يوسف بن مصطفى
يوسف بن مصطفى

@bomstafa560

5 تغريدة 1 قراءة May 18, 2020
التعريف الأول للمال وهو للجمهور: (ما يتمول وينتفع به شرعاً ولو قل)
التعريف الثاني وهو للحنفية: (ما يمكن أن يدخر ولو غير مباح)
التعريفان افتراقهما في أمرين:
1- الانتفاع به عند الجمهور وادخاره عند الحنفية، ومعناه أن المنافع تدخل ضمن المال عند الجمهور خلافا للحنفية.
ثمرة الخلاف في هذا النقطة:
أن غصب المنفعة فيه الضمان كمن غصب عقارا فهو يضمن قيمة منفعته، على تفصيل بين المذاهب الثلاثة.
أما عند الحنفية فالمنافع غير داخلة ولا ضمان إلا على الأعيان ولا يضمن قيمة المنفعة عندهم إلا في ثلاث إما وقف أو مال يتيم...
أو ما كان معدا للاستغلال كمن بنى بيتا للاستعمال فغصبه ظالم فهنا يضمن قيمة ذلك.
2- في كل تعريف قيد مقصود فالأول فيه: (يتنفع به شرعاً) والثاني: (ولو غير مباح)، وهنا تأتي قاعدة أصولية خلافية وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟
مذهب الجمهور يقتضي الفساد على تفصيل بينهم،...
وعند الحنفية لا يقتضي الفساد.
ثمرة ذلك:
الخمر ولحم الخنزير مال عند الحنفية خلافاً للجمهور.
قاعدة فقهية لها علاقة في القاعدة الأصولية المذكورة:
لو استبدلنا القاعدة الأصولية بالقاعدة الفقهية هل المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا أم لا؟ لكان الجواب صحيحا من ناحية فقهية بحتة،...
وعليه عند الجمهور المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا وعند الحنفية لا.
سؤال هل القاعدة هذه نفس الأصولية التي قبلها لكن بصيغة فقهية؟
الجواب: لا، لأن المعدوم يشمل المنهي عنه والمعفو الذي أسقطه الشارع وربما هذا يشترك فيه الجميع والله أعلم.

جاري تحميل الاقتراحات...