إلا من القيمة".
13-
"الصحيح إن تلفت الزكاة بعد وجوبها أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن يده يد أمانة.
فإن فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي، وتلف المال فإنه يضمنها".
"الصحيح إن تلفت الزكاة بعد وجوبها أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن يده يد أمانة.
فإن فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي، وتلف المال فإنه يضمنها".
14-
"إذا مات الرجل وعليه زكاة لم يتعمد تركها، فإننا نخرجها من تركته، وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته.
وحكمها حكم الدين، في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ ودليل ذلك: قول النبي ‘: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»".
"إذا مات الرجل وعليه زكاة لم يتعمد تركها، فإننا نخرجها من تركته، وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته.
وحكمها حكم الدين، في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ ودليل ذلك: قول النبي ‘: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»".
15-
"إذا تعمد رجل ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلا ثم مات،
فالأحوط أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق،
ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجل مُصِرٌّ على عدم إخراجها، فلا تبرأ ذمته؛ فكيف ينفعه عمل غيره؟!".
"إذا تعمد رجل ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلا ثم مات،
فالأحوط أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق،
ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجل مُصِرٌّ على عدم إخراجها، فلا تبرأ ذمته؛ فكيف ينفعه عمل غيره؟!".
16-
"إذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة".
"إذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة".
17-
"البقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها".
"البقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها".
18-
"الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع".
"الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع".
19-
"في زكاة بهيمة الأنعام لا تجزئ إلا الأنثى؛ لأنها أغلى وأنفع للناس من الذكر، لكنه يجزئ في ثلاثة مواضع:
1-التبيع في ثلاثين من البقر.
2-ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض.
3-إذا كان النصاب كله ذكور؛ لأنه لا يكلف شيئا ليس في ماله، والأحوط أن يخرج كما أمره الشرع".
"في زكاة بهيمة الأنعام لا تجزئ إلا الأنثى؛ لأنها أغلى وأنفع للناس من الذكر، لكنه يجزئ في ثلاثة مواضع:
1-التبيع في ثلاثين من البقر.
2-ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض.
3-إذا كان النصاب كله ذكور؛ لأنه لا يكلف شيئا ليس في ماله، والأحوط أن يخرج كما أمره الشرع".
20-
"لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض وعشرون في القصيم، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه لقوله ‘: «لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة»، والأحوط رأي الجمهور، ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف".
"لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض وعشرون في القصيم، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه لقوله ‘: «لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة»، والأحوط رأي الجمهور، ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف".
21-
"التين الصحيح أن فيه الزكاة لأنه مدخر".
"التين الصحيح أن فيه الزكاة لأنه مدخر".
22-
"لو مات المالك الحبوب أو الثمار بعد بدوِّ الصلاح، فلا زكاة على الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته".
"لو مات المالك الحبوب أو الثمار بعد بدوِّ الصلاح، فلا زكاة على الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته".
23-
" الراجح أن ما ينبت في أرض الإنسان من فعل الله ليس ملكاً له، وهو أحق به من غيره؛ لقول النبي ‘: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار»، وهذا من الكلأ".
" الراجح أن ما ينبت في أرض الإنسان من فعل الله ليس ملكاً له، وهو أحق به من غيره؛ لقول النبي ‘: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار»، وهذا من الكلأ".
24-
"الخلاصة: أن زكاة الحبوب والثمار تجب في كل مكيل مدخر، سواء كان قوتاً أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان:
الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة".
"الخلاصة: أن زكاة الحبوب والثمار تجب في كل مكيل مدخر، سواء كان قوتاً أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان:
الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة".
25-
"الذي يسقى بلا مؤونة -أي تعب- من الحبوب والثمار، يجب فيه العشر، وهذا يشمل ثلاثة أشياء:
1- العثري وهو: ما يشرب بعروقه، أي: لا يحتاج إلى ماء.
2- ما يكون من الأنهار والعيون.
