بالبداية يجب التنويه على أنه "لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أوغير مباشر لتلك المنشآت."
ماهو العمل التطوعي؟
"هو كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية،بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته."
"و المتطوع: هو كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل ماديأو معنوي."
"هو كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية،بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته."
"و المتطوع: هو كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل ماديأو معنوي."
"و الجهة المستفيدة من العمل التطوعي: أي جهة غير هادفة إلى الربح المستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية."
حقوق المتطوع:
على الجهة المستفيدة توفير ما يلي للمتطوع:
١- التدريب اللازم في مجاله التطوعي.
٢- الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.
حقوق المتطوع:
على الجهة المستفيدة توفير ما يلي للمتطوع:
١- التدريب اللازم في مجاله التطوعي.
٢- الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.
٣- الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته.
٤- العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أوخلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه.
٥- بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة.
٤- العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أوخلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه.
٥- بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة.
٦- شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية و وصف الخبرة التي اكتسبها منه.
واجبات المتطوع:
١- التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
٢- إنجاز العمل التطوعي بأمانةونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه،والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلةبمجال تطوعه.
٣- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة.
١- التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
٢- إنجاز العمل التطوعي بأمانةونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه،والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلةبمجال تطوعه.
٣- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة.
٤- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة.
٥- مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.
٦- عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه.
٥- مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.
٦- عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه.
٧- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذالإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه.
جاري تحميل الاقتراحات...