لماذا يطبق نص المادة 7 من قانون مكافحة الرشوة " يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين " من يستعمل العنف والقوة أو التهديد في حق الموظف العام لإجباره على أداء عمل أو ثنيه عنه ..
#التعليل أن الصفة الترغيبة أنقلبت إلى صفة ترهيبه
#التعليل أن الصفة الترغيبة أنقلبت إلى صفة ترهيبه
و التهديد بالعنف هنا يختلف عن جريمة مقاومة السلطات والتي تعد جريمة جنائية هي الأخرى وتختلف عن جريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله
لأن الغاية هي حمل الموظف العام على القيام بعمل غير مشروع أو الأمتناع عن القيام بعمل مشروع فالمقابل المادي مُستبدل بالقوة أو العنف أو التهديد
لأن الغاية هي حمل الموظف العام على القيام بعمل غير مشروع أو الأمتناع عن القيام بعمل مشروع فالمقابل المادي مُستبدل بالقوة أو العنف أو التهديد
لذا اعتبرت جريمة استعمال القوة من الجرائم المُلحقة بجرائم الرشوة مثلها مثل جريمة متابعة معاملة حكومية بمقابل مادي وجريمة الاستجابة لرجاء وتوصية ووساطة فهي جريمة تتعلق بالأخلال بواجب من واجبات الوظيفة ولم يشترط المنظم السعودي فيها عنصر الفائدة وأشترط أن يكون الجاني موظفاً عاماً
وأن يكون أخل فعلياً بأحد واجبات الوظيفة وهذا بديهياً يوجب أن يكون الموظف الجاني مختصاً اختصاصاً حقيقياً ويجب أن يتوافر رابط السببية بين الاخلال وبين الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة
جاري تحميل الاقتراحات...