عبدالله المظفر
عبدالله المظفر

@4bdullah15

6 تغريدة 10 قراءة Apr 03, 2020
هذي المادة؛ أكون صريح ما فهمتها بشكل واضح إلا بالتكرار والبحث وحبيت أبسطها وأشرحها لكم على شكل نقاط بناءً على ما فهمته.
١-يجب على المستفيد إخطار من وجّه له الكمبيالة بالحدث القهري وأن يقوم بتوقيعه بذلك مع التاريخ. وإذا زال الحدث القهري يقوم بتقديمها للقبول ، وفي حال الامتناع يرفع دعوى بذلك.
٢-يجب التفرقة بين إذا كانت مدة الحدث القهري أكثر من ٣٠ يوم أو أقل من ٣٠ يوم ، فكل حالة لها ضوابط معينة بناءً على حساب مدة الثلاثين يوماً.
٣-إذا كان الحدث القهري أكثر من ثلاثين يوماً؛ جاز للمستفيد الرجوع على الضامنين دون أن يتقدم بها للوفاء من المسحوب عليه.
٤-إذا كان أقل من ثلاثين يوماً يتقدم بها للمسحوب عليه للوفاء مع عدم الإخلال باحتساب مدة الثلاثين يوماً.
٤-كيف تُحتسب مدة الثلاثين يوماً؟
أولاً: إذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع؛ تحتسب مدة الثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
ثإنياً: إذا كانت مستحقة بعد تاريخ معين من الإنشاء؛ تحتسب مدة الثلاثين يوماً من تاريخ الإنشاء.
"آمل أنني افدتكم".
@Rattibha رتبها ولا عليك أمر

جاري تحميل الاقتراحات...