3- ما يكون من الأمطار".
"الذي يسقى بلا مؤونة -أي تعب- من الحبوب والثمار، يجب فيه العشر، وهذا يشمل ثلاثة أشياء:
1- العثري وهو: ما يشرب بعروقه، أي: لا يحتاج إلى ماء.
2- ما يكون من الأنهار والعيون.
3- ما يكون من الأمطار".
26-
"والتعدي: فعل ما لا يجوز.
والتفريط: ترك ما يجب".
"والتعدي: فعل ما لا يجوز.
والتفريط: ترك ما يجب".
27-
"أهل العلم يعبرون عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره".
"أهل العلم يعبرون عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره".
28-
"الراجح أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه، خلافا للمذهب،
وهذا هو الذي عليه العمل عند الناس الآن".
"الراجح أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه، خلافا للمذهب،
وهذا هو الذي عليه العمل عند الناس الآن".
29-
"اختلف العلماء في العسل هل يجب فيه الزكاة أو لا:
فالجمهور لا زكاة فيه،
والمذهب فيه زكاة،
ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا؛ لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة،
ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس".
"اختلف العلماء في العسل هل يجب فيه الزكاة أو لا:
فالجمهور لا زكاة فيه،
والمذهب فيه زكاة،
ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا؛ لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة،
ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس".
30-
"مسألة: هل في البترول زكاة؟
الجواب: ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة، وهو للمصالح العامة، وما كان كذلك فلا زكاة فيه".
"مسألة: هل في البترول زكاة؟
الجواب: ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة، وهو للمصالح العامة، وما كان كذلك فلا زكاة فيه".
31-
"إذا وجد الإنسان ركازاً -مالا مدفونا- ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه، أو إعلامه به.
وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسماً، ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة يعرّف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجده".
"إذا وجد الإنسان ركازاً -مالا مدفونا- ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه، أو إعلامه به.
وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسماً، ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة يعرّف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجده".
32-
"مسألة:صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟
وكان الشيخ ابن باز -وفقه الله- مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم؛ ثم إن الشيخ حدثنا أخيراً، قال: كنت أقول بالتحريم، ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟
أما أنا فنفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك".
"مسألة:صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟
وكان الشيخ ابن باز -وفقه الله- مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم؛ ثم إن الشيخ حدثنا أخيراً، قال: كنت أقول بالتحريم، ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟
أما أنا فنفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك".
33-
"لا يجب على الإنسان جمع المال ليزكيه،
ويجب عليه إذا حال الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاته.
والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب،
وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
"لا يجب على الإنسان جمع المال ليزكيه،
ويجب عليه إذا حال الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاته.
والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب،
وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
34-
إذا أردت أن تستخرج زكاة النقدين اقسم ما عندك على أربعين، فما خرج فهو الزكاة.
فمثلا أربعون مليونا زكاتها مليون،
وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب اثنان ونصف في المائة؛ لأنه يوهم أن هناك وقصاً فيظن أن كل مائة فيها اثنان ونصف، وما بين المائتين وقص لا شيء فيه، وهذا أمر خطير".
إذا أردت أن تستخرج زكاة النقدين اقسم ما عندك على أربعين، فما خرج فهو الزكاة.
فمثلا أربعون مليونا زكاتها مليون،
وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب اثنان ونصف في المائة؛ لأنه يوهم أن هناك وقصاً فيظن أن كل مائة فيها اثنان ونصف، وما بين المائتين وقص لا شيء فيه، وهذا أمر خطير".
35-
"الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً".
"الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً".
36-
"الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما أنه لا يضم الشعير إلى البر ، لأن الجنس لا يضم إلى جنس آخر،
ويستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة".
"الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما أنه لا يضم الشعير إلى البر ، لأن الجنس لا يضم إلى جنس آخر،
ويستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة".
37-
"الصحيح أن عروض التجارة تعتبر بالأَحَظِّ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة،
وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب".
"الصحيح أن عروض التجارة تعتبر بالأَحَظِّ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة،
وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب".
38-
"ذكر المؤلف في كتاب الزكاة ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة،
وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا فمناسبته لكتاب اللباس أظهر".
"ذكر المؤلف في كتاب الزكاة ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة،
وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا فمناسبته لكتاب اللباس أظهر".
39-
" الصحيح أنه يجوز اتخاذ الخاتم سواء كان لحاجة، أو لتقليد وعادة، أو لزينة، لإطلاقه.
ولا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتماً ولا غيره، بل جاء في السنن: «وأما الفضة فالعبوا بها لَعِبَاً»، يعني اصنعوا ما شئتم بها".
" الصحيح أنه يجوز اتخاذ الخاتم سواء كان لحاجة، أو لتقليد وعادة، أو لزينة، لإطلاقه.
ولا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتماً ولا غيره، بل جاء في السنن: «وأما الفضة فالعبوا بها لَعِبَاً»، يعني اصنعوا ما شئتم بها".
41-
"مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي:
أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والشهرة منهي عنها".
"مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي:
أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والشهرة منهي عنها".
42-
"مسألة: لا يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة لورد النص بالتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال".
"مسألة: لا يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة لورد النص بالتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال".
43-
"مسألة: هل يجوز أن يتخذ قلماً فيه فضة؟
الجواب: لا بأس؛ لأن الأصل فيه الحل".
"مسألة: هل يجوز أن يتخذ قلماً فيه فضة؟
الجواب: لا بأس؛ لأن الأصل فيه الحل".
44-
"هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة أو بالذهب؟
الجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل.
أَمَّا لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال".
"هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة أو بالذهب؟
الجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل.
أَمَّا لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال".
45-
"إذا كانت الساعة مطلية بالذهب، فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لئلا يُساء به الظن؛ ولأنه ربما يُقتدى به، وإن لبسها فلا حرج.
لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي: قشرة، بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس".
"إذا كانت الساعة مطلية بالذهب، فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لئلا يُساء به الظن؛ ولأنه ربما يُقتدى به، وإن لبسها فلا حرج.
لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي: قشرة، بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس".
46-
"ساعة الألماس جائزة في ذاتها، لكن قد تحرم من باب الإسراف".
"ساعة الألماس جائزة في ذاتها، لكن قد تحرم من باب الإسراف".
47-
"فراش الحرير هل يجوز للنساء؟
الجواب: الذي يظهر لي عدم جوازه؛ لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير، من أجل التجمل".
"فراش الحرير هل يجوز للنساء؟
الجواب: الذي يظهر لي عدم جوازه؛ لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير، من أجل التجمل".
48-
"الصحيح أن الحلي المعد للاستعمال فيه زكاة سواء كان من الذهب أو الفضة،
وهذه المسألة اختلف الناس فيها كثيرا، لأن الناس في نجد والحجاز لايعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو عدم وجوب زكاة الحلي، ثم ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله".
"الصحيح أن الحلي المعد للاستعمال فيه زكاة سواء كان من الذهب أو الفضة،
وهذه المسألة اختلف الناس فيها كثيرا، لأن الناس في نجد والحجاز لايعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو عدم وجوب زكاة الحلي، ثم ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله".
49-
"سميت عروض التجارة عروضا؛ لأنها لا تستقر، تعرض، ثم تزول".
"سميت عروض التجارة عروضا؛ لأنها لا تستقر، تعرض، ثم تزول".
50-
"لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أُعطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك".
"لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أُعطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك".
51-
"هناك فرق بين شخص يجعل السعلة رأس مال يتجر بها،
وشخص عدل عن هذه السلعة ورغب عنها، وأراد أن يبيعها، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها".
"هناك فرق بين شخص يجعل السعلة رأس مال يتجر بها،
وشخص عدل عن هذه السلعة ورغب عنها، وأراد أن يبيعها، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها".
52-
"رجل عنده سيارة يريد الاتجار بها، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة فيبني على حول السيارة الأولى ؛ لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصوداً".
"رجل عنده سيارة يريد الاتجار بها، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة فيبني على حول السيارة الأولى ؛ لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصوداً".
53-
إذا كان إنسان يبيع ويشتري في الأسهم،
فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها".
إذا كان إنسان يبيع ويشتري في الأسهم،
فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها".
54-
"زكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:
الأول: الإسلام.
الثاني: الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، والغنى في كل موضع بحسبه.
فإذا تحقق الشرطان، وجبت زكاة الفطر عليه وإن لم يصم كالكبير والصغير والمرأة النفساء ونحوهم".
"زكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:
الأول: الإسلام.
الثاني: الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، والغنى في كل موضع بحسبه.
فإذا تحقق الشرطان، وجبت زكاة الفطر عليه وإن لم يصم كالكبير والصغير والمرأة النفساء ونحوهم".
55-
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها، وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب.
لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كما يجوز للإنسان أن يقضي دين غيره بإذنه".
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها، وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب.
لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كما يجوز للإنسان أن يقضي دين غيره بإذنه".
56-
"الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوب زكاة الفطر على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم".
"الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوب زكاة الفطر على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم".
57-
"سمي الجنبن بهذا الاسم؛ لاجتنانه أي: استتاره،
وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق منه، وكذلك الجن".
"سمي الجنبن بهذا الاسم؛ لاجتنانه أي: استتاره،
وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق منه، وكذلك الجن".
58-
يستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين، الذي نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه".
يستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين، الذي نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه".
59-
"لو أخرج إنسان زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فلا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل".
"لو أخرج إنسان زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فلا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل".
60-
"زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ومن الغلط إخراجها في غيره، وكذلك الأضحية؛
لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت، وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة في ذلك البيت".
"زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ومن الغلط إخراجها في غيره، وكذلك الأضحية؛
لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت، وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة في ذلك البيت".
61-
"يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء،
وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها".
"يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء،
وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها".
62-
"هل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟
الجواب: هناك قولان لأهل العلم، والصحيح أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط".
"هل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟
الجواب: هناك قولان لأهل العلم، والصحيح أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط".
63-
"هل يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة لمصلحة وليس لضرر؟
نعم يجوز، فمثلا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني أكثر الفقراء، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، فهنا يجوز تأخيرها؛ لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها، لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة في ذلك."
"هل يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة لمصلحة وليس لضرر؟
نعم يجوز، فمثلا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني أكثر الفقراء، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، فهنا يجوز تأخيرها؛ لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها، لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة في ذلك."
64-
"لو أخر رجل الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول.
فلو كانت تجب في رمضان وماله عشرة آلاف، فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله عشرين ألفاً، فلا زكاة عليه إلا في العشرة."
"لو أخر رجل الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول.
فلو كانت تجب في رمضان وماله عشرة آلاف، فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله عشرين ألفاً، فلا زكاة عليه إلا في العشرة."
65-
"ليس من شرط القول بكفر جاحد وجوب الزكاة أن يمنعها بل الشرط جحد وجوبها؛
فلو أدّاها وهو جاحد وجوبها فإنه يكفر."
"ليس من شرط القول بكفر جاحد وجوب الزكاة أن يمنعها بل الشرط جحد وجوبها؛
فلو أدّاها وهو جاحد وجوبها فإنه يكفر."
66-
"لو وجدنا مسلماً في بعض القرى أو البوادي النائية يعبد قبراً أو ولياً، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك،
فالصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}.
"لو وجدنا مسلماً في بعض القرى أو البوادي النائية يعبد قبراً أو ولياً، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك،
فالصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}.
67-
"سمي التأديب تعزيراً مع أن أصل التعزير النصرة، لأن فيه نصرة للإنسان على نفسه؛ لأنه إذا أدب استقام وانتصر على نفسه؛ إذ إن هذا سيردعه عما كان عليه."
"سمي التأديب تعزيراً مع أن أصل التعزير النصرة، لأن فيه نصرة للإنسان على نفسه؛ لأنه إذا أدب استقام وانتصر على نفسه؛ إذ إن هذا سيردعه عما كان عليه."
68-
"إذا أخذت الزكاة من البخيل هل تبرأ بها ذمته؟
أما ظاهرا فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة ثانية،
وأما باطنا فلا تبرأ ذمته، ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله، وإبراء ذمته من حق الله؛ لأنها أخرجت بغير اختيار منه،
فإذا تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية."
"إذا أخذت الزكاة من البخيل هل تبرأ بها ذمته؟
أما ظاهرا فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة ثانية،
وأما باطنا فلا تبرأ ذمته، ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله، وإبراء ذمته من حق الله؛ لأنها أخرجت بغير اختيار منه،
فإذا تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية."
69-
"الأفضل أن يباشر من تجب الزكاة عليه تفريقها بنفسه، وذلك لثلاثة أوجه:
1- أن ينال أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة.
2- أن يبرئ ذمته بيقين، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفها، أو غير ذلك.
3- أن يدفع عنه المذمة، لا سيما إذا كان غنياً مشهورا."
"الأفضل أن يباشر من تجب الزكاة عليه تفريقها بنفسه، وذلك لثلاثة أوجه:
1- أن ينال أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة.
2- أن يبرئ ذمته بيقين، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفها، أو غير ذلك.
3- أن يدفع عنه المذمة، لا سيما إذا كان غنياً مشهورا."
70-
"هل الأفضل أن يفرقها سرا أو علانية؟
الصحيح أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت في الأسرار أسر.
وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي الناس به، ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل؛ لأن الأصل في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإسرار."
"هل الأفضل أن يفرقها سرا أو علانية؟
الصحيح أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت في الأسرار أسر.
وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي الناس به، ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل؛ لأن الأصل في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإسرار."
71-
"هل يُعلم المزكي الآخذَ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟
الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، والتخجيل له."
"هل يُعلم المزكي الآخذَ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟
الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، والتخجيل له."
72-
"يجوز نقل الزكاة إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.
فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً.
والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة رحم."
"يجوز نقل الزكاة إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.
فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً.
والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة رحم."
تعديل على الفائدة رقم 71:
هل يُعلم المزكي الآخذَ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟
الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، والتخجيل له.
وإن كان الآخذ لا يُعلَمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة
هل يُعلم المزكي الآخذَ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟
الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، والتخجيل له.
وإن كان الآخذ لا يُعلَمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة
73-
"لو فرض أن إنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً.
ومثله طالب العلم المحتاج للكتب الشرعية؛ لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني، فيعطى أيضا لغذائه الروحي، فيعطى ما يسد حاجته في طلب العلم فقط."
"لو فرض أن إنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً.
ومثله طالب العلم المحتاج للكتب الشرعية؛ لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني، فيعطى أيضا لغذائه الروحي، فيعطى ما يسد حاجته في طلب العلم فقط."
74-
"رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة لنفقته؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا.
ولو أن رجلا يستطيع العمل، ولكنه يحب العبادة فهذا لا نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، بخلاف العلم."
"رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة لنفقته؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا.
ولو أن رجلا يستطيع العمل، ولكنه يحب العبادة فهذا لا نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، بخلاف العلم."
75-
"سمي المسكين مسكينا؛ لأن الفقر أسكنه أي: أذله،
والغالب أن الغني يكون له عزة، وحركة، بخلاف المسكين فإنه قد أسكنه الفقر، فأذله، فلا يتكلم، ولا يرى لنفسه حظاً."
"سمي المسكين مسكينا؛ لأن الفقر أسكنه أي: أذله،
والغالب أن الغني يكون له عزة، وحركة، بخلاف المسكين فإنه قد أسكنه الفقر، فأذله، فلا يتكلم، ولا يرى لنفسه حظاً."
76-
"ابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إلى بلده.
فنعطيه من الزكاة، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر؛ لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال: أنت غني فاقترض."
"ابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إلى بلده.
فنعطيه من الزكاة، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر؛ لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال: أنت غني فاقترض."
77-
"المراد بالعيال شرعاً من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس."
"المراد بالعيال شرعاً من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس."
78-
"الصحيح أن بني هاشم يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا منعوا من الخمس، أو لم يوجد، كما هو الشأن في وقتنا هذا، دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
وأما صدقة التطوع فتدفع لهم وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ الناس، فيعطون منها."
"الصحيح أن بني هاشم يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا منعوا من الخمس، أو لم يوجد، كما هو الشأن في وقتنا هذا، دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وهذا اختيار شيخ الإسلام.
وأما صدقة التطوع فتدفع لهم وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ الناس، فيعطون منها."
79-
"الراجح أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد ‘، ولعموم الأدلة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] فيدخل فيهم بنو المطلب."
"الراجح أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد ‘، ولعموم الأدلة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] فيدخل فيهم بنو المطلب."
80-
"المرأة الفقير إذا كان تحت رجل غني، لكنه من أبخل الناس يجوز أن تعطى من الزكاة؛ لأنها فقيرة، ولم تستغن بزوجها."
"المرأة الفقير إذا كان تحت رجل غني، لكنه من أبخل الناس يجوز أن تعطى من الزكاة؛ لأنها فقيرة، ولم تستغن بزوجها."
81-
"لو وجد رجل غني ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي.
فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة."
"لو وجد رجل غني ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي.
فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة."
82-
"الصواب جواز دفع المرأة الزكاة إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة".
"الصواب جواز دفع المرأة الزكاة إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة".
83-
"إذا كانت الزوجة موظفة ولديها أولاد وزوجها فقير لا يستطيع أن ينفق عليهم، فإنها يلزمها أن تنفق عليهم؛ لأنهم أولادها."
"إذا كانت الزوجة موظفة ولديها أولاد وزوجها فقير لا يستطيع أن ينفق عليهم، فإنها يلزمها أن تنفق عليهم؛ لأنهم أولادها."
84-
"إذا أعطى الزوج زوجته من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماً، فإن ذلك لا يجزئ،
وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه."
"إذا أعطى الزوج زوجته من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماً، فإن ذلك لا يجزئ،
وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه."
85-
"الراجح أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من شهر رمضان؛
لقول النبي ‘: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»،
فحديث عشر ذي الحجة قول، وحديث جود الرسول ‘ في رمضان فعل، والقول مقدم على الفعل."
"الراجح أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من شهر رمضان؛
لقول النبي ‘: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»،
فحديث عشر ذي الحجة قول، وحديث جود الرسول ‘ في رمضان فعل، والقول مقدم على الفعل."
86-
اعلم أن خير صدقة تتصدق بها ما تصدقت به على نفسك وأهلك؛ لأن الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على البعيد، كما جاء في الحديث، فإذا قمت بالواجب في مؤونة أهلك كنت قائماً بواجب وصدقة."
اعلم أن خير صدقة تتصدق بها ما تصدقت به على نفسك وأهلك؛ لأن الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على البعيد، كما جاء في الحديث، فإذا قمت بالواجب في مؤونة أهلك كنت قائماً بواجب وصدقة."
تمت ولله الحمد والمنة ..
(86) فائدة ولطيفة من كتاب الزكاة من الشرح الممتع للعلامة: محمد بن صالح العثيمين.
(86) فائدة ولطيفة من كتاب الزكاة من الشرح الممتع للعلامة: محمد بن صالح العثيمين.
جاري تحميل الاقتراحات